۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الرهن العقاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ساهر

عضو مبدع  عضو مبدع
ساهر


الجنس : ذكر
العمر : 35
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 06/09/2011
عدد المساهمات : 213

نظام الرهن العقاري Empty
مُساهمةموضوع: نظام الرهن العقاري   نظام الرهن العقاري Icon_minitimeالثلاثاء 11 أكتوبر 2011, 9:34 am



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتكون مواد نظام الرهن العقاري السعودي الجديد من 47 مادة تعالج كافة اوجه الرهن العقاري وجميع جوانبه لتجنب حدوث اي التباسات مستقبلا بين مختلف الاطراف.


الفصل الاول : إنشاء الرهن العقاري

المادة الاولى:
أ- الرهن العقاري المسجل: عقد بسجل وفق احكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه ان يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.
ب- 1- اذا كان العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب احكام ذلك النظام.
2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة او كتابة العدل المختصتين.
ج- لا يسري اثر الرهن العقاري على الغير الا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن.

المادة الثانية:
أ- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلاً للتصرف فيه.
ب- يجوز ان يكون الراهن المدين نفسه او كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير اذنه.

المادة الثالثة:
اذا كان الراهن غير مالك العقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على اجازة موثقة من المالك، ويبدأ هذا الرهن من تاريخ الاجازة، فاذا لم تصدر هذه الاجازة فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.

المادة الرابعة:
أ- يجب ان يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، ام محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ب- يجب ان يكو العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن نفسه او في عقد لاحق ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الاصل وتأخذ احكام رهن الاصل وتسجيله.

المادة الخامسة:
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون، من ابنة وغراس وما اعد لخدمته ويستحدث عليه من انشاءات او تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون اخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.

المادة السادسة:
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواء أكان المرهون مما يمكن قسمته ام لا.

المادة السابعة:
أ- اذا رهن احد الشراء حصته المشاعة كلها او بعضها، فان الرهن يتحول بعد القسمة الى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.

المادة الثامنة:
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون، الا بموافقة الراهن، اما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله ان يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

المادة التاسعة:
يشترط في مقابل الرهن ان يكون ديناً ناشئاً بسبب مباح ثابتاً في الذمة، او موعوداً به محدداً، او عيناً من الاعيان المضمونة على المدين، او ديناً مآله الى الوجوب، كدين معلق على شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي.

المادة العاشرة:
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك


الفصل الثاني

آثار الرهن (الراهن)
المادة الحادية عشرة:

1- اذا كان العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.
2- اذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة الثانية عشرة:
1- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وادارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.
2- لا تكون الغلة رهناً مع الاصل الا ان اشترط المرتهن ذلك.
‏3- يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين ‏خصمًا من غلة الرهن.‏


المادة الثالثة عشرة:‏
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء ‏الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه انقاص قيمة ‏المرهون او تعريضه للهلاك او العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات ‏التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على ‏الراهن.‏


المادة الرابعة عشرة:‏
‏1-‏ اذا نقصت قيمة المرهون او طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من ‏استيفاء حقه منه لهلاك او عيب او استحقاق وكان ذلك بتعد ‏او تفريط او تدليس ممن بيده الرهن- راهنا كان أم حائزاً- ‏فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، او ‏بتقديم رهن مماثل مكن الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، ‏والا الزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقا لمعايير السداد ‏المبكر.‏
‏2-‏ اذا كان الهلاك او النقص بدون تعد او تفريط او تدليس ممن ‏بيده الرهن فإن ما بقي من الرهن او ما حل محله يكون رهنًا ‏مكانه وفقا لمرتبته.‏


المادة الخامسة عشرة:‏
أ‌-‏ اذا كان الراهن كفيلا عينيًا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى ‏الرهن من أموال ملك المرهون غير المدين.‏
ب‌-‏ اذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًا، فلمالكه الرجوع ‏على المدين. وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.‏


المادة السادسة عشرة:‏
اذا وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او ‏العيب، او تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن ان يطلب من ‏المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع ‏الضرر وفقًا لاحكام القضاء المستعجل.‏
ضمنت احكامها المادة الرابعة عشرة من مشروع اللجنة.‏
‏(المرتهن) ‏


المادة السابعة عشرة:‏
مع مراعاة احكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في ‏استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ‏ذلك.‏


المادة الثامنة عشرة:‏
اذا حل أجل الدين وجب أداؤه. فإن أداء الدين أخذ رهنه، وان لم يؤده ‏بيع للرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه ‏من ثمنه طبقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا. فاذا بقي للمرتهن دين حاصص ‏الغرماء في باقي اموال للمدين كغيره من الدائنين.‏


المادة التاسعة عشرة:‏
لا يصح ان يشترط في عقد الرهن ما يأتي:‏
أ‌-‏ ان تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة ‏الراهن تحصيل غلة المرهون على الا ينتفع بها.‏
ب‌-‏ ان يتملك المرتهن للمرهون مقابل دينه إن لم يؤد الراهن ‏في أجله المعين.‏
وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.‏


المادة العشرون:‏
أ‌-‏ إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقًا لنظام التسجيل العيني ‏للعقار، فلا ينفذ عقد الايجار الصادر من الراهن في حق ‏المرتهن الا اذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن ‏المدة اقل من خمس سنوات فينفذ حينئذ عقد الايجار ولو سجل ‏بعد عقد الرهن.‏
ب‌-‏ اذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقا لنظام التسجيل ‏العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالافصاح- في عقد الرهن- عن ‏أي حق عيني اصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ‏ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الافصاح ‏فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن ‏سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة ‏التزوير.‏
‏(حق الغير)‏


المادة الحادية والعشرون:‏
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم ‏يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًا على العقار المرهون قبل تسجيل ‏الرهن.‏


المادة الثانية والعشرون:‏
يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.‏


المادة الثالثة والعشرون:‏
لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن ‏المسجل او التنازل عن مرتبته الا بعد قيد ذلك في وثيقة للرهن ‏الاصلي وسجل العقار.‏
‏(حق التقدم)‏


المادة الرابعة والعشرون:‏
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع وتحدد مرتبة ‏الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل ‏على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل.‏
وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن او من المال الذي حل ‏محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم.‏

المادة الخامسة والعشرون:‏
يجوز للدائن المرتهن ان يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن ‏مرتهن آخر على العقار المرهون وفقًا للأحكام المقررة في حوالة ‏الحق.‏
نقل حكم هذه المادة الى المادة الرابعة والعشرين من مشروع اللجنة.

المادة السادسة والعشرون:‏
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستفياء حقه ‏منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.‏


المادة السابعة والعشرون:‏
يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب ‏من الاسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ‏دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون ‏بالرهن.‏


المادة الثامنة والعشرون:‏
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون ‏وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار ‏المدين وحائز العقار المرهون طبقاً لنظام التنفيذ.‏


المادة التاسعة والعشرون:‏
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذار، على ‏أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى ‏دينه .‏


المادة الثلاثون:‏
‏1- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.‏
‏2- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله ان ‏يعود بما نفعه على المدين.‏


المادة الحادية والثلاثون:‏
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم ‏الوفاء بالدين طبقاً لنظام التنفيذ.‏


المادة الثانية والثلاثون:‏
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد.. ‏فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عد ملكاً للعقار بمقتضى وثيقة ‏ملكيته الأصلية. ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا ‏دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب ‏المحكمة.‏


المادة الثالثة والثلاثون:‏
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ‏ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه من الحائز، سواء ‏دخل الحائز في ضمن ما يتعلق بضمان الحائز في المادة الرابعة ‏عشرة.‏


المادة الرابعة والثلاثون:‏
إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة ‏للمالك.‏


المادة الخامسة والثلاثون:‏
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه ‏بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد ‏وثيقة ملكية الحائز.‏


المادة السادسة والثلاثون:‏
أ- للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود ‏التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.‏
ب- للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق ‏في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل ‏محل الدائنين الذين وقاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين بما ‏في ذلك ما لهم من تأمينات قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدمها ‏شخص آخر.‏

الفصل الثالث
انقضاء الرهن
المادة السابعة والثلاثون:‏
أ- الرهن تابع للدين، فينفعك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.‏
ب- إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب إبقائه، رجع ‏الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة ‏للآخرين حسني النية، وذلك في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.‏


المادة الثامنة والثلاثون:‏
أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين أو بحكم ‏العقد أو النظام أو القضاء فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد ‏المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.‏
ب- إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول ‏الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ ‏في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد ‏المبكر لباقي مديونيته أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.‏


المادة التاسعة والثلاثون:‏
ينقضي الرهن المسجل، ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام، ‏ودفع ثمنه إلى الدائنين للمرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في ‏حساب المحكمة.‏


المادة الأربعون:‏
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق ‏الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون ‏إلى المرتهن، أم بانتقال حق الرهن إلى الراهن، أم بانتقال حق الرهن ‏إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد ‏الرهن إلى حالته.‏


المادة الحادية والأربعون:‏
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن ‏يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.‏


المادة الثانية والأربعون:‏
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى أحكام هلاك الرهن ‏المنصوص عليها في هذا النظام.‏


المادة الثالثة والاربعون:‏
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين ‏الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.‏


المادة الرابعة والأربعون:‏
لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات ‏قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.‏


المادة الخامسة والأربعون:‏
باستثناء الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل ‏على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة ‏وغيرها، ويُلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي ‏تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.‏


المادة السادسة والأربعون:‏
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق ‏أحكام هذا النظام.‏


المادة السابعة والأربعون:‏
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين ‏يوماً من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الرهن العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  *¤ô§ô¤* العقار و الاستثمار العقاري *¤ô§ô¤*
» ™۩◙۩ نظام التشغيل ۩◙۩™
» نظام ساهر
»  « نظام المحاماة » 
»  ۩۞۩ نظام الجدارات ۩۞۩

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ الإدارة والإقتصاد ₪-
انتقل الى: