المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
23-1- يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-
أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.
23-2- لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره.
ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.
هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.
23-3- يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك .
23-4- يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
23-5- على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
23-6- على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.
المادة الرابعة والعشرون:
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
24-1- يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقــم (22/1).
24-2- المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
25-1- يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-
أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.
ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
25-2- لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .
المادة السادسة والعشرون:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
26-1- على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .
26-2- يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.
26-3- يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .
26-4- يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .
هـ - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.
و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .
26-5- للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.
المادة السابعة والعشرون:
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
27-1- على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك ، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة .
27-2- النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب .
المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
28-1- يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :
أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.
ب- إذا كان في الورثة غير مكلف .
28-2- في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .
28-3- يقصد بالقضية الواردة في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله .
28-4- للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به .
28-5- نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر
قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
الباب الثالث
تأديب المحامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بـإحدى العـقوبـــات الآتية:
أ – الإنذار.
ب- اللوم.
ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
29-1- يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.
29-2- تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15) .
29-3- يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى –الواردة في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة- من القضاء المختص.
29-4- لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.
29-5- يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.
29-6- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.
ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (36) من النظام.
29-7- تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :
أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً)في هذه المادة.
ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.
المادة الثلاثون:
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام.
30-1- ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته
30-2- ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:
أ - الوزير و من يفوضه في ذلك.
ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.
جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .
د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
هـ - رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه .
30-3- ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:
أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها،
على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.
ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:
1 – الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.
2 – الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.
3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.
4 – الاتهام، والأدلة المؤيدة له.
5 – طلب المدعي العام، وتوقيعه.
30-4- على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
30-5- تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
أ - صدور حكم نهائي.
ب - وفاة المحامي.
جـ - فقد المحامي الأهلية.
د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
المادة الحادية والثلاثون:
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
31-1- يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ، ويتولى رئاسة اللجنة .
31-2- يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:
أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.
ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.
31-3- يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.
جـ - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.
ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.
31-4- يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.
31-5- تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير
31-6- لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
31-7- يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.
31-8- يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.
31-9- القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.
المادة الثانية والثلاثون:
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه،وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
32-1- يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:
أ - اسم المحامي كاملا.
ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.
ج – أدلة المخالفة باختصار.
د - موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.
32-2- يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.
ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.
أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
32-3- للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.
ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.
32-4- إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.
32-5- يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر
كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.
32-6- يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.
ولا فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.
32-7- للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.
32-8- إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .
32-9- مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة .
المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
33-1- يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .
ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.
جـ - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
33-2- على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم ( 3/1) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
33-3- إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.
33-4- إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.
33-5- إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.
33-6- تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
33-7- إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.
33-8- على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط .
33-9- للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.
33-10- للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.
33-11- تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة،والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة
للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته،وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.
33-12- إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .
33-13- إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.
ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.
33-14- لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.
33-15- تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.
33-16- تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحالات التالية:-
أ - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.
ب – مضي مدة الاعتراض على القرار.
جـ - موافقة الديوان على القرار.
33-17- يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.
33-18- تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارت لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.
33-19- للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
34-1- يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:
أ - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .
ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ).
فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
34-2- إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
34-3- تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
34-4- تقوم لجنة التأديب بعد الإطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.
34-5- إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.
34-6- للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.
المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
35-1- يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
أ - عدم فتح فرع المكتب .
ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
ج - حظر ممارسة المهنة
د – إنزال اللوحات.
35-2- إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو
بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.
35-3- لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
36-1- يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
36-2- يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33/16).
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
37-1- يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
37-2- يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38/2).
جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.
الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثة) من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام.
38-1- لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
38-2- يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية :
أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .
ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول .
ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.
ج- إذا انتهت مدة التمديد .
د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز .
38-3- يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.
المادة التاسعة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
1 – أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
2 – ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3 – أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
5 – أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
39-1- يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:
أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.
ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.
جـ - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (5/2).
د - ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).
هـ - عنوان مكتبه.
و - إقرار موقع منه بما يلي:
1 - توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
2 - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.
3 - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.
4 - ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.
5 –الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.
39-2- يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.
39-3- يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.
39-4- يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.
39-5- يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد،وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.
39-6- لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
39-7- يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.
39-8- للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
39-9- يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.
39-10- إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.
39-11- يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.
ب –إذا حجر عليه.
ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.
هـ- الوفاة.
المادة الأربعون:
يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.
40-1- يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.
40-2- تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.
40-3- لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.
40-4- يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
41-1- يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة .
41-2- تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .
41-3- إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام .
41-4- يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.
41-5- يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:
أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.
ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.
جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه،لا باسمه الشخصي.
وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.
41-6- للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الثانية والأربعون:
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.[b]