أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة :
منها : طواف الإفاضة في الحج , ويسمى أيضا طواف الزيارة , ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده , وهو ركن من أركان الحج .
ومنها : طواف القدوم للحج , ويكون للمفرد والقارن حينما يصل إلى الكعبة , وهو واجب من واجبات الحج , أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء .
ومنها : طواف العمرة , وهو ركن من أركانها لا تصح بدونه .
ومنها : طواف الوداع , ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة , وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء , فمن تركه وجب عليه دم .
ومنها : الطواف وفاء بنذر من نذر الطواف بها , وهو واجب من أجل النذر .
ومنها : الطواف تطوعا .
وكل منها : سبعة أشواط , يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك , فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد .
يسن للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود .
يسن الاضطباع في الأشواط كلها , في طواف القدوم خاصة . كما يشرع الرَّمَل (وهو الهرولة) في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر , وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد , ولا يقصد ذلك في النساء , لأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تَعَرُّض للكشف .
يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم , وليس لنهايته وقت محدود , لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة، مع مراعاة الرفق بالنفس , وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفا حتى لا يؤذي ولا يؤذى .
يشرع تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة , وهو سنة مؤكدة إن تيسر فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء , وإلا تعين الترك في حق الرجال , والنساء من باب أولى , كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من الرجال الأجانب .
إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة , أتم الشوط بعد الصلاة من حيث وقف , ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته .
من طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء عليه . وكذا من طافها جميعا في الدور العلوي لأجل الزحام
لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف .
لا يجوز للطائف بالبيت فرضا أو نفلا أن يدخل من حجر إسماعيل , ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت . ومن فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة . أما من فعله في طواف الوداع فعليه دم . ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه [والطواف غير صحيح] .
من مرض فلم يستطع طواف الإفاضة ثم سافر إلى بلده لزمه الرجوع فورا لأداء طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه , ولا تجزئ فيه الاستنابة .
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة , فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا , فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج والعمرة .
من اغتسل للإحرام ولم يتوضأ ثم طاف للعمرة دون وضوء وأتم عمرته , فإنه يعتبر باقيا على إحرامه , وعليه الإسراع لأداء العمرة مرة أخرى على طهارة , إلا إن كان قد جامع زوجته فإن العمرة تكون فاسدة , وعليه أن يقضيها كما ذكر ثم يعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه وعليه مع ذلك دم لفقراء الحرم
من نظر أو فكر فخرج منه شيء لا يدري أهو مذي أو مني لكونه يجهل الفرق بينهما فتوضأ وطاف وصلى ; فطوافه صحيح لأنه لم يجزم بأن الذي خرج منه مني , والأصل السلامة وصحة العبادة .
من أشكل عليه وهو يطوف هل خرج منه ريح أو لا ؟ ولم يسمع صوتا ولم يشم ريحا فإن الأصل بقاء طهارته , والشك لا يرفع حكم الطهارة .
من توضأ ثم أشكل عليه هل نام بعده أو لا ؟ فإن الأصل بقاء الطهارة , فلو صلى بذلك أو طاف فعمله صحيح .
الطواف بالبيت كالصلاة , فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام , فالطهارة شرط الطواف , فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه , لحديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات , فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
من جامع زوجته قبل التحلل الثاني فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها .
من طاف للحج ونسي شوطا وطال الفصل : فإنه يعيد الطواف . وإن كان الفصل قريبا أتى بالشوط الذي نسيه .
إذا طاف الحاج للإفاضة وجعله آخر حجه ليجزئه عن الوداع وسافر بعده وكان قد انتهى من رمي الجمرات، فإنه يكفيه عنهما .