۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  !~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قسوره

عضو مبدع  عضو مبدع
قسوره


الجنس : ذكر
العمر : 44
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 21/10/2011
عدد المساهمات : 230

  !~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!   Empty
مُساهمةموضوع: !~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!      !~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!   Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2011, 3:33 pm



( السلطة القضائية السعودية )

السلطة القضائية السعودية :

قد قامت أنظمة متعددة متتالية بتنظيم السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية .

وفق أخرها فإن الولاية العامة في القضاء تنعقد للمحاكم العامة التي لها بمقتضى ذلك سلطة الفصل في جميع المنازعات والجرائم التي لم تستثنى بنظام خاص .. وتفصيلاً

أولاً : المحاكم الشرعية :

وقد جاء ترتيبها وفقاً لنظام القضاء الأخير كما يلي :

1- مجلس القضاء الأعلى .. 2- محكمة التمييز .. 3- المحكمة العامة .. 4- المحاكم الجزئية

مجلس القضاء الأعلى :

ويتكون من أحد عشر عضواً وله اختصاصات قضائية وإدارية واستشارية : فهو يختص قضائياً بمراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم . كما يختص إدارياً بالإشراف على الجهاز القضائي من حيث تعيين وترقية ونقل أعضائه . كما يختص استشارياً وذلك عن طريق إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب ولي الأمر أو وزير العدل .

أ- محكمة التمييز :

ويتم تشكيلها من رئيس وعدد من القضاة ، وتتضمن دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية وغير ذلك من القضايا ويرأس كل دائرة محكمة التمييز أو أحد نوابه ، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عادة ماعدا قضايا القتل والرجم والقطع ، حيث تصدرها عندئذ من خمسة قضاة ، واختصاصها استئنافي في الأصل حيث تختص بتمييز الأحكام التي تصدرها المحاكم العامة والجزئية .

ب- المحاكم العامة:

ويتم تشكيلها من قاض أو أكثر وتصدر أحكامها من قاض فرد ماعدا قضايا القتل والقطع والرجم حيث يتعين صدورها من ثلاثة قضاه هذا ويتم تشكيلها وتعيين مقارها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

ج- المحاكم الجزئية :

ويتم تشكيلها من قاض أو أكثر وتصدر أحكامها من قاض فرد .كما يتم تشكيلها وتعيين مقارها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءاً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مع الملاحظة إن نظام القضاء المشار إليه لم يتم وضعه موضع التطبيق الفعلي كاملاً مع القيام بالمحاولات الجادة والفعلية لتطبيقه حرفياً في طور التغييرات الأخيرة .

ثانياً : القضاء المتخصص :

إن الولاية العامة تنعقد أساساً للمحاكم الشرعية ، ولا يخرج عن نطاق تلك الولاية إلا ما يستثنى بقانون خاص .

وأجاز النظام إنشاء محاكم متخصصة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة السلطة التشريعية وأنشئت بمقتضى ذلك عدة جهات قضائية متعددة بجانب المحاكم الشرعية منها :

ديوان المظالم ، ولجان حسم المنازعات التجارية ، ولجان حسم المنازعات العمالية ، وجهات قضائية متخصصة أخرى :

ديوان المظالم :

أصبح الديوان مستقلاً في عام 1374هـ بمقتضى مرسوم ملكي محدداً الاختصاصات الموكلة له .

ويختص الديوان بسلطة التحقيق وذلك بجانب سلطات قضائية بشأن مسائل معينة .

من حيث سلطة التحقيق :

من هذه الناحية له سلطة تحقيق الشكاوي التي تحال إليه ثم إعداد تقرير يتضمن ما يراه مناسباً بشأنها مع بيانه للأسباب التي يؤسس عليها قراره .

كما يختص الديوان بتحقيق الشكاوي التي تستهدف الطعن في حكم قطعي صدر من إحدى المحاكم الشرعية بسبب تحيز القاضي أو ارتكابه لأخطاء فاحشة .

من حيث الاختصاص القضائي :

الفصل في قضايا الرشوة والتزوير التي ينعقد له الاختصاص بالتحقيق فيها إبتداء ، وتعتبر أحكامه بشأنها نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها .

كما يختص الديوان بنظر قضايا المقاولين المرفوعة في مواجهة المصالح الحكومية ، إضافة لما تقدم فإن للديوان اختصاصات أخرى سواء بالنسبة للتحقيق أو الفصل بمارسها بالاشتراك مع هيئات أخرى .

القضاء التجاري :

لا تخضع المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية ، لولاية المحاكم الشرعية ، وإنما تختص بنظرها هيئتان : هيئة حسم المنازعات التجارية ولجان الأوراق التجارية :

هيئة حسم المنازعات التجارية :

وينحصر اختصاصها في نظر كافة المنازعات التجارية والمتعلقة بنظام الأوراق التجارية ونظام الشركات ونظام العلامات الفارقة ، وتعتبر قراراتها نهائية .

لجان الأوراق التجارية :

وينحصر اختصاصها في نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق الأوراق التجارية ونظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقادير .

كما أن قراراتها ليست نهائية ، وإنما تقبل التظلم فيها أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ صاحب الشأن صورة القرار .

