الجنس : العمر : 42 المدينة المنورة التسجيل : 05/09/2011عدد المساهمات : 564
موضوع: ~¤¦¦§¦¦ شروط النكاح ¦¦§¦¦¤~ الأحد 27 نوفمبر 2011, 9:54 am
شروط النكاح
يعد الزواج من أغلظ المواثيق، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ولهذا العقد شروط كسائر العقود الصحيحة، والهدف من هذه الشروط هو حماية الأسرة من الاختلاف والتصدع والتفكك٢١، ولهذا كان لهذا العقد أربعة شروط هي كالآتي:
الأول: تعيين الزوجين في العقد، فلا يصح النكاح إن قال الولي زوجتك ابنتي وله عدة بنات، وإن لم لكون له إلا ابنة واحدة صح النكاح، ويحصل التعيين بالإشارة إليها أو تسميتها أو وصفها بما تتميز به٢٢.
الثاني: رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به، فإن لم يرضيا أو لم يرضى أحدهما لم يصح النكاح، ورضا البكر السكوت، ورضا الثيب النطق أي أنها لابد أن تصرح برضاها٢٣، وفي ذلك قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت٢٤".
الثالث: موافقة الولي فلا ينعقد النكاح بدون بموافقته، وولي المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم إبنها ثم إبنه وإن نزل، وذلك لقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُم النور:٣٢. فالخطاب موجه في هذه الآية إلى الأولياء وقوله : "لا نكاح إلا بوَلي٢٥"، وقوله : " أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها اطل فنكاحها باطل...٢٦ ". ويشترط في الولي عدة شروط٢٧ أولها العقل: لأن الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لذا لاتجوز ولاية من لا عقل له كالطفل الصغير، ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ، وثانيها الحرية: فلا ولاية لعبد لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره لى، وثالثها: الإسلام فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة، ورابعها: الذكورية فلا ولاية لامرأة لعدم قدرتها على تزويجها نفسها، فعدم قدرتها على تزويج غيرها من باب أولى، وخامسها: البلوغ فلا ولاية لغلام حتى يحتلم ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، وسادسها: العدالة ويكتفي بمستور الحال.
الحكمة من اشتراط الولي:
أن الولي يكون أكثر خبرة منها بالرجال، لاحتلاطه بالناس ومعرفته بأحوالهم. أن زوج المرأة سيصبح عضواً في أسرتها، ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون الولي غير راضٍ عنه. أن فيه إكرامً للمرأة وإبعاداً لها عن خدش حيائها عندما تتولى تزويج نفسها٢٨.
عضل الولي: العضل في اللغة: يأتي بمعنى الحبس والمنع من الشيء، يقال: عضل المرأة عن الزوج أي جبسها ومنعها الزوج ظلماً٢٩. اصطلاحاً: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه٣٠. فإذا تحقق العضل من الولي بدون سبب انتقلت الولاية إلى السلطان أو الحاكم لقوله : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له٣١ "، وذلك لأن التزويج حق على الولي امتنع منه ظلماً، فقام السلطان أو الحاكم مقامه في إيفائه كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه٣٢. الرابع: الشهادة على عقد النكاح حيث لا ينعقد النكاح إلا بشهادة شاهدين وذلك لقوله : "أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل..." وقوله : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل...٣٣"، ويشترط في الشاهدين عدة شروط، وهي أن يكونا عاقلين فلا ينعقد النكاح بشهادة مجنونين أو طفن. مسلمين، فلا ينعقد النكاح بشهادة ذميين. ذكرين، فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء. بالغين، فلا ينعقد النكاح بشهادة صبيين. وعدلين، وحقيقة العدالة أن يكونا مستوري الحال أي لم يظهر فسقهما٣٤.
الحكمة من وجوب الإشهاد:
إن عقد النكاح عقد غاية في الخطورة لارتباطه بالأعراض، لذا فإن الإشهاد عليه ينفي التهم ويبعد الظنون٣٥. إن النكاح يتعلق به حق المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه٣٦.
الشروط في عقد النكاح
المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في عقد النكاح، أو يتفقان عليه قبل العقد، وهي غير شروط النكاح وتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الشروط الصحيحة وهي نوعان: النوع الأول: شروط يقتضيها العقد، وذلك مثل: انتقال المرأة إلى بيت زوجها، وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به، فهذا النوع من الشروط لا يؤثر ذكره في العقد ووجوده كعدمه، لأن العقد يقتضي ذلك٣٧.
النوع الثاني: شروط تنتفع بها المرأة، مما لا ينافي عقد النكاح كزيادة معلومة في مهرها أو في نفقتها الواجبة أو أن تشترط أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أن لا يتزوج عليها، فكل ما سبق صحيح لابد من الوفاء به، فإذا لم يف الزوج بمثل هذه الشروط الصحيحة فلها أن تطالب بفسخ عقد النكاح٣٨.
القسم الثاني: الشروط الفاسدة وهي نوعان: النوع الأول: شروط باطلة إلا أنها لا تبطل صحة النكاح، كأن يشترط الرجل أن لا مهر لها ولا نفقة لها عليه، أو شرطت أن يسكن بها حيث شاءت، أو حيث شاء أبوها، فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى العقد وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده٣٩.
النوع الثاني: شروط باطلة تبطل النكاح من أصله، مثل أن يشترط توقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، أو أن يزوج أحدهم وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، وهو نكاح الشغار٤٠، أو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثاً ليحللها لزوجها الأول ثم يطلقها وهذا نكاح التحليل. وفيما يلي بيان هذه الأنوا الثلاثة من الأنكحة الفاسدة:
نكاح الشغار الشغار لغةً: الرفع يقال شغر الكلب برجله شغراً أي رفعها فبال، وسمي هذا النوع من النكاح بالشغار لرفع المهر٤١. اصطلاحاً: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه٤٢.
حكم نكاح الشغار: نكاح الشغار فاسد ويجب التفريق فيه بين المتناكحين٤٣ وذلك لحديث نافع بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله ( نهى عن الشغار٤٤" والنهي عن النكاح يقتضي فساده.
نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثاً كي يُحلها لزوجها الأول الذي طلقها، فإذا أحلها له طلقها٤٥.
حكم نكاح التحليل: نكاح التحليل باطل، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود: "أن رسول الله ( لعن المحل والمحلل له٤٦" فدل هذا على بطلان هذا النوع من النكاح.