روى أبو داود والحاكم والبيهقيُّ في الدّعَواتِ واللفظُ لهُ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا اشتَكَى الإنسانُ الشّىءَ مِنه أو كانَت بهِ قُرحَةٌ أو جُرحٌ قال النبي بأُصبعِه هكَذا ووضَعَ أَبو بَكرٍ سبَّابَتَه بالأرضِ ثم رفَعَها:بِسمِ اللهِ تُربَةُ أَرضِنا بِرِيقَةِ بَعضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنا بإذنِ ربِّنَا"وعند الطّبراني "أَخَذَ تُرابًا فجَعَلَ فِيهِ مِن رِيقِه ثم جَعَلَهُ عَلَيه".
فإنّهُ نافِعٌ بإذنِ اللهِ حتى إنّه يَنفَعُ لِلَسْعَةِ الحيَّةِ ولَدْغَةِ العَقْرَب وهَذِه خُصُوصِيّةٌ لتُرابِ المدِينَةِ،أمّا تُرابُ مَكّةَ لم يَرِدْ فيهِ ذلكَ.
لكنْ تُرابُ مَكّةَ والمدينة لا يجوزُ إخْراجُهُما مِنهُما ولا يُقطَعُ شَجرُهُمَا النّابِتُ فيهِما،أمّا المُستَنبَتُ فيَجُوز قَطْعُه،ولا يُنَفَّرُ صَيدُهُمَا.
فيَحرُمُ التَّعرُّض لِنَابِتٍ حَرَمِيّ مما لا يُستَنبَتُ لقَولِه صلى الله عليه وسلّم:ولا يُعْضَدُ شَجَرُه ولا يُنفَّرُ صَيْدُه" رواه ابن حِبّان.
(ولا يُعضد أي ولا يُقطع).وأما أخذه لدواء ولبهائم فلا يَحرُم. والإذخِر أيضا لا يَحرُم لأن النبي قال إلا الإذخِر"هذا يَسقُفون به البيت،ولا يَحرُم قَلعُ مُؤذٍ كشَجرٍ ذِي شَوكٍ.
أمَّا الأكلُ مِن ثمَرِ شَجَرِهما النّابِتِ فيهِما فيَجُوز لكنْ مِن غَيرِ أنْ يَخبِطَ الشّجَر خَبْطًا.
وأمّا مَا كانَ مِن حصَى قَبرِ حَمزَةَ وحصَى قَبرِ صُهَيبٍ فيَجُوزُ إخراجُهما لخصُوصِيّةٍ ذُكِرَت فيهِمَا فحَصَى قَبر حمزةَ يَنفَعُ لمن بهِ صُدَاعٌ وحَصى قَبرِ صُهَيب ينفَعُ لمن به حُمَّى