لجان الفصل في المنازعات العمالية :

كذلك نص نظام العمل والعمال لعام 1389هـ على تكوين لجنتين لحسم منازعات العمل ، إحداهما ابتدائية والأخرى استثنائية .

أما اللجنة الابتدائية فحكمها يكون نهائياً حيث لا يتجاوز قيمة النزاع الثلاثة ألف ريال . فيما يكون ابتدائياً حيث تجاوز ذلك المقدار ، وعندئذٍ يكون قرارها قابلاً للاستئناف .

أما اللجنة العمالية العليا فإختصاصها استئنافي فيما تصدره اللجنة الإبتدائية من أحكام إبتدائية بالنسبة للمنازعات التي يتجاوز قيمتها الثلاثة ألف ريال .

هيئات قضائية متخصصة أخرى :

هيئة محاكم الوزراء وديوان المحاكم العسكرية ومجلس التأديب لقوات الأمن الداخلي واللجان الجمركية والتي ينعقد لها الاختصاص بنظر جميع قضايا التهريب مع حقها في توقيع العقوبات المقررة .

جهات إدارية مساعدة للقضاء :

بجانب المحاكم الشرعية والمتخصصة يوجد بالمملكة السعودية ، أيضاً وحدات إدارية ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي .

الإمارة :

الإمارة هي ذات اختصاص إداري في إقليم معين ، ومع ذلك تشارك المحاكم في اختصاصات قضائية معينة سواء من حيث الفصل فيها مباشرة أو من حيث قيامها بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية ، ونوجز اختصاصات الإمارة القضائية قيما يلي :

إختصاصها الجنائي أهمها :

1- للإمارة الحق في إجراء كافة التحقيقات التي تراها وذلك عن طريق الشرطة .

2- تختص الإمارة بإصدار أمر بحبس أو إخلاء سبيل من تناولهم التحقيق .

3- إن ديوان الإمارة التالي للتحقيق تتحد طبيعته وفق ما يكشف عنه ذلك التحقيق :

(أ)- إذا كشف التحقيق تعلق الواقعة بجرائم تخص بها جهات تحددها الأنظمة فإن دورها ينحصر في مجرد إحالة الأمر مباشرة إلى الجهة المختصة قانوناً.

(ب)- أما إذا كشف التحقيق أن واقعته ليست إلا إجرام تدخل في باب الحدود أو القصاص فإن عليها إحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة مع اختصاص الإمارة بتنفيذ ما تصدره المحكمة من حكم في ذلك الشأن .

(ج) - أما إذا كان ما يكشف عنه التحقيق هو واقعة تدخل في باب التعزيزات فإن الاختصاص ينعقد عندئذ للإمارة في شخص أميرها في شأن تقدير العقوبة اللازمة من ذلك قضايا المرور والوكالات التجارية والقضايا المتعلقة بالإقامة والجنسية والجرائم الأخلاقية .

إختصاصها المدني :

ينعقد للإمارة سلطة تلقي الشكاوي المتعلقة بالحقوق المدنية ، وذلك حيث كان الشاكي مقيماً في دائرة الإمارة . وأهم المنازعات المدنية التي تنفرد بها الإمارة ما يلي :

1- المنازعات العقارية ، حيث كانت في شأن أما حيث كانت المنازعات العقارية في غير هذا الشأن فإن دور الإمارة ينحصر في إحالة النزاع للمحاكم الشرعية التي ينعقد لها الاختصاص في البت فيها مع اختصاص الإمارة عندئذ بتنفيذ الأحكام التي تصدرها الجهة المحال إليها النزاع .

2- تختص الإمارة مدنياً بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الشركات مع حقها في إحالة ما تعذر البت فيه إلى المحاكم الشرعية .

3- كما تختص الإمارة بالحقوق المترتبة على حوادث السيارات وحوادث القتل سواء أكان عمداً أو غير عمد .

4- اختصاصها باتخاذ الإجراءات التحفيظية والوقتية .

5- تختص الإمارة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية والمتعلقة بقضايا الزوجية .

6- تعتبر وسيطا بين الجهات القضائية الخارجية والمدعى عليهم المقيمين في دائرة الإمارة في شأن إبلاغ ما يرد من أوراق قضائية عن طريق وزارة الخارجية السعودية .

كتاب العدل :

الذي يعتبر مكملاً للنظام القضائي نظراً لقيامه بوظائف وأعمال شبه قضائية ويعتبر كتاب العدل معاصراً في نشأته لنظام المحاكم في أول ظهوره .

تختص دوائر كتاب عدل الأولى بتسجيل التصرفات القانونية التي ترد على العقارات أي إفراغها بإثبات مضمونها وتسجيله في دفاتر الدائرة وإصدار الصكوك الخاصة بها و الكفالات والرهون .

وتختص دوائر كتاب العدل الثانية بعمل الوكالات الشرعية وضبط الإقرارات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
!~¤§¦ ( السلطة القضائية السعودية ) ¦§¤~!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ⋐◙⋑ السلطة القضائية ⋐◙⋑
» ✯♔✯ قانون السلطة القضائية ✯♔✯
»  ¤❖][❖¤ الدعوى القضائية ¤❖][❖¤
» ►◙[★]◙◄ السلطة ►◙[★]◙◄
»  ¤ô۞ô¤ السلطة الرابعة ¤ô۞ô¤

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: