الجنس : العمر : 41 المدينة المنورة التسجيل : 16/01/2012عدد المساهمات : 33
موضوع: ][®][ التصوير .. من المنظور الشرعي ][®][ السبت 17 مارس 2012, 8:18 pm
][®][ التصوير .. من المنظور الشرعي ][®][
انتشار الصور قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد فالصور مطبوعة على العملة الورقية لكل بلاد العالم تقريباً، ومسكوكة على العملة الذهبية والفضية، المعدنية كذلك، والصحف والمجلات التي لا يستطيع أن يستغني عنها فرد لمتابعة أخبار الأمم، وأحداث العالم تأتي مصورة بالظهر لبطن، والأقمشة والألبسة والمصنوعات ولا تكاد تجد شيئاً يباع بالأسواق في غلاف أو قرطاس إلا وعليه صورة ولا تستطيع استخراج جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو رخصة تجارة إلا وتحتاج استخراج صورة.. هذا عدا عما ابتليت به الأمة من نصب الصور والتماثيل في الدوائر الحكومية، والميادين العامة، والمنازل والبيوت. هذا إلى جعل الرسم والتصوير دروساً إلزامية في عامة مدارس العالم الإسلامي وجعل هذا أحد الفنون الجميلة التي لا بد للفتى والفتاة أن يلم بها.
وقال تعالى : { اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } [غافر:64].
وقال تعالى : { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } [التغابن:3].
وقال تعالى : { الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ } [الانفطار:7،8].
التصوير على أنواع :
النوع الأول: أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به.
فإن قيل: أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟
أجيب: إن الحديث في لعن المصورين عام، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً.
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم أيضاً، لعموم الحديث، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح، وقوله في صحيح البخاري: "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية، هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول: أنها صورة، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم.
القول الثاني: أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك: لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب، لأن المصور يعتبر مبدعاً، ومخططاً، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما (ود) كانت لكلب بدومة الجندل، وأما (سواع) كانت لهذيل، وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما (يعوق) فكانت لهمدان، وأما (نسر) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم - ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ العلم - عبدتْ. رواه البخاري.
عن محمد بن قيس أنه قال: " أن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يستسقون المطر، فعبدوهم " تفسير الطبري.
قال عكرمة: " كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، فأتى هؤلاء فأفسدوا التوحيد والإسلام وإفراد الله بالعبادة بسبب الصور التي صوروها ".
عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه كان متكئاً على وسادة حمراء فيها تماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: " إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه " الاستذكار لابن عبد البر.
قال المرداوي: " قال الإمام أحمد رحمه الله: يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان أو ستر الجدار به, ويحرم تصويره, ولا يحرم افتراشه أو جعله مخدة " الإنصاف للمرداوي.
عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام، فقال له عمر - رضي الله عنه -: " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ".
قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: فالرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليه، قلت: قد نظرت إليه، كيف أصنع أهتكه؟ قال: يحرق شيء الناس؟ ولكن إن أمكنك خلعه خلعته، قلت: فالرجل يكتري البيت يرى فيه تصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حماماً فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم. (الآداب الشرعية)
قال ابن عقيل: " وسئل هل يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور؟ قال: لا يجوز؛ لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها " الآداب الشرعية.
عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة).
* قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وإنما فعل ذلك أوائلهم؛ ليستأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم - زعموا - ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها ولهذا حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك.. " ثم قال: " وفي الحديث دليل على تحريم التصوير " فتح الباري.
قال النووي: " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير " شرح صحيح مسلم.
قال النووي: " وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) فهو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى: (قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ)، وأما قوله في رواية ابن عباس: ( يجعل له) فهو بفتح الياء من يجعل، والفاعل هو الله تعالى، أضمر للعلم به، قال القاضي في رواية ابن عباس: يحتمل أن معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه، بعد أن يجعل فيها روح، وتكون الباء في ( بكل ) بمعنى في قال: ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخصا يعذبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته، ولا التكسب به " شرح صحيح مسلم.
قال رحمه الله: " وأما قوله تعالى في الحديث القدسي: " فليخلقوا ذَرَّة أو حبة أو شعيرة " فمعناه: فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير، أي: ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز " شرح صحيح مسلم.
قال ابن القيم: " فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل " إغاثة اللهفان.
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته وفي رواية (ولا صورة إلا طمستها).
* قال ابن القيم: " والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة " الفوائد لابن القيم.
* قال شيخ الإسلام: فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره؛ فإن الشرك يحصل بهذا و بهذا " مجموع الفتاوى.
قال ابن القيم رحمه الله في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى: " وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور: بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان، وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام " إغاثة اللهفان.
قال أيضاً: " وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور " زاد المعاد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذاباً في الدنيا وأقلهم ثواباً، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها مستعبداً لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه، وهؤلاء يشبّهون بالسكارى والمجانين كما قيل:
قال أيضاً: " فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته واستكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون هذا الإنسان عبداً لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإما الصور.. " العبودية لابن تيمية.
قال أيضاً: " ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك؛ فتوسّعوا في النظر إلى الصور المنهي عن النظر إليها، وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها، ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة؛ فلم يحرِّموا ما حرَّم الله ورسوله، ولم يدينوا دين الحق " الاستقامة.
قال بن القيم: " والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوه، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع مانع " الداء والدواء.
قال أيضاً: " ومن الكبائر تصوير الحيوان سواء كان له ظل أو لم يكن " أعلام الموقعين.
قال ابن مفلح: " يحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير، أو حائط, أو سقف, أو بيت، أو قبة، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، وجعله ستراً مطلقاً " الآداب الشرعية.
قال عبد العزيز بن باز: " ولقد غلط غلطاً فاحشاً من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي، وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له؛ لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعمُّ النوعين وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي، بل التصوير الشمسي أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة نسأل الله أن يمنّ علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين جميعاً وأن يصلح أحوال الأمة " التنوير فيما ورد في حكم التصوير.
قال أيضاً: " ولا فرق في هذا بين الصور المجسمة وغيرها من المنقوش في ستر أو قرطاس أو نحوها، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله كما وقع ذلك لقوم نوح " التنوير فيما ورد في حكم التصوير.
أجاب ابن قدامة عن سؤال من دعي إلى وليمة ورأى في مكان الدعوة صوراً بقوله: " فإن رأى نقوشا وصورَ شجر ونحوها فلا بأس بذلك؛ لأن تلك نقوش فهي كالعلم في الثوب، وإن كانت فيه صور حيوان في موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتي في البسط والوسائد جاز أيضا، وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ، وأمكنه حطها أو قطع رؤوسها فعل وجلس، وإن لم يمكن ذلك انصرف، ولم يجلس وعلى هذا أكثر أهل العلم " المغني لابن قدامة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه, وتلون وجهه وقال: (يا عائشة! أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله), قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة. * قال ابن حجر: " واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس ويمتهن بالاستعمال؛ كالوسائد والمخاد، وذكر أن النووي قال: وعلى هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك وأبوحنيفة والشافعي ووجه عند أحمد وذكر أن النووي وأبوبكر بن العربي المالكي نقلا الإجماع على تحريم الصور التي لها ظل " فتح الباري.
عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصواحبي يلعبن معي. * قال ابن حجر: " استدل بهذا على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن؛ لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، وهذا خاص من النهي عن الصور التي لها ظل، وجزم بذلك بن عياض، ونقله عن الجمهور " فتح الباري.
قال ابن عثيمين رحمه الله: " الذي يصور بالآلة ( الكاميرا ) لا يدخل في الوعيد الذي في الأحاديث إذا كان هذا لغرض مباح؛ مثل الرخصة والبطاقة وجواز السفر ومثل ذلك, أما إذا كان لغرض حرام فيدخل في الوعيد مثل صور الذكرى؛ سواء كانت للتمتع بالنظر إليها فقط، أو التلذذ بها، أو من أجل الحنان والشوق إلى الذكرى فإن ذلك يحرم ولا يجوز؛ لما فيه اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة، ولا أحد ينكر ذلك " القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا) وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها.
* قال النووي: "هذا محمول على أنه كان قبل التحريم فلهذا كان يدخل ولا ينكره، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل والبرهان؛ لإثبات تأخره عن التحريم " شرح صحيح مسلم.