الجنس : العمر : 42 المدينة المنورة التسجيل : 05/09/2011عدد المساهمات : 564
موضوع: �◄ النكاح مقاصده وأحكامه ►� الأحد 27 نوفمبر 2011, 9:47 am
النكاح سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر، واستمرار الحياة، وقد وضع الله عز وجل نظاماً دقيقاً لضبط النكاح من شأنه أن يضبط اتصال الرجل بالمرأة، وينظم حياتهما الزوجية، ولكي نتعرف بصورة أكثر وضوحاً على هذا النظام سنقوم بتعريف النكاح لغة واصطلاحاً، ثم ننتقل للحديث عن مشروعية النكاح وحكمه، وكيف رغب الإسلام فيه، فضلاً عن أركانه والألفاظ التي ينعقد بها وشروطه التي تضمن صحته، كما سيتم التطرق إلى أنواع الشروط التي تشرط في عقد النكاح والتعرف على الصحيح منها والفاسد.
النكاح لغة
النكاح في اللغة المخالطة والضم يقال نكح المطر الأرض أي اختلط في ثراها، ويقال: تناكحت الأشجار: أي انضم بعضها إلى بعض، ويراد بالنكاح الزواج يقال: نكح فلان إمرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها ويراد به الوطء ويقال: نكحها وينكحها أي باضعها١.
لنكاح اصطلاحاً
النكاح اصطلاحاً عرفه الحنفية بأنه عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي٢. كما عرفوه بأنه عقد يرد على ملك المتعة قصداً٣. وعرفه المالكية بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها، إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر٤. وعرفه الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج ونحوه٥. وعرفه الحنابلة بأنه عقد التزويج٦.
وبناءً على التعريفات السابقة فإن النكاح هو عقد للتزويج يتضمن إباحة الاستمتاع ببضع المرأة وسائر بدنها، إذا كانت المرأة غير محرمة عليه بنسب أو رضاع أو صهر٧.
وأثره بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به، فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وذلك لجواز تعدد الزوجات، فيصبح الرجل حقاً مشتركاً بينهن٨.
مشروعية النكاح
النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاع النساء:٣، وقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم النور:٣٢. وأما السنة فقوله : "يامعشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء٩".
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع١٠.
حكم النكاح
النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فيجب النكاح على من له شهوة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فيلزمه إعفاف نفسه، ويندب لمن له شهوة ولكن يأمن من الوقوع في الزنا، أما من لا شهوة له كالعنين أو المريض أو كبير السن، ففيه وجهان أحدهما: أن النكاح مباح له، والثاني أن النكاح مكروه بالنسبة له لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره، وإضرارها بحبسها على نفسه، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها١١، ويحرم النكاح في دار الحرب إلا لضرورة١٢.
الترغيب في النكاح
لقد رغب الإسلام في النكاح وحث عليه، فذكر أنه من سنة المرسلين الذين هم بمثابة القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً الرعد:٣٨، كما ذكر الزواج في معرض الامتنان، قال تعالى: وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَات النحل:٧٢ ، وتحدث القرآن الكريم عن الزواج من حيث كونه سبباً في خل أجواء السكينة والراحة النفسية والتنعم بروح المودة١٣، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون الروم:٢١.
أما الرسول فقد حث على النكاح في عدة أحاديث منها قوله : "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ١٤".
وقوله : "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم١٥". وقوله : " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة١٦".
أركان النكاح
يتكون عقد النكاح من ثلاثة أركان رئيسة، وقبل أن نتكلم عن هذه الأركان الثلاثة، سنقوم بتعريف المراد بالركن لغة واصطلاحاً.
الركن لغة الركن لغة الناحية القوية، وركن الشيء جانبه الأقوى، وركن الإنسان قوته وشدته١٧.
الركن اصطلاحاً الركن اصطلاحاً ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، أي أنه لا وجود لذلك الشيء إلا به١٨.
أركان النكاح يتكون النكاح من عدة أركان، هي كالآتي١٩:
الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح، وذلك بأن لا تكون المرأة من المحرمات على الرجل. الإيجاب، والمراد بالإيجاب اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك بفلانة على مهر قدره كذا. القبول، والمراد بالقبول اللفظ الصادر من قبل الزوج كأن يقول: قبلت تزويجها أو قبلت نكاحها أو قبلت هذا التزويج أو قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح.
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، وهما اللفظان اللذان ورد بهما نص القرآن الكريم في قوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء النساء:٢٢، وقوله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا الأحزاب:٣٧، فلا ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، وبالتالي لا يصح النكاح بغيرهما من الألفاظ، أما من لا يحسن لعربية فيصح منه عد النكاح بلغته شريطة أن يستخدم لفظاً يحمل معنى اللفظ العربي، فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر كان على الذي حسنها أن يستخدم اللفظ العربي، وأن يستخدم الآخر لفظاً يماثل معنى اللفظ العربي، أما الأخرس فيصح نكاحه إن فهمت إشارته٢٠.