۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  [®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم

عضو مبدع  عضو مبدع
الزعيم


الجنس : ذكر
العمر : 45
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 21/10/2011
عدد المساهمات : 177

 [®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®] Empty
مُساهمةموضوع: [®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®]    [®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®] Icon_minitimeالسبت 29 أكتوبر 2011, 3:54 am




[®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®]


أن حاجات المجتمع والعلاقات الاجتماعية فيه متغيّره لا تستقر على حال (الدوام لله)..وعليه فأن قواعد القانون ستكون عرضه للتغيّر..فهي أشبه ما تكون بالكائن الحيّ ..ولادة +عمر محدد يطول يقصر= وفاه …إلا أن وفاة القاعدة القانونية بأداة تسمى (الإلغاء) ..بينما الإنسان قد تكون وفاته بأدوات مختلفة (جلطه- سكته قلبيه-حادث سير-رقد ما قام لا سمح الله) ..إذا لا ينتهي القانون إلا بالإلغاء وهذه الأداة لا تكون إلا بيد سلطه واحده هي القادرة على القيام بذلك ..دعونا نتعرف على معنى الإلغاء والسلطة القادرة عليه.
يقصد بالإلغاء : هو إنهاء سريان القانون وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة سواء ترتب على ذلك إحلال قواعد أخرى عوضاً عن ما تم نسخه أو بالاستغناء عنه بالكلية دون سن قواعد تحل محله.
وقد يقع الإلغاء على قاعدة واحدة من مجمل القانون كما قد يتعداها ليشمل القانون كله..غير أن عملية الإلغاء سواء وردت على قاعدة في القانون أو مجمله لا يمكن أن تتم إلا من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطة أعلى منها درجه وهذا يعني ضرورة مراعاة مبدأ (التدرج في القوه بالنسبة للقواعد القانونية).
ومثال ذلك ( لا يمكن لقاعدة من التشريع العادي نسخ قاعدة دستورية والسبب أن الدستور أعلى من التشريع العادي والسلطة واضعته أقوى وكذلك الحال لا يمكن لتشريع لائحي أن ينسخ قاعدة للتشريع العادي والدستوري لأنهما أقوى منها درجة في حين يمكن لتشريع لائحي إلغاء نص لائحي مساويّ لها في نفس الدرجة).

مثال آخر لتقريب الفهم :
اغلب الدول تضع التشريع في الدرجة العليا في قمة هرم مصادر القانون المختلفة فالتدرج في السلم بين المصادر يترب عليه عدم إمكانية قيام قاعدة في آخر سلم المصادر (من تشريع وعرف وفقه ) أن تلغي مصدر ارفع منها درجة ..فلا يتصور مثل قيام قاعدة عرفية بإلغاء نص تشريعي في حين أن النص التشريعي قادر على إلغائها بحكم انه ارفع منها درجه في سلم مصادر القاعدة القانونية.
واستناداّ لذلك فأن التشريع لا يلغيه إلا تشريع مثله في حين يمكن أن يلغي عرفاً عرف آخر.

ملاحظه هامه:
الإلغاء آثاره تمتد إلى المستقبل دون الماضي وهو بذلك على عكس البطلان …فالبطلان تكون أثاره على الماضي والمستقبل على السواء …وكذلك الإلغاء يختلف عن البطلان في كونه يرد على قاعدة قانونية صحيحة بينما البطلان يتقرر على عدم صحة وجود تلك القاعدة ابتداءً.

*طـــــــــــــرق الإلغــــــــــــــــاء :


1- الإلغاء الصريح :
يكون عندما يفصح المشرع بنص قانوني صريح بأنها العمل بحكم القانون السابق سواء كان بشكل كلي او بإلغاء بعض القواعد في ذلك القانون القديم .

ومثاله (نص المادة 244 من نظام العمل والعمال السعودي يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام).
ويعد هذا النوع من ابسط طرق الإلغاء وأبرزها وضوحاً وأكثرها شيوعاً …وقد يأتي الإلغاء الصريح عند حلول الأجل الذي ينتهي به سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة …ومثاله (صدور قانون لمنحة مهلة للوفاء لبعض المدينين لمواجهة أزمة مالية تعصف باقتصاد البلد).

2-الإلغـــــــــاء الضمـــنيّ :

على عكس الإلغاء الصريح لا يكون بنص صريح وإنما يستنج من استحالة الجمع بين قواعده القانونيين لتعارضهما أو عندما عند ما يصدر قانون جديد متكامل يشمل نفس الموضوع الذي حكمه وعالجه قانون سابق.

وله صورتين هما :
أ- الإلغاء عن طريق التعارض بين النصوص : وفيه لا يتحقق إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق إلا عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقها…ويستند على (احترام رغبة المشرع الأخيرة التي يتعين معها الأخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما).


ملاحظه هامه :
الإلغاء للقانون القديم لا يكون إلا في حالة حدود التعارض مع القانون الجديد…وعليه أذا كنا أمام استحالة الجمع بين أحكام تشريعين فأن الإلغاء يكون إلغاءً كلياً…وعلى العكس إذا اقتصر التعارض مع بعض أحكام التشريع القديم أي على جزء منها فقط فيكون الإلغاء في هذه الحالة جزئياً.

ملاحظه أخرى مهمة :
قد يصدر تشريعين يحكمان مسألة واحده ومع ذلك يظل كلاً من هذين التشريعين سارياً ..فهل نحن بصدد إلغاء أي بمعنى هل نطبق الحكم الذي جاء به القانون الجديد ونترك ما جاء به القانون القديم مع أن كلاهما سارياً وموضوع ألواقعه وحده ؟؟ نقول جواباً على هذا لا …لسناً بحالة إلغاء ولا يمكن القول بذلك والسبب أن القانون الجديد بمثابة (الخاص) والقانون القديم بمثابة (العام) وهناك قاعدة قانونية يعرفها القانونين تسمى (الخاص يقيّد العام في حكمه) ..ومثاله : القانون المدني ينظم عقد العمل …وفي ذات الوقت قانون العمل ينظم عقد العمل أيضا ..ولو عرضنا واقعة (استحقاق العامل للأجرة) فأي القانونين نقدم في التطبيق ؟ الإجابة يقدم (قانون العمل) على (القانون المدني) …باعتباره قانون خاص ..استناداً لقاعدة (الخاص يقيّد العام) ..وعلى العكس إذا لم نجد في قانون العمل ما يحكم واقعه قد نظمها القانون المدني …فأننا في هذا الحال نقدم القانون المدني للتطبيق على الواقعة على اعتباره (القواعد العامة واجبة التطبيق).

ب-الإلغاء عن طريق إعادة التنظيم:

يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لاحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق بصوره متكاملة وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد حتى المسائل التي لم يتناولها التشريع الجديد وهي موجودة في التشريع القديم تلغى منه.. دونما الإشارة إلى ذلك في ديباجة التشريع الجديد ولا حتى خاتمته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[®][ مفهوم إلغاء القـوانين][®]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم السياحة
»  [[]]◄ مفهوم الحكومة ►[[]]
»  ¤¦¦§¦¦¤ مفهوم الأدب ¤¦¦§¦¦¤
» ©«« مفهوم الرجولــة »»©
» ۩۩ مفهوم الدولة ۩۩

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: