[®][ أنواع الدساتير ][®]
تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى مدونة و غير مدوّنة (عرفية)
و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
اولا: الدساتير المدوّنة :
يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى :
· وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.
· قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)
في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفةعامة.
الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.
ثانيا: الدساتير العرفية :
الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى مجلس اللوردات.
نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.
- العناصر المكوّنة للعرف :
المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية "هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه توافر عنصرين : مادي و معنوي"
العنصر المادي:
تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة.
العنصر المعنوي:
ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة.
- أنواع العرف الدستوري :
يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و هي القواعد (المفسرة، المكملة و المعدّلة).
1- العرف المفسّر :
يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي نشأت في ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة 3: رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين.
2- العرف المكمّل :
يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري بحيث يسد الفراغ الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على الطوائف الدينية.
3- العرف المعدّل :
و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور المكتوب بخصوص موضوع معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في ظل دستور مصر 1923 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص البرلمان.
ثالثا: الدساتير المرنة :
هي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية.
فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.
رابعا: الدساتير الجامدة :
هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا
هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني أحد الأمرين:
- إما حظر تعديل الدستور، و إما
- إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة
-الدساتيرالتي تحظر التعديل :
تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.
الحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة حتى يضمن تنفيذ أحكامه.
الحظر الموضوعي، يقصد به حماية معيّنة في الدستور بمنع تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم.
- الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :
عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة إعتبارات سياسية و فنية، فبالنسبة للإعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الإتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.
أما الإعتبارات الفنية، فتتعلق بكيفية صياغة الدستور، فيمكن التشدد في التعديل بإشتراط تماثل طريقة وضعه، كما أن إقتصار الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية تكون طريقة تعديله متشددة، أما إذا توسع الدستور إلى التفاصيل فتكون إجراءات تعديله أقرب إلى التيسير.