1-وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً [النساء 101]
(وإذا ضربتم) سافرتم (في الأرض فليس عليكم جناح) في (أن تقصروا من الصلاة) بأن تردوها من أربع إلى اثنتين (إن خفتم أن يفتنكم) أي ينالكم بمكروه (الذين كفروا) بيان للواقع ، وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان ويؤخذ من قوله {فليس عليكم جناح} أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي (إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) بيني العداوة
2-وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً [النساء 102]
(وإذا كنت) يا محمد حاضرا (فيهم) وأنتم تخافون العدو (فأقمت لهم الصلاة) وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب (فلتقم طائفة منهم معك) وتتأخر طائفة (وليأخذوا) أي الطائفة التي قامت معك (أسلحتهم) معهم (فإذا سجدوا) أي صلوا (فليكونوا) أي الطائفة الأخرى (من ورائكم) يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) معهم إلى أن تقضوا الصلاة ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل رواه الشيخان (ود الذين كفروا لو تغفلون) إذا قمتم إلى الصلاة (عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم وهذا علة الأمر بأخذ السلاح (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح (وخذوا حذركم) من العدو أي احتزروا منه ما استطعتم (إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا) ذا إهانة