۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:24 pm

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Normal_Bismillah_442

❖❖❖❖❖❖

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}

❖❖❖❖❖❖

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  180px-Feqh_alsunna

❖❖❖❖❖❖

فقه السنة كتاب شهير اصدره الشيخ سيد سابق يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة، صدر الجزء الأول من الكتاب في أواسط الأربعينات من القرن العشرين الميلادي، الموافق سنة 1365هـ وهو رسالة صغيرة الحجم، من القطع الصغير، وكان في (فقه الطهارة)، وقد صدره بمقدمة من المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ الإمام حسن البنا، تنوه بمنهج الشيخ في الكتابة، وحسن طريقته في عرض الفقه، وتحبيبه إلى الناس.

ظل الشيخ في الكتابة في الفقه بعد ذلك، ويخرج في كل فترة جزءاً من هذا القطع الصغير حتى اكتمل أربعة عشر جزءاً، ثم صدر بعد ذلك في ثلاثة أجزاء كبيرة. واستمر تأليفه نحو عشرين سنة وسد هذا الكتاب فراغًا في المكتبة الإسلامية في مجال فقه السنة، الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب، ولهذا أقبل عليه عامة المثقفين الذين لم ينشؤوا على الالتزام بمذهب معين أو التعصب له، وكان مصدرًا سهلاً لهم يرجعون إليه كلما احتاجوا إلى مراجعة مسألة من المسائل. خرّج الألباني جزءاً من الكتاب مع كثير من النقد في "تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة".

❖❖❖❖❖❖

❖ نبذه عن المؤلف ❖

السيد سابق صاحب كتاب فقه السنة الشهير وأحد علماء الأزهر تخرح في كلية الشريعة، اتصل بالإمام حسن البنا، وأصبح عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان طالبًا.

❖ حياته ❖

من مواليد محافظة المنوفية مركز الباجور قرية إسطنها في يناير عام 1915م الموافق 1335 هـ. بدأ يكتب في مجلة الإخوان الأسبوعية مقالة مختصرة في فقه الطهارة، معتمدًا على كتب فقه الحديث وهي التي تعنى بالأحكام، مثل سبل السلام للصنعاني شرح (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، ومثل نيل الأوطار للشوكاني شرح (منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار) لابن تيمية الجد ومستفيدًا من كتاب (الدين الخالص) للعلامة الشيخ محمود خطاب السبكي، مؤسس الجمعية الشرعية في مصر، وأول رئيس لها، الذي ظهر منه تسعة أجزاء في فقه العبادات، ومن غير ذلك من المصادر المختلفة، مثل المغني لابن قدامة، وزاد المعاد لابن القيم، وغيرهما.

قدم للمحاكمة في قضية مقتل النقراشي باشا، حيث زعموا في ذلك الوقت أنه هو الذي أفتى الشاب القاتل عبد المجيد حسن بجواز قتله، عقوبة على حل الإخوان، وكانت الصحف تلقب الشيخ في ذلك الوقت بـ (مفتي الدماء) ولكن المحكمة برأته، وأخلت سبيله، ولكنه اعتقل مع من اعتقل من الإخوان في سنة 1949م واقتيد إلى معتقل الطور، وفي هذا المعتقل كان الشيخ سيد يعقد حلقات في الفقه بعد صلاة الفجر وقراءة الأدعية المأثورة.

عين بعد ذلك مديرًا لإدارة الثقافة في وزارة الأوقاف، في عهد وزير الأوقاف المعروف الشيخ أحمد حسن الباقوري وظل الشيخ مرموق المكانة في وزارة الأوقاف، حتى جاء عهد وزيرها المعروف الدكتور محمد البهي، فساءت علاقته بالشيخين الغزالي وسابق، رغم أنها كانت من قبل علاقة متينة، وقد نقل الشيخان إلى الأزهر، لإبعادهما عن نشاطهما المعهود، وإطفاء لجذوتهما، وقد بقيا على هذه الحال، حتى تغير وزير الأوقاف.

انتقل الشيخ في السنين الأخيرة من عمره إلى (جامعة أم القرى) بمكة المكرمة، سعيدًا بمجاورة البيت الحرام، وفي سنة 1413 هـ حصل الشيخ على جائزة الملك فيصل في الفقه الإسلامي مشاركه.

❖ وفاته ❖

توفي يوم الأحد 23 ذي القعدة 1420هـ الموافق 27 فبراير 2000 م عن عمر يناهز 85 سنة ودفن بمدافن عائلته بقرية إسطنها حيث مسقط رأسه.

❖ منهجه ❖

اعتمد الشيخ سيد منهجًا يقوم على طرح التعصب للمذاهب مع عدم تجريحها، والاستناد إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وتبسيط العبارة للقارئ بعيدًا عن تعقيد المصطلحات، وعمق التعليلات، والميل إلى التسهيل والتيسير على الناس، والترخيص لهم فيما يقبل الترخيص، وحتى يحب الناس الدين ويقبلوا عليه، كما يحرص على بيان الحكمة من التكليف، اقتداء بالقرآن في تعليل الأحكام.

كان من التسهيل الذي اتبعه في منهجه الذي ارتضاه في كتابة الفقه البعد عن ذكر الخلاف إلا ما لا بد منه، فيذكر الأقوال في المسألة، ويختار الراجح أو الأرجح في الغالب، وأحيانًا يترك الأمر دون أن يرجح رأيًا، حيث لم يتضح له الراجح، أو تكافأت عنده الأقوال والأدلة، فيرى من الأمانة أن يدع الأمر للقارئ يتحمل مسئولية اختياره، أو يسأل عالمًا آخر، وهذا ما لا يسع العالم غيره.

كتب الكثير من الكتب وأهم كتاب له على الأطلاق هو كتاب فقه السنة الذي سَدَّ فراغًا في المكتبة الإسلامية في مجال فقه السنة، الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب، ولهذا أقبل عليه عامة المثقفين الذين لم ينشؤوا على الالتزام بمذهب معين أو التعصب له، وكان مصدرًا سهلاً لهم يرجعون إليه كلما احتاجوا إلى مراجعة مسألة من المسائل. وقد انتشر الكتاب انتشارًا، وطبعه بعض الناس بدون إذن مؤلفه مرات ومرات، كما يفعلون مع غيره من الكتب التي يطلبها الناس.

❖ أهم مؤلفاته ❖

1.فقه السنة
2.مصادر القوة في الإسلام.
3.الربا والبديل.
4.رسالة في الحج.
5.رسالة في الصيام.
6.تقاليد وعادات يجب أن تزول في الأفراح والمناسبات.
7.تقاليد وعادات يجب أن تزول في المآتم.
8.العقائد الإسلامية.
9.إسلامنا.

وغير ذلك من الكتب والمحاضرات والأبحاث والمقال


❖ قالوا عنه ❖

قال الشيخ أبو عبد الرحمن غنيم غنيم المصري ( وكان موسوعة في الفقه إلا أنه قد وقع في تأويلات الأشاعرة في كتابه العقائد الإسلامية )


قال الشيخ الألباني عن الكتاب : فإن كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه في حسن تبويب وسلاسة أسلوب مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه ... ولقد كان صدور هذا الكتاب -فيما أرى- ضرورة من ضرورات العصر الحاضر ... من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائه والاستفادة مما فيه من السنة والحق -ومنذ صدور الجزء الأول منه من الحجم الصغير القديم- كلَّ راغب في السنة وناصر للحق حتى انتشرت نسخه بين صفوف إخواننا السلفيين وغيرهم في دمشق وغيرها من البلاد السورية وغيرها... وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد -بالتعليق على الكتاب وبيان أخطائه- أن أحط من قدره شيئا أو أبخس من حقه، بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة (فقه السنة) عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه وأحرى أن يقطع ألسنة خصوم الفكرة عن التكلم فيه بحق أو بباطل...


❖❖❖❖❖❖

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:30 pm



||تمهيد||مقدمة|| فضيلة الإمام الأستاذ حسن البنا


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ،
وصلى الله سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.

{ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [سورة التوبة: 122].

أما بعد،
فإن من أعظم القُربات إلى اللّه - تبارك وتعالى - نشرَ الدعوةِ الإسلاميةِ ، وبث الأحكامِ الدينية ، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية ، حتى يكون الناس على بيّنة من أمرهم في عباداتهم وأعمالهم ، وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " مَنْ يُرِدِ اللّه به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياءَ -صلوات الله وسلامه عليهم- لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخَذه أخَذ بحظٍّ وافر ٍ" (1) .

وإن من ألطف الأساليب وأنفعِها ، وأقربها إلى القلوب ، والعقول في دراسةِ الفقه الإسلامي - وبخاصة في أحكامِ العبادات ، وفي الدراسات العامةِ التي تقدم لجمهور الأمةِ - البعدَ به عن المصطلحات الفنيةِ ، والتفريعاتِ الكثيرةِ الفرضية ، ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولةٍ ويسرٍ ، والتنبيهَ على الحِكم والفوائدِ ما أُتيحت لذلك الفرصة ، حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون باللّه ورسوله ، مستفيدون في الآخرة والأولى ، وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة ، والإقبال على العلم .

وقد وفق اللّه الأخ الفاضل ، الأستاذ الشيخ السيد سابق إلى سلوك هذا السبيل ، فوضع هذه الرسالة السهلةَ المأخذِ الجمةَ الفائدةِ ، وأوضح فيها الأحكامَ الفقهية بهذا الأسلوب الجميل ؛ فاستحق بذلك مثوبة اللّه إن شاء اللّه ، وإعجابَ الغيورينَ على هذا الدينِ ، فجزاه اللّه عن دينه وأمته ودعوتِه خيرَ الجزاء ، ونفعَ به ، وأجرى على يديه الخيرَ لنفسه وللناس، آمين.

حسن البنّا


-----------------------------------------------------

(1) هذا ليس حديثاً واحداً، إنما هو ثلاثة أحاديث، وإليك البيان؛ فالجملة الأولى: "من يرد الله به خيرِاً يفقهه في الدين". حديث متفق عليه عن معاوية البخاري: (7460)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب النهي عن المسألة (1037). وأما بقية الحديث فهو جزء من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- وأوله: "من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً، سهل الله له طريقاً إلى الجنة،...". وأخرجه أبو داود: كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم (3641، 3642) والترمذي: كتاب العلم -باب فضل طلب العلم (2683)، وابن ماجه: المقدمة- باب فضل العلماء... (223)، وصححه الألباني، في: صحيح الجامع، وصحيح الترغيب (68)، وصحيح ابن ماجه (182)، وأما حديث "إنما العلم بالتعلم...". فهو صحيح. وانظر: الصحيحة (342).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:31 pm



||تمهيد||مقدمة||الشيخ السيد سابق


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولينَ الآخرين، وعلى آلهِ وصحبِهِ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعدُ،
فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي، مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب، وصحيح السنة، ومما أجمعت عليه الأمة.
وقد عرِضت في يسر وسهولة وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم، مع تجنبِ ذِكر الخلاف إلا إذا وُجد ما يسوِّغ ذكره فنشيرُ إليه.

وهو بهذا يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث اللّه به محمداً صلى الله عليه وسلم، ويفتح للناس باب الفهم عن اللّه ورسوله، ويجمعهم على الكتاب والسنة، ويقضي على الخلاف، وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافةِ القائلة بأن باب الاجتهاد قد سُدَّ.

وهذه محاولات، أردنا بها خِدْمةَ ديننا ومنفعة إخوانِنا، نسأل اللّهَ أن ينفعَ بها، وأن يجعل عملنَا خالصاً لوجهِه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

السيد سابق القاهرة في 15 شعبان سنة 1365 هـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:34 pm



||تمهيد||رسَالة الإِسْلامِ ، وعُمومُها والغايَةُ منها||عُمــوُم الرِّسالَـــةِ


أرسل اللّه محمداً صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، والشريعة الجامعة، التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة، والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمالِ.

وفي مدى ثلاثةٍ وعشرين عاماً تقريباً قضاها رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم في دعـوة الناس إلى الله تم له ما أراد من تبليغ الدين، وجمع الناس عليه.

عموم الرسالة ولم تكن رسالة الإسلام رسالةً موضعية محددة، يختص بها جيل من الناس دون جيل، أو قبيل دون قبيل، شأن الرسالات التي تقدمتها، بل كانت رسالة عامة للناس جميعاً، إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها؛ لا يختص بها مصر دون مصر، ولا عصر دون عصر؛
قال اللّه تعالى : { تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً } [سورة الفرقان: 1]،
وقال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً } [سورة سبأ: 28]،
وقال تعالى : { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْييِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [سورة الأعراف: 158].

وفي الحديث الصحيح : " كان كل نبيٍّ يُبْعَثُ في قومه خاصّة، وبُعثت إلى كل أحمرَ، وأسود "(1).

ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي :

1ـ أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده، أو يشق عليهم العمل به؛
قال الله تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } [سورة البقرة: 286]،
وقال تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [سورة البقرة: 185]،
وقال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [سورة الحج: 78].

وفي البخاري، من حديث أبي سعيد المقبُرِيّ، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذا الدِّين يُسْرٌ، ولن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلا غَلبَه "(2)،
وفي مسلم مرفوعاً : " أحَبُّ الدِّينِ إلى اللّهِ الحنيفيّةُ السّمْحة "(3).

2- أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلاً تفصيلاً كاملاً وموضحاً بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملاً ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور، ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدلِ.

3- أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفسِ وحفظ العقل وحفظ النسلِ وحفظ المال، وبدهي أن هذا يناسب الفطَرَ، ويساير العقولَ، ويجاري التطورَ، ويصلح لكل زمان ومكان،
قال اللّه تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [سورة الأعراف: 32، 33]،
وقال، جلَّ شأنُه : { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [سورة الأعراف: بعض آية 156،157].

-----------------------------------------------------------------------

(1) مسلم: كتاب المساجد - المقدمة،الحديث رقم (3)،(1/370،371).
(2) البخاري: كتاب الإيمان- باب الدين يسر (1 / 116)، والنسائي:كتاب الإيمان- باب الدين يسر (5034)، (8 / 122)، والسنن الكبرى للبيهقي- كتاب الصلاة (3 / 18).
(3) شرح السنة (4 / 47) وعلقه البخاري في: كتاب الإيمان- باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" (1 / 116).
قال صاحب "الفتح": وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب، لأنه ليـس على شرطـه، نعـم، وصله في: الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن، واستعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. اهـ. فتح الباري (1 / 93 ).
وقال العراقي: وللطبراني من حديث ابن عباس: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة". وفيه محمد بن إسحاق، رواه بالعنعنة (4 / 149)، والحديث لا أصل له في مسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني، في: الصحيحة (881).


**************


||تمهيد||رسَالة الإِسْلامِ ، وعُمومُها والغايَةُ منها||الغَايــَـــة منْهَـــــا


والغاية التي ترمي إليها رسالةُ الإسلام تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة باللّه وعبادته، وتدعيم الروابط الإنسانية، وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل، وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة،
قال الله -سبحانه-: { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ } [سورة الجمعة: 2]
وقال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [سورة الأنبياء: 107].
وفي الحديث : " أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاة "(1).

------------------------------------------------------------------------

(1) مستدرك الحاكم (1 / 35) ولفظه: "يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة". وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتجا جميعا بمالك بن سعيد، والتفرد من الثقات مقبول. ووافقه الذهبي، وقال: على شرطهما وتفرد الثقة مقبول، وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان (2 / 164)، وابن سعد، في: الطبقات (3 / 192)، وصححه العلامة الألباني، في: غاية المرام، رقم(1)، والصحيحة(490).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:44 pm



||تمهيد||رسَالة الإِسْلامِ ، وعُمومُها والغايَةُ منها|| التَّشْرِيعُ الإِسْلامِىُّ ، أو الفِقْهُ


والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة، التي انتظمتها رسالة الإسلام، والتي تمثل الناحية العمليةَ من هذه الرسالة.
ولم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات - يصدر، إلا عن وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، من كتاب أو سنة، أو بما يقره عليه من اجتهاد، وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } [سورة النجم: 3، 4].

أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية فقد أمر الرسولُ صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها، وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه، كما وقع في غزوتي بدرٍ وأُحد، وكان الصحابة -رضي اللّهُ عنهم- يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم، يسألونه عما لم يعلموه، ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص، ويعرضون عليه ما فهموه منها، فكان أحياناً يقرُّهم على فهمهم، وأحياناً يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه.

والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون هي :
1ـ النهيُ عن البحْثِ فيما لم يقَعْ من الحوادِثِ حتى يقَعَ؛ قال اللّه تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } [سورة المائدة: 101]، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلُوطات؛ وهيَ المسائل التي لم تقع(1).

.................

2ـ تجنُّبُ كثرةِ السؤالِ، وعُضَلِ المسائل : ففي الحديث : { إن اللّهَ كره لكم قِيلَ وقالَ، وكثرةَ السؤال، وإضاعةَ المال }(1). وعنه صلى الله عليه وسلم : " إنّ اللّه فَرضَ فرائضَ فلا تضيِّعُوها، وحدَّ حُدُوداً فلا تعْتَدُوها، وحرَّم أشياءَ فلا تنتَهِكُوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "(2). وعنه أيضاً : " أعظمُ الناس جُرماً من سأل عن شيء لم يحرَّمْ فحُرِّمَ من أجل مسألته "(3).

...............


3ـ البعْدُ عن الاخْتِلافِ، والتفرُّقِ في الدّينِ؛ قال اللّه تعالي : { وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } [سورة المؤمنون: 52]، وقال تعالى : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } [سورة آل عمران: 103]، وقال تعالى : { وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }[سورة الأنفال: 46]، وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } [سورة الأنعام: 159]، وقال تعالى : { وَكَانُوا شِيَعاً } [سورة الروم:32]، وقال تعالى : { وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [سورة آل عمران: 105].

...........................


4ـ رَدُّ المسائِلِ المتنازَعِ فيها إلى الكتابِ والسُّنةِ عملاً بقول الله تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [سورة النساء: 59]، وقوله تعالى : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } [سورة الشورى: 10]. وذلك لأن الدين قد فصله الكتاب، كما قال الله تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ } [سورة النحل: 89]، وقال تعالى : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ } [سورة الأنعام: 38]. وَبيّنته السنة العملية؛ قال اللّه تعالى : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [سورة النحل: 44]، وقال تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } [سورة النساء: 105]. وبذلك تم أمره، ووضحت معالمه، قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِيناً } [سورة المائدة: 3].

وما دامت المسائل الدينية قد بنيت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوماً فلا معنى للاختلاف ولا مجال له، قال اللّه -تعالى-: { وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ } [سورة البقرة: 176]، وقال تعالى : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [سورة النساء: 65].

على ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة، كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر.

فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنَن من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين الذين كثر فيهم حملةُ السنة، ورواة الآثار، وبعضهم الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حَفَظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي.
بذل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين، وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم، ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. وصرحوا أنّ مذهبهم هو الحديث الصحيح؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقَلَّدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يُعِينوا الناس على فهم أحكام اللّه.

إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم، وضعفت عزائمهم، وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه، ويعول عليه، ويتعصب له، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته(1)، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه، وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصـارت الشريعـة هي أقـوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتُبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله، ولا يعتدّ بفتاويه.

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية، ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب، أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد محافظةً على الأرزاق، التي رتبت لهم.

سأل أبو زُرْعة شيخه البلقيني، قائلاً: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد، وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك، إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة. فابتسم البلقيني، ووافقه على ذلك.

وبالعكوف على التقليد، وفقد الهداية بالكتاب والسنة، والقول بانسداد باب الاجتهاد، وقعت الأمة في شر وبلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرهـا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم منه.

وكان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعاً وأحزاباً، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي(2)، فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنها تشك(3) في إيمانها. وقال آخرون: يصح، قياساً على الذمية. كما كان من آثار ذلك انتشار البدع، واختفاء معالم السنن، وخمود الحركة العقلية، ووقف النشاط الفكري، وضياع الاستقلال العلمي الأمر، الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة، وأفقدها الحياة المنتجة، وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاءُ بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام.

مرت السنون وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث اللّه لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ويوقظها من سباتها، ويوجهها الوجهة الصالحة، إلا أنها لا تكاد تستيقظ، حتى تعود إلى ما كانت عليه، أو أشد مما كانت.

وأخيراً انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي، الذي نظم اللّه به حياة الناس جميعاً، وجعله سلاحاً لمعاشهم ومعادهم، إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين اللّه، ولا ينظم من حياة الناس.

وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين: عرّف ابن عرفة الإجارة، فقال: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوضٍ غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. فاعترض عليه أحد تلاميذه، بأن كلمة "بعض" تنافي الاختصار، وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين، ثم أجاب بما لا طائل تحته.

وقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء، لا يستظهرون غير المتون، ولا يعرفون غير الحواشي، وما فيها من إيرادات، واعتراضات، وألغاز، وما كتب عليها من تقريرات، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها، وتركله برجلها، فكان أن تيقظ على هذه الضربات، وتلفت ذات اليمين وذات الشمال فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف، وقاعد بينما القافلة تسير، وإذا هو أمام عالم جديد، كله الحياة والقوة والإنتاج، فراعه ما رأى، وبهره ما شاهد، فصاح الذين تنكروا لتاريخهم، وعقّوا آباءهم، ونسوا دينهم وتقاليدهم، أن: هاهي ذي أوروبا، يا معشر الشرقيين، فاسلكوا سبيلها، وقلدوها في خيرها وشرها، وإيمانها وكفرها، وحلوها ومرّها. ووقف الجامدون موقفاً سلبيّاً، يكثرون من الحوقلة والترجيع، وانطووا على أنفسهم ولزموا بيوتهم، فكان هذا برهاناً آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا تتمشى مع الزمن، ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الأجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية، مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها، وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد، وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من النواحي، حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده، ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، فهب دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن: خذوا حذركم وكفّوا عن دعايتكم، فإن ما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السوأى، وأنهم ما لم يصلحوا فِطَرهم بالإيمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم، وتقضي عليهم القضاء الأخير : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلاَدِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } [سورة الفجر: 6 - 14]. ويصيحون بهؤلاء الجامدين: دونكم النبع الصافي، والهدى الكريم لنبع الكتاب وهدى السُّنة، خذوا منهما دينكم، وبشروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة، وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } [سورة الأحزاب: 21].

وكان من فضل اللّه، أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررة، وتلقتها قلوب مخلصة، واعتنقها شباب، وهبها أعز ما يملك من الأموال والأنفس.

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد، وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات : { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً } [سورة الفتح: 28]، { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } [سورة فصلت: 53].


--------------------------------------------------------

(1) أبو داود في: كتاب العلم- باب التوقي في الفتيا (4 / 65) برقم (3656)، ومسند أحمد (5 / 435)، وفيه قال الأوزاعي: الأغلوطات؛ شداد المسائل وصعابها، والحديث ضعفه العلامة الألباني، وانظر: تمام المنة (45)، وضعيف الجامع (6048).
...................
(1) مسند أحمد (4 / 249)، وكذلك رواه البخاري، ومسلم، عن المغيرة بن شعبة، بلفظ: "إن الله تعالى، حرم عليكم عقوق الأمهات...، وكره لكم قيل وقال...". الحديث، وانظر: صحيح الجامع (1895)، ومختصر صحيح مسلم.
(2) رواه الدارقطني، في "سننه"، (4 / 184)، والحاكم، في "المستدرك"، (4 / 115)، والبيهقي، في "السنن الكبرى"، (10 / 12، 13)، وحسنه العلامة الألباني، في: غاية المرام، وفي تحقيقه لرياض الصالحين (1841).
(3) البخاري: كتاب الاعتصام- باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (9 / 117)، ومسلم: كتاب الفضائل- باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه (4 / 1831) رقم (132)، ومسند أحمد (1 / 179).
......................
(1) انظر ذلك بالتفصيل فى: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، للشيخ الفاضل مصطفى بن سلامة -أتى الله به بالسلامة-؛ ففيه أمثلة عن الذين حادوا عن الكتاب والسنة الصحيحة، وتمسكوا بآراء الرجال.
(2)بعض الحنفية قال: عندما ينزل المسيح بن مريم -عليه السلام- فسوف يحكم بالمذهب الحنفى. وانظر: التأسيس للأستاذ مصطفى بن سلامة -فك الله قيده-.
(3)لأن الشافعية يجوزون أن يقال المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 4:59 pm


||الطْهَارةُ||الميَاهُ، وأقْسَامُها||الماء المطلق


1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد،
لقول اللّه تعالى : { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ } [سورة الأنفال: 11]،
وقوله تعالى : { وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً } [سورة الفرقان: 48].
ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول ؟ قال: " أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي.

2ـ ماء البحر،
لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال : سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.

3ـ ماء زمزم،
لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ صلى الله عليه وسلم دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد.

4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.

والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [سورة المائدة: بعض الآية 6].



-------------------------------------------------------------------------

(1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895) (2)لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
(3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386).
(4)"السجل" الدلو المملوء.
(5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 5:00 pm


||الطْهَارةُ||الميَاهُ، وأقْسَامُها|| الماءُ المُسْتَعْمَلُ


وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته،
والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه". رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1)
وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة، ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر.

قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول.

وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.



----------------------------------------------------------------------

(1) مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1).
(2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 5:00 pm


||الطْهَارةُ||الميَاهُ، وأقْسَامُها|| الماءُ الذي خالَطَه طاهِر


كالصابون، والزعفران، والدقيق، وغيرها من الأشياء، التي تنفك عنها غالباً.

وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره. رواه الجماعة.

والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.



-------------------------------------------------------------------------

(1) البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458).
(2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 5:01 pm


||الطْهَارةُ||الميَاهُ، وأقْسَامُها||الماءُ الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ

وله حالتان: (الأولى) أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
(الثانية) أن يبقى الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛ قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟(3) فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم.
وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.
وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول... (1 / 176).
(3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
وذرعته: قسته بالذراع.
(4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 / 31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)، الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14).
(5) أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)، والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأمين

عضو جديد  عضو جديد
الأمين


الجنس : ذكر
العمر : 36
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 11/03/2012
عدد المساهمات : 31

{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Empty
مُساهمةموضوع: رد: {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}    {« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}  Icon_minitimeالسبت 07 أبريل 2012, 5:07 pm


||الطْهَارةُ||الميَاهُ، وأقْسَامُها||السؤر

السؤر؛ هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلم.


(2) سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على، أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به.


(3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير: وهو طاهر؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها " (1). أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض، كانت قوية. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلاً، فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له، فقال عمر - رضي اللّه عنه -: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف؛ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وَطهور" (3). رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد، أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا (4). رواه مالك في الموطأ ".


(4) سؤر الهرة: وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى(1) لها الإناء، حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"(2). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره.


(5) سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً"(1). ولأحمد، ومسلم لطهور إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(2).وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه، وقذارته.


------------------------

(1) المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
(2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ.

----------------

(1) مسند الشافعي ص (Cool باب ما خرج من كتاب الوضوء، والدارقطنى: كتاب الطهارة، باب الآسار (1/ 62) رقم (200) وقال الدارقطني في رواي الحديث ابن أبي حبيبة: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاً، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 249). وقال صاحب " تلخيص الحبير": وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدارقطني، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه، وحديث ابن عمر رواه مالك، موقوفاً، عن ابن عمر (1 / 41)، وضعفه العلامة الألباني، في: تمام المنة (47).
(2) " المقراة ": الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
(3) الدارقطني:كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1 / 26)، برقم (30)، والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، في التلخيص والشوكاني، وضعفه الشيخ الألباني، في: تمام المنة (48).
(4) موطأ مالك:كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (14)، (1 / 23، 24)، وأخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى (1 / 250)، والدارقطني، في " سننه "، (1 / 22)، وضعفه الألباني، في: تمام المنة (48)،والحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،أن عمر، وليس يحيى بن سعيد،أن عمر، فتنبه.


----------------------

(1) "أصغى" أي؛ أمال.
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 18)، والنسائي: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 55)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (92 )، (1/153)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك (1 / 131)، مسند أحمد (5 / 296، 303، 309)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 16، 73)، وصحيح ابن ماجه (367)، وإرواء الغليل (173)، وصحيح الجامع (2437).





--------------------

(1) البخاري:كتاب الوضوء (1 / 54) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (3 / 182)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب (1 / 52) ( مع اختلاف اللفظ )، ومسند أحمد (2 / 460)، وسنن البيهقي:كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات (1 / 240)، وانظر ص (256) أيضاً.
(2) مسلم:كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1 / 234)، رقم (91)، وأبو داود:كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1 / 17)، ومسند أحمد (2 / 427)، والبيهقي (1 / 240).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{« ❖ »} كتاب : فقه السنة {« ❖ »}
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [۞]||◄ كتاب التوحيد ►||[۞]
» █◄ العزيف (كتاب الموت) ►█
» ◙[★]◙ كتاب البداية والنهاية ◙[★]◙
» [♦❀♦] كتاب تفسير القرطبي [♦❀♦]
» »|¤|« كتاب تفسير ابن كثير »|¤|«

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات الإسلامية ۞ ::  ۩ الإسلام .. دين السلام ۩-
انتقل الى: