الجنس : العمر : 40 المدينة المنورة التسجيل : 18/01/2012عدد المساهمات : 42
موضوع: [☼]◄ منزلة السنة من القرآن ►[☼] الثلاثاء 31 يناير 2012, 1:47 am
[☼]◄ منزلة السنة من القرآن ►[☼]
من المقرر أن ما جاء في السنة النبوية من الأحكام ، فإننا نجدها قد جاءت إما مفسرة لما جاء فيه ، أو مفصلة لمجمله ، أو مقيدة لمطلقه ، أو مخصصة لعام ما ورد فيه ، أو أنها أتت بأحكام جديدة سكت عنها ، فالسنة في الواقع تعد تطبيقا عمليا لما جاء في القرآن الكريم .
أولا : بيان ما أجمل في القرآن وذلك كما في العبادات ، ومنها الصلاة المفروضة ، فقد فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين من غير بيان لأوقاتها ، أو أراكانها وعدد ركعاتها ، فبين كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ، قائلا لهم : ( ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ) . وفرض الحج من غير بيان مناسكه ، فبين صلى الله عليه وسلم تلك المناسك للمسلمين قائلا لهم : ( ( خذوا عني مناسككم ) ) . وفرض الله الزكاة من غير بيان مقاديرها وأنصبتها ، فبين صلى الله عليه وسلم كل ذلك . وكما تأتي السنة مبينة للمجمل ، تأتي مخصصة لعام ما ورد في القرآن الكريم ، من هذا ما ورد في بيان قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { ( النساء : 11 ) ، فهو حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم ، يثبت في كل أصل مورث ، وكل ولد وارث ، لكن السنة خصصت هذا الحكم حين استثنت الأنبياء من هذا الحكم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) )، وخصصت الوارث بغير القاتل ، بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا يرث القاتل ) ) . ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها ، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ) . فإنه مخصص للعموم في قوله تعالى : } وأحل لكم ما وراء ذلكم { ( النساء : 24 ) . ثانيا : تقيد المطلق في القرآن والسنة النبوية كما خصصت العام من القرآن الكريم قيدت المطلق منه ، ومن أمثلة التقييد للمطلق ما ورد في قوله تعالى :{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( المائدة : 38 ) ، ذلك بأن الآية الكريمة لم تحدد موضع قطع اليد ؛ لأن اليد تطلق على الكف والساعد والذراع ، غير أن السنة حددت أن يكون القطع من الرسغ ، وذلك حينما أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يده من مفصل الكف . تأكيد وتقرير ما ورد في القرآن قد تأتي السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم ، ومن ذلك جميع الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من الأحكام . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) ) . فهو يطابق قوله سبحانه : } وعاشروهن بالمعروف { ( النساء : 19 ) . ففي مثل هذه الحالات يكون للحكم دليلان : أحدهما مثبت للحكم ، وهو النص الوارد في القرآن الكريم ، والثاني : مؤكد ومقرر له ، وهو النص الوارد في السنة النبوية . وأخيرا قد تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن الكريم ، وذلك كالحكم بشاهد ويمين المدعي ، وثبوت ميراث الجدة ، ووجوب صدقة الفطر ، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ، ورجم الزاني المحصن ، واشتراط الشهادة في الزواج ، وحل ميتة البحر ، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب ، وما إلى ذلك .