♦◊♦ اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال ♦◊♦
وزارة الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المكافحة
السجن 15 عاماً والغرامة 7 ملايين لمرتكبي جرائم غسيل الاموال
اصدرت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الاموال وحددت اللائحة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها مقدار المبالغ النقدية او المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها وخروجها من المملكة في حدود 60 الف ريال أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وحددت اللائحة ايضا عقوبة كل من يرتكب جريمة غسيل اموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين مع مصادرة الاموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة. واوضحت اللائحة ان عقوبة من يرتكب جريمة غسيل الاموال ضمن جريمة من خلال عصابات منظمة أو استخدام العنف او شغل وظيفة عامة فتكون العقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 7 ملايين ريال، واوضحت المادة الثانية ان من يقوم بتمويل الارهاب والاعمال والمنظمات الارهابية مرتكبا لجريمة غسيل الاموال.
وحذرت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجري أي تعامل مالي أو تجاري او غيره باسم مجهول أو وهمي ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا الى الوثائق الرسمية ويجب على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات.
واشارت اللائحة الى انه يعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من فعل أيا من الافعال الآتية:
- اجراء أي عملية لأموال او متحصلات مع علمه بانها ناتجة عن نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- نقل أموال او متحصلات او اكتسابها او استخدامها او حفظها او تلقيها أو تحويلها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع او غير نظامي.
- اخفاء او تمويل طبيعة الاموال أو المتحصلات او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقة التصرف بها مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- تمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية.
- الاشتراك بطريق الانفاق أو المساعدة أو التحريض او تقديم المشورة او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. واعتبرت المادة الثالثة مرتكب جريمة غسل الاموال كل من فعل أيا من الافعال المشار اليها من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية وغير المالية او اعضائها او اصحابها او موظفيها او ممثليها المفاوضين او مدققي حساباتها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة اذا ارتكب باسمها او لحسابها. ودعت اللائحة المؤسسات المالية وغير المالية الا تجرى أي تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول وهمي.
وأنشأت اللائحة وحدة لمكافحة غسل الاموال (وحدة التحريات المالية) وترتبط هذه الوحدة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية.
واوضحت اللائحة انه عند التأكد من قيام الشبهة ان تطلب الوحدة من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز والتحفظ على الاموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لاتزيد عن 20 يوما واذا اقتضى الامر استمرار مدة الحجز يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.