۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ۞ (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ۞

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صقر طيبة

عضو مبدع  عضو مبدع
صقر طيبة


الجنس : ذكر
العمر : 46
الموقع طيبة الطيبة
التسجيل : 08/09/2011
عدد المساهمات : 242

۞ (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ۞ Empty
مُساهمةموضوع: ۞ (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ۞   ۞ (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ۞ Icon_minitimeالثلاثاء 29 نوفمبر 2011, 10:19 am



يقصد بالمصطلح (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ، و تترجم إلى الفرنسية بـ ( Suspension de l'instance ) .

ماهية التعريف القانوني لوقف الخصومة ( Suspension of Litigation ) :
ويقصد بها عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف .

أنواع الوقف : أولا : الوقف بقوة القانون ( أو بنص القانون ) :
وهذا الوقف يتحقق بمجرد توافر سبب دون حاجة إلي قرار من المحكمة ومن أمثلة ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه .
ثانيا : الوقف بحكم المحكمة :
ويتم الوقف في هذه الحالة بحكم المحكمة بحيث يكون لها سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدم الحكم به ولا تعتبر الخصومة موقوفة إلا من تاريخ صدور الحكم بالوقف . وتوقف الخصومة بحكم المحكمة في حالتين :
1 – الوقف الجزائي :
ويكون ذلك إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة . ( فإن المحكمة تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرون جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ) ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوي كأن لم تكن وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن .
2 – الوقف للفصل في مسألة أولية :
في هذه الحالة قد تري المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي . كما إذا دفع أحد الخصوم في دعوي منظورة أمام المحاكم المدنية بدفع أثار نزاعا يدخل في اختصاص القضاء الإداري هنا توقف المحكمة الفصل في الدعوي التي تنظرها حتى يفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة . ومتي حكمت المحكمة بوقف الدعوي فإن حكمها يعتبر حكما قطعيا فلا يجوز لها أن تعدل عنه ما دامت ظروف الدعوي لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بالوقف .
ثالثا : الوقف الإتفاقي :
أجاز القانون للخصوم الاتفاق علي وقف الدعوي بشرط : 1- اتفاق جميع الخصوم علي الوقف.2- إلا تزيد مدة الوقف علي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أقرار المحكمة للاتفاق.3- أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم .
أثر الوقف وانتهاؤه :
1- أن الخصومة تعتبر قائمة رغم الوقف.
2- أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة : أي لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف وأي إجراء يتم يعتبر باطلا .
- وينتهي الوقف بزوال سببه .
- وإذا كان الوقف باتفاق الخصوم فإن تعجيل الدعوي يكون خلال ثمانية أيام من نهاية الوقف ولو صادف عطلة رسمية ، وإلا أعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه . مع ملاحظة أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ولهذا يجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع وليس للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
۞ (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ۞
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  !~¤§¦ الاستيقاف SUSPENSION ¦§¤~!
»  ¤❖][❖¤ الدعوى القضائية ¤❖][❖¤
» ⋐◙⋑ السلطة القضائية ⋐◙⋑
»  !~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!
» ✯♔✯ قانون السلطة القضائية ✯♔✯

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: