۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ¤¦¤ الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات ¤¦¤

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشبح

عضو فضي  عضو فضي
الشبح


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع كوكب الأشباح
التسجيل : 06/09/2011
عدد المساهمات : 512

¤¦¤ الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات ¤¦¤ Empty
مُساهمةموضوع: ¤¦¤ الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات ¤¦¤   ¤¦¤ الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات ¤¦¤ Icon_minitimeالإثنين 28 نوفمبر 2011, 2:20 am



الموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
(الفروق من حيث جهة تقرير السياسات)



يتطلب ذكر الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات، تقسيم هذا العنوان إلى فقرات.
وبيانه على النحو التالي:



أولاً: جهة تقرير السياسات في كل منهما:
أ‌- الجهة التي تقرر السياسة الشرعية هي "أولوا الأمر" .
ب‌- والجهة التي تقرِّر السياسات الوضعية هي ما يعبر عنه بـ" سلطة إعداد الدستور" ، وذلك في أرقى صورها؛ وتختلف هذه السلطة قوة وتسمية، تبعاً لنوع الدستور الذي تضعه، من حيث كونه ناشئاً، أو معدَّلاً؛ وهي في أشهر تقسيماتها نوعان:
1) تأسيسية أصلية. وهي التي تُعِد دستوراً جديداً، بعد انهيار المؤسسات الدستورية القائمة - نتيجة انقلاب أو ثورة أهلية مثلا - فتنشئ السياسة، وتجسِّد الفكرة القانونية في الدولة.
2) تأسيسية مشتقة. وهي التي ينص الدستور القائم على وجودها، فهي لا تنشئ دستوراً لكنها تعدِّل الدستور القائم، ولذلك تسمى: سلطة التعديل؛ وقد تتحول إلى سلطة تأسيسية أصلية، بمجرد تقوية كيانها، وزيادة صلاحياتها من مجرد التعديل الجزئي إلى التعديل الكامل الذي يشمل الإلغاء.

والخلاصة: أنَّ مُقَرِّرِي السياسة الشرعية " أولوا الأمر"؛ ومُقَرِّرِي السياسات الوضعية المعاصرة: أعضاء " سلطة إعداد الدستور ".



ثانياً: ذكر الفروق بين جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية المعاصرة بالنظر في المؤهلات.
يتجلَّى الفرق بين " أولي الأمر" و " سلطة إعداد الدستور" بالنظر فيما يلي:
أ- النظر في مؤهلات كلٍّ من الجهتين.
ـ فـ(أولوا الأمر) يشترط أن تكون تقريراتهم نتيجة (الاجتهاد المعتبر) الذي يشترط - ضمن ما يشترط لصحته - أن يصدر من مجتهد، والمجتهد يشترط فيه استيفاؤه شروط الاجتهاد – المطلق أو الجزئي بحسب الموضوع - وهي شروط كثيرة، لخصها العلامة أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - بقوله: " إنَّما تَحْصُل درجة الاجتهاد لمن اتَّصَفَ بوصفيـن:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها " بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة ؛ وهذه المعارف تستلزم استعداداً شخصياً، ودراسة تكفل الإحاطة بأسباب الاجتهاد، ووسائله على نحو يوصله إلى القناعة بالحُكْم، التي يثمرها الشعور الحقيقي لدى المجتهد بأنَّه قد استفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم عن طريق الاجتهاد المعتبر.
هذه لمحة مختصرة للمؤهلات العلمية والشخصية، " لأولي الأمر" فهم لا يُقِرِّون شيئا إلا من طريق الاجتهاد المعتبر.
أمَّـا " سلطة إعداد الدستور" فمُؤهِّلاتها لون آخر، فهي - كما مرّ - قسمان: تأسيسية أصلية، و تأسيسية مشتقة.
فالتأسيسية الأصلية تتكون من مجلسٍ منتخب، أو فردٍ يستعين بأشخاص معينين، أو منتخَبين ، أي أنها تتكون عن طريق الانتخاب، أو التعيين، وقد تتكون هذه السلطة من مجلسين.
والتأسيسية المشتقة تتكون مما ينص عليه الدستور السابق ضمانا للاستمرارية بين الدستور المرعي، والدستور المراد وضعه ، وهذه السلطة المنصوص عليها قد تكون معينة وقد تكون منتخبة.
ومن هنا فسلطة إعداد الدستور، إما أن تكون منتخبة، وإما أن تكون معينة؛ وهذا بيان مؤهلات كل منهما:
أمَّا السلطة المنتخبة - التي تتولى التنظيم - فيشترط في أعضائها بعض الشروط المتعلقة بالقدرة على القراءة والكتابة ، والفوز بتأييد أغلب الناخبين ، وفقاً لنظام (الاقتراع العام) ، الذي لا يشترط في الناخبين فيه سوى شروط عادية، لا تتضمن معياراً علمياً، ولا دلالة على بصيرة .
وهذه النظرة المتساهلة في السياسات الوضعية، مبنيَّة على قاعدة مقتضاها حرية الجماعة في تقرير ما تشاء من تنظيمات بالطرق (الدستورية)، وهي قاعدة مبنية على الفكر الوضعي، الذي يمنح حق (التشريع) لغير الله، ليشرع ما لم يأذن به الله .
وأمَّا السلطة المعيَّنة، فإنَّ تحديد مؤهلات أعضائها، راجع إلى من يُعَيِّنُهم، فرداً كان أو حزباً، وهذا لا يمكن تحديده هنا، ولو أمكن في سياسة لم يمكن في أخرى، فقد يعود إلى فكر، أو هوى، أو مكانة ما.
وبهذا اتضح أنَّ تحديد المؤهلات في حالة (الانتخاب) و (التعيين)، أمام المؤهِّلات الشرعيَّة في غاية الضعف، ثم هو راجع إلى الفكر البشري، حيث يقوم (الشعب) بغثِّة وسمينه، أو (الفرد)، بتحديد أعضاء (سلطة إعداد الدستور).
ومن خلال العرض السابق، يتجلَّى بكل وضوح أنَّ مؤهِّلات: (أولي الأمر) تختلف اختلافاً جوهريا عن مؤهلات: (سلطة إعداد الدستور).
فالأولى لا يرقى إليها إلا من وصل رتبة الاجتهاد، وقد سبق الإشارة إلى شيء من شروطها، التي تَضْمَن استفراغ جهد العالم المعرفي والعلمي في بيان الحكم وحسن تطبيقه، وهذا ما جعل بعض الغربيين يصف الحكومة الإسلامية، بأنَّها: "حكومة العلماء" .
وأمّـا الثانية فقد تضم في عضويتها: المحامي - الذي يبحث عن الربح والمنصب في الغالب - والعالم، والممثل - الذي لا تقبل شهادته في القضاء الشرعي، وما هو أسوأ من ذلك، والواقع أظهر شاهد.



ثانياً: بين " المجتهد " في الشريعة، و" الخبير القانوني ".
على فرض وجود صفة (الاجتهاد) في أعضاء (سلطة إعداد الدستور)؛ فإنَّ ثمَّة فروقاً جوهرية - أيضا - بين (المجتهد) في الشريعة، والخبير القانوني ، منها:
1) أنَّ المجتهد يشترط فيه شروط قوية، لا تتوفر إلا في القلة النادرة من الفقهاء - ممن يجمعون بين العلم والفكر - ليس أقلها التصور العام لأحكام الشريعة في العبادات والمعاملات، إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من شروط.
أمَّا الخبير القانوني أو " المجتهد في ظل القوانين الوضعية " - إن سَلِمَ التعبير - فلم توضع له شروط محددة، ولا يشترط فيه الإلمام بجميع فروع القانون، وتبعاً لذلك، فإنَّ كلَّ من آنس في نفسه القدرة على التخصص في فرع من فروع القانون، يمكنه التصدي لذلك دون حرج، ما دامت عقيدة الحلال والحرام - التي تخيف المجتهد الشرعي وتحكم ضميره بالعدل؛ مستبعدة في القوانين الوضعية.
2) أنَّ المجتهد الشرعي مقيد بأصول استنباطية متعددة، محددة، أوسع بكثير من مصادر القانوني، ولذا فإنَّ مهمته تستلزم قدرات علمية شخصية، للقيام بوظيفة تحقيق المناط في موارد الاجتهاد، التي تتنازعها عدة أصول، وهذا أمر لا تستلزمه مصادر القانوني المتغيرة .
3) عمل المجتهد الشرعي مقيد بضوابط استنباطية أصولية، بينها الأصوليون في علم أصول الفقه، لا بد من مراعاتها والتقيد بها، وهذا علم لا نظير له في إطار القوانين الوضعية ، ونظراً لحاجة القانونيين إليه تم فرضه مقررا في عدد من كليات الحقوق العربية، كما يرى أستاذنا الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين حفظه الله.
وهذا العلم يمنع ادعاءَ أهليَّة الاجتهاد ممن ليس أهلاً له، كما أنَّه معيار صحة الاجتهاد، المؤدية - بعد توفيق الله تعالى - إلى الصواب في الحكم عند سلامة التطبيق.
4) خير الفروق، وأرجاها.. وهو: أنَّ المجتهد الشرعي مثاب ومأجور على اجتهاده، حتى لو أخطأ فيه ما دام حسن القصد، باذلاً الوسع، مؤهلاً لذلك؛ فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
¤¦¤ الفروق بين السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير السياسات ¤¦¤
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفروق المفصَّلة في مجال المصادر في السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
»  §¦ السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ¦§
» ►█ « معيارالموازنة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية » █◄
» ◄ الفرق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ►
»  ♥¤♥ معيار التفريق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ♥ ¤♥

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: