۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المعتكف

عضو جديد  عضو جديد
المعتكف


الجنس : ذكر
العمر : 58
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 12/03/2012
عدد المساهمات : 34

مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق  Empty
مُساهمةموضوع: مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق    مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق  Icon_minitimeالأحد 22 أبريل 2012, 7:56 am



مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق

مسألة الرمي قبل الزوال بعد يوم النحر مما اختلف فيها العلماء و هي من المسائل التي تشتد الحاجة لبسط أقوال العلماء فيها كما أنها مما يكثر سؤال الحجاج عنها
و قد ذهب الجمهور إلى إنه لا يجوز الرَّمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة ، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن قال بذلك ابن عمر و الحسن ومالك المدونة: (2 / 183) وشرح ابن بطال: 4 / 415 والثوري و أبو يوسف ومحمد و الشافعي : الأم : ( 2 / 180) والبيان للعمراني : ( 4 / 352 ) و أحمد في المشهور من مذهبه المغني مع الشرح الكبير : ( 4 / 45) وشرح الزركشي : ( 3 / 278). و أبو ثور الاستذكار : 4 / 353.
وأجاز أبو حنيفة في المشهور من مذهبه و إسحاق بن راهويه الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير وهو اليوم الثالث عشر. وذهب إسحاق و أحمد في رواية إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر و أجاز أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في اليوم الأول و الثاني و قاله استحساناً.
و رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال أخرجه الفاكهي فقال حدثني ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، قال : ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالوا : لا و لكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير قال عمرو فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى ... الخ تاريخ مكة للفاكهي : 2 / 286 و هذا سند صحيح على شرط الشيخين و الفاكهي يكثر من الرواية عن محمد ابن أبي عمر العدني و هو من شيوخه الذين يروي عنهم كثيرا في تاريخه و تاريخه نقل منه الأئمة و لم أجد من طعن فيه و إن كنا لم نجد للفاكهي توثيقا عن إمام من الحفاظ و يقويه رواية أخرى عند الفاكهي أيضا.

وفي الاستذكار لابن عبد البر: ( وقد رخّص له أن يرمي في الثالث ضحى وينفر ) وقال أيضاً: ( ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلها ثم يصدرُ قال و أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه : قال لا بأس بالرمي يوم النفر ضحى )اهـ.

وقال : عطاء و طاووس و عكرمة يجوز أن يرمي الأيام الثلاثة قبل الزوال كيوم النحر شرح ابن بطال: 4 / و415الحاوي للماوردي : (4/ 194) والبيان للعمراني :(4/350) و فتح الباري : (3/580)وروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر: أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ذكر قول الباقر ابن عبد البر و ابن رشد الاستذكار: 353 و ( بداية المجتهد: 1 / 258 ) و المحب الطبري. القرى لقاصد أم القرى : 524
قال ابن بطال : ( وقال عطاء و طاووس يجوز في الأيام الثلاثة قبل الزوال )اهـ. وشرح ابن بطال: 4 / 415
وقال الماوردي : ( ووقتُ الرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجز ، وقال طاوس و عكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر ) : الحاوي للماوردي : (4/ 194) والبيان للعمراني :(4/350) و فتح الباري : (3/580)
تنبيه: في تحرير قول أبي جنيفة و إسحاق بن راهويه و ما جاء عن أحمد رحمهم الله :
فقد فَصَّل أبو حنيفة في رواية عنه و إسحاق فأجازوا الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأخير ولم يجيزوه قبله ، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد و إسحاق: (قلت : متى ترمى الجمار قال: (يعني الإمام أحمد) : في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال قال إسحاق : كما قال: وان رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي ،وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه )اهـ. مسائل إسحاق الكوسج: 1/536
وقال إسحاق الكوسج أيضا في موضع آخر: ( قلتُ: -يعني لأحمد – إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ قال نعم ، يعيد الرمي إلا يوم النحر ، قال إسحاق كما قال )اهـ. مسائل الكوسج: 1 / 566
و هذه المسألة الأخيرة لم يفصّل فيها اسحاق بن رهويه مذهبه فهي مجملة يقدّم عليها قوله المبيّن، فإن السائل واحد في زمان يظهر أنه متقاربٌ و قد حكى الأئمة عن إسحاق كقول أبي حنيفة القول بجواز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال يعني يوم النفر الأخير.
و مثلها : قول إسحاق الكوسج أيضا : ( قال سفيان :من رمى قبل الزوال قال يعيد الرمي . قال أحمد نعم قال إسحاق : كما قال )اهـ. رقم ( 1652 / صـ 592 )

وقال إسحاق بن منصور قال أحمد : (وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ ،قال اسحاق : إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه ، لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما )
(إذا (ارتفع ) النهار في النفر الأول حلَّ النفر لمن أراد التعجيل فأما قبل طلوع الشمس فعليه دمٌ كما قال أحمد )اهـ . في نسخة : (انتفخ). مسائل إسحاق بن منصور
(1/612). فقد بين أحمد رحمه الله في هذه الرواية أنه يرى جواز الرمي بعد طلوع الشمس في يوم النفر الأول مع أنه يراه خلاف السنة بل و يأمر في روايات أخرى بإعادة الرمي لمن رمى قبل الزوال ففرَّق رحمه الله بين الرمي قبل طلوع الشمس و بين الرمي بعد طلوعها فلم ير هو و إسحاق على من رمى بعد طلوع الشمس و قبل زوالها فدية و هذا محل الاستدلال .

و قد نقل هذه الرواية وهي رواية - ابن منصور - : نقلها الزركشي و المرداوي فنقلا عنه أنه يجوز في يوم النفر الأول الرَّمي قبل الزوال ولا ينفر قبل الزوال فنقلاها بلا قدحٍ وهما أعلم بمذهب أحمد وليس عندنا كتاب الجامع للخلال فننظر فيه فقد نجد لهذه الرواية رواية أخرى تسندها و تعضدها و كتب غلام الخلال و كتب القاضي أبي يعلى و غيرها ليست بحوزتنا ولم يطبع من كتب القاضي أبي يعلى إلا القليل ككتاب الروايتين و الوجهين فالتشكيك مع بعض إعواز المصادر الأصلية فيه ما فيه.
و أما ابن قدامة فقال: ( إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخَّصوا في الرمى يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخَّص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاووس يرمي قبل زوال وينفر قبله ) اهـ. المغني : 3 / 450 وينظر: المبسوط للشيباني ج:2 ص:429 وفتح الباري ج:3 ص:580 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:48 عمدة القاري ج:10 ص: وقال الشيباني في المبسوط: ( وأما اليوم الرابع فإنه يجزي رميها فيه قبل الزوال استحسانا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه وهو وما قبله سواء )اهـ. المبسوط للشيباني ج2/ص429

و عن أبي حنيفة رواية أخرى وهي أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول والثاني يعني في اليوم الثاني عشر و الثالث عشر قال الكاساني :
(وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ , وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ ) اهـ. وقال ابن بطال رحمه الله : ( وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال ، و لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال )اهـ.
وقال في البحر الرائق : ( 2 / 376) ( وفي المحيط وأما وقت الرمي في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون ا هـ فعلم أنه قبل الزوال صحيح مكروه عنده )اهـ.
وقال صاحب الهداية المرغياني: (لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية )اهـ . ( ) وفي فتح القدير : ( وَإِنْ ) ( قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ) يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ ( قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) ( جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ )اهـ. فقولهما في المشهور من الرواية بين في أنهما و غيرهما يشيران إلى خلاف في المذهب عندهم. ونقل صاحب البحر الرائق عن الفتاوى الظهيرية القول بجواز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر النفر الأول. ( ) و نقل بعد ذلك أنه لا يجوز في اليوم الثاني و الثالث اتفاقا ويجوز مع الكراهة في اليوم الرابع ؟.
وفي المبسوط : ( وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى إن كان من قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بان يرمى في اليوم الثالث قبل الزوال وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل وان لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمى إلا بعد الزوال لأنه إذا كان من قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمى إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى أن يرمى قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار فيرى موضع نزوله فيرخص له في ذلك )اهـ.
وفي فتح القدير: عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : ( أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ )اهـ.
وقال القفال الشاشي الشافعي: (وقال يعني أبا حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضا والأول أشهر )اهـ. حلية العلماء: 3 / 300
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذاهب العلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [ رمي الجمرات قبل الزوال أيام التشريق ]
»  []◄ المبيت خارج حدود منى أيام التشريق ►[]
» أحكام أيام التشريق
»  ♥ ¤♥ المبيت في منى أيام التشريق ♥ ¤♥
»  ::[◕]:: التكبير في عيد الأضحى و أيام التشريق ::[◕]::

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات الإسلامية ۞ ::  ۩ الحج .. والعمرة ۩-
انتقل الى: