۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العقيق

عضو مبدع  عضو مبدع
العقيق


الجنس : ذكر
العمر : 37
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 06/09/2011
عدد المساهمات : 218

¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤ Empty
مُساهمةموضوع: ¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤   ¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤ Icon_minitimeالجمعة 23 مارس 2012, 4:46 am



¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤

السرقة لغة:

مصدر قولهم: سرق الشّيء يسرقه سرقة أي أخذه خفية.

السّرقة: وهو مأخوذ من مادّة (س ر ق) الّتي تدلّ على ذات المعنى، يقول ابن فارس: السّين والرّاء والقاف أصل يدلّ على أخذ شيء في خفاء وستر، يقال: سرق يسرق سرقة وسرقا، واسترق السّمع إذا تسمّع مختفيا وسرق منه مالا يسرق سرقا بالتّحريك، والاسم منه السّرق والسّرقة بكسر الرّاء فيهما جميعا، وربّما قالوا: سرقه مالا. وفي المثل: «سرق السّارق فانتحر». والسّرق: شقاق الحرير. وقيل: أجوده، وقيل: إنّها البيض منه.

والسّرق بمعنى السّرقة، ومنه حديث «تسترق الجنّ السّمع» هو تفتعل من السّرقة أي أنّها تسمعه مختفية كما يفعل السّارق.

والسّرقة أخذ الشّيء الّذي ليس للسّارق أخذه في خفاء، والسّارق عند العرب: من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له.

والمسارقة والاستراق والتّسرّق: اختلاس النّظر والسّمع. وسرق الشّيء سرقا: خفي. وسرقت مفاصله وانسرقت: ضعفت. والانسراق: أن يخنس إنسان عن قوم ليذهب.

والتّسريق: النّسبة إلى السّرقة، ومنه قراءة أبي البرهسم وابن أبي عبلة: «إنّ ابنك سرّق» بضمّ السّين وكسر الرّاء المشدّدة.

والمسترق: النّاقص الضّعيف الخلق، ويقال: تسرّق، إذا سرق شيئا فشيئا.

ويقال: سارق النّظر إليه إذا اهتبل غفلته لينظر إليه [المقاييس (3/ 154)، والصحاح (4/ 1496)، واللسان (3/ 1998)، والتاج (13/ 215)، والمفردات (231) ] .

السرقة اصطلاحا:

قال الرّاغب: السّرقة في الشّرع: تناول المرء الشّيء (الّذي ليس له خفية) من موضع مخصوص وقدر مخصوص [المفردات (231) بتصرف يسير، وعنه أخذ المناوي، انظر التوقيف (193) ] .

وقال الجرجانيّ: السّرقة (الّتي توجب الحدّ) عبارة عن أخذ مكلّف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، فإن كان المسروق أقلّ من عشرة مضروبة فإنّه يكون سرقة شرعا، ولا يكون سرقة في حقّ القطع (أي قطع يد السّارق حدّا) [التعريفات (123) بتصرف] . وقال ابن قدامة: لا قطع إلّا فيما قيمته ثلاثة دراهم [المغني لابن قدامة (12/ 418)، وفي القدر الذي يوجب القطع اختلاف في المذاهب] .

وقال الكفويّ: السّرقة: أخذ مال معتبر من حرز أجنبيّ لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ، في نومه أو غفلته [الكليات (514) ].


آيات

1- قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [المائدة: 38- 39] .

2- قوله تعالى: (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ * قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ماذا تَفْقِدُونَ * قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ * قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ * قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ * قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ * قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ * قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ * فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ * ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ * وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ * قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [يوسف: 70- 83] .

3- قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ ) [الممتحنة: 12- 13] .

أحاديث

1- عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: انكسفت الشّمس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم مات إبراهيم ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فقال النّاس: إنّما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فصلّى بالنّاس ستّ ركعات بأربع سجدات. بدأ فكبّر. ثمّ قرأ فأطال القراءة. ثمّ ركع نحوا ممّا قام. ثمّ رفع رأسه من الرّكوع، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى. ثمّ ركع نحوا ممّا قام. ثمّ رفع رأسه من الرّكوع فقرأ قراءة دون القراءة الثّانية. ثمّ ركع نحوا ممّا قام. ثمّ رفع رأسه من الرّكوع.ثمّ انحدر بالسّجود فسجد سجدتين. ثمّ قام فركع أيضا ثلاث ركعات. ليس فيها ركعة إلّا الّتي قبلها أطول من الّتي بعدها. وركوعه نحوا من سجوده. ثمّ تأخّر، وتأخّرت الصّفوف خلفه. حتّى انتهينا. (وقال أبو بكر: حتّى انتهى إلى النّساء) ثمّ تقدّم، وتقدّم النّاس معه. حتّى قام في مقامه. فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشّمس. فقال: «يا أيّها النّاس، إنّما الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه. وإنّهما لا ينكسفان لموت أحد من النّاس (وقال أبو بكر: لموت بشر) فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلّوا حتّى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. لقد جيء بالنّار. وذلكم حين رأيتموني تأخّرت مخافة أن يصيبني من لفحها. وحتّى رأيت فيها صاحب المحجن يجرّ قصبه في النّار، كان يسرق الحاجّ بمحجنه. فإن فطن له قال: إنّما تعلّق بمحجني.وإن غفل عنه ذهب به. وحتّى رأيت فيها صاحبة الهرّة الّتي ربطتها فلم تطعمها. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. حتّى ماتت جوعا. ثمّ جيء بالجنّة. وذلكم حين رأيتموني تقدّمت حتّى قمت في مقامي. ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه. ثمّ بدا لي أن لا أفعل. فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه» [مسلم (904) ] .

2- عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لأصحابه: «أبايعكم على أن لا تشركوا باللّه شيئا، ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مسكرا، فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حدّه فهو كفّارة. ومن ستر اللّه عليه فحسابه على اللّه- عزّ وجلّ-، ومن لم يفعل من ذلك شيئا ضمنت له على اللّه الجنّة» [ذكره الهيثمي في المجمع 1 (104، 105) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، وقال الألباني ( صحيح ) انظر حديث رقم : 26 فى صحيح الجامع ] .

3- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه عنهما- أنّه قال: إنّ امرأة سرقت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فجاء بها الّذين سرقتهم، فقالوا: يا رسول اللّه إنّ هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «اقطعوا يدها» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار، فقال: «اقطعوا يدها»، فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول اللّه؟ قال: «نعم.أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمّك» فأنزل اللّه- عزّ وجلّ- في سورة المائدة: (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ ..) [المائدة: 39 ]، [أحمد (2/ 178) واللفظ له، وذكره الهيثمي في المجمع (6/ 276)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (10/ 141) ] .

4- عن صفوان بن أميّة- رضي اللّه عنه- أنّه قال: إنّ رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللّه قد تجاوزت عنه، فقال: «أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا» فقطعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. [النسائي (8/ 68) وقال الألباني: صحيح (3/ 107) برقم (4532) ] .

5- عن عائشة- رضي اللّه عنها- أنّ قريشا أهمّتهم المرأة المخزوميّة الّتي سرقت فقالوا: من يكلّم فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومن يجترأ عليه إلّا أسامة حبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؟ فكلّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: «أتشفع في حدّ من حدود اللّه؟» ثمّ قام فخطب فقال: «يأيّها النّاس، إنّما ضلّ من كان قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوه، وإذا سرق الضّعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وايم اللّه لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد يدها» [البخاري- الفتح 12 (6788)، واللفظ له. ومسلم (1688) ] .

6- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّه قال: جاء رجل إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ فلانا يصلّي باللّيل فإذا أصبح سرق، قال: «إنّه سينهاه ما يقول» [أحمد (2 (447) برقم (9777)، وقال مخرجه (الحسيني هاشم): إسناده صحيح (20/ 32) ] .

7- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «رأى عيسى ابن مريم عليه السّلام رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلّا واللّه الّذي لا إله إلّا هو. فقال عيسى: آمنت باللّه، وكذّبت عينيّ» [البخاري- الفتح 6 (3444)، واللفظ له ومسلم (2368) ] .

8- عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- أنّه قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الثّمر المعلّق، فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متّخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» [النسائي (8/ 85)، واللفظ له. أبو داود (1710، 1711، 1712، 1713)، وقال محقق جامع الأصول (10/ 705): إسناده حسن، ابن ماجه (2566) وقال الألباني (حسن) ] .

9- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «قال رجل لأتصدّقنّ اللّيلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية، فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق اللّيلة على زانية. قال: اللّهمّ لك الحمد؛ على زانية. لأتصدّقنّ بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنيّ. فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على غنيّ. قال: اللّهمّ لك الحمد؛ على غنيّ، لأتصدّقنّ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدّثون: تصدّق على سارق. فقال: اللّهمّ لك الحمد؛ على زانية وعلى غنيّ وعلى سارق. فأتي، فقيل له: أمّا صدقتك فقد قبلت. أمّا الزّانية فلعلّها تستعفّ بها عن زناها، ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق ممّا أعطاه اللّه. ولعلّ السّارق يستعفّ بها عن سرقته» [البخاري- الفتح 3 (1421)، ومسلم (1022)، واللفظ له] .

10-عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّه قال: قطع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يد سارق في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم» [البخاري- الفتح 12 (6798)، واللفظ له. ومسلم (1686) ] .

11- عن عبادة بن الصّامت- رضي اللّه عنه-: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال- وحوله عصابة من أصحابه-: «بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفّى منكم فأجره على اللّه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثمّ ستره اللّه فهو إلى اللّه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. [البخاري- الفتح 1 (18)، واللفظ له ومسلم (1709) ] .

12- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع النّاس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» [البخاري- الفتح 12 (6772) واللفظ له. ومسلم (57) ] .

13- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» [البخاري- الفتح 12 (6783)، ومسلم (1687). واللفظ متفق عليه عندهما] .


آثار


1- قالت عمرة بنت عبد الرّحمن: إنّ سارقا سرق في زمن عثمان أترجّة، فأمر بها عثمان أن تقوّم فقوّمت بثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده. [تفسير ابن كثير (2/ 55) ] .

2- قال ابن شهاب الزّهريّ- رحمه اللّه تعالى-: نكل اللّه بالقطع في سرقة أموال النّاس. [الكبائر للذهبي (97) ] .

3- قال المعرّيّ معترضا:

يد بخمس مئين عسجد وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار

فأجابه بعض أهل العلم (القاضي عبد الوهّاب المالكيّ): لمّا كانت أمينة كانت ثمينة، فلمّا خانت هانت [التعريفات للجرجاني (118)، وتفسير ابن كثير (2/ 56) وقال ابن كثير رحمه اللّه تعالى: «لما قال ذلك: طلبه الفقهاء، فهرب منهم» ] .

وهناك بيت شعر منسوب إلى علم الدّين السّخاويّ في الرّدّ على أبى العلاء وهو:

عزّ الأمانة أغلاها، وأرخصها ... ذلّ الخيانة، فافهم حكمة الباري

[انظر التحرير والتنوير (6/ 193)] .


متفرقات

1- قال الإمام أحمد- رحمه اللّه تعالى-: إذا اشترى الرّجل من رجل شيئا وهو يعلم أنّه سرقه فقد شاركه. [مسائل الإمام أحمد، رواية البغوي (681) ] .


2- قال ابن كثير- رحمه اللّه تعالى-: كان قطع يد السّارق معمولا به في الجاهليّة، فقرّر في الإسلام وزيدت شروط أخر. وقيل: إنّ أوّل من قطع الأيدي في الجاهليّة قريش، فقطعوا رجلا كان سرق كنز الكعبة. [تفسير ابن كثير (2/ 5655) ] .

3- ذكر الذّهبيّ في كتاب الكبائر: أنّ السّرقة هي الكبيرة الثّالثة والعشرون. [الكبائر (97) ] .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
¤ô۞ô¤ السرقة إحدى الكبائر العظام في الإسلام ¤ô۞ô¤
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مزايا الحج في الإسلام وأحكامه العظام
» [♦❀♦] نبذ الكبائر والمحرمات [♦❀♦]
»  [•.۞.•]™[هشاشة العظام ]™[•.۞.•]
» ¦".×."¦ كيف أخدم الإسلام ؟ ¦".×."¦
» ::¦¦★¦¦:: هذا هو الإسلام ::¦¦★¦¦::

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات الإسلامية ۞ ::  ۩ الإسلام .. دين السلام ۩-
انتقل الى: