۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ►█ « الخطبة وأحكامها العامة » █◄

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأنصاري

عضو فضي  عضو فضي
الأنصاري


الجنس : ذكر
العمر : 42
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 564

►█  «  الخطبة وأحكامها العامة » █◄ Empty
مُساهمةموضوع: ►█ « الخطبة وأحكامها العامة » █◄   ►█  «  الخطبة وأحكامها العامة » █◄ Icon_minitimeالأحد 27 نوفمبر 2011, 9:36 am




مقدمة
كل عقد من العقود المهمة تسبقه عادة مقدمات ليستوثق العاقد من أنه يحقق رغبته فيبقدم عليه، وإلا فيعرض عنه، ولذلك كان التسرع في الارتباط به غالبا يعقبه الندم. ولما كان الزواج من أخطر العقود لأنه عقد الحياة، فيه من التكاليف والالتزامات ما ليس في غيره وتترتب عليه آثار عديدة، كثبوت النسب وحرمة المصاهرة وغير ذلك زادت عناية الشرع به فجعل له مقدمات نظمها وبين أحكامها تسمى بالخطبة ليكون المتزوج على بينة من الطرف الآخر ويتحقق لهما بهذا العقد الراحة والسعادة البيتية، وتعد الخطبة أهم مقدمات الزواج، وسنتناول في هذا الموضوع أهم الأمور المتعلقة بالخطبة، حيث سنبدأ بتعريف الخطبة لغة واصطلاحاً، وننتقل للحديث عن مشروعية الخطبة وأهدافها، ومعايير الاختيار في الزوجين، كما سنتناول المرأة التي تحل خطبتها، وأنواع المحرمات من النساء بالنسب، وبالمصاهرة، وبالرضاع، وأخيراً سنستعرض أحكام الخطبة من خلال الحديث عن قضية النظر إلى المخطوبة والمخالفات الشرعية في الخطبة.


عقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام، لذا فقد اهتم الإسلام به اهتماماً بالغاً، حتى صارت له مكانته المرموقة، ومنزلته السامية، قال الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا النساء:٢١.

ففي هذه الآية الكريمة اعتبر الله عقد النكاح ميثاقاً، ووصفه بأنه غليظ، مما يدل على كبير قدره، وعظيم أثره، ومن صور اهتمام الإسلام بهذا العقد، ما شرع في بدايته من أحكام وآداب. ومنها ما يُعرف بالخطبة، وهو ما سنبينه لك فيما يلي:


الخطبة لغة واصطلاحاً


الخطبة لغة مصدر خطب يقال خطب المرأة يخطبها خطباً وخطب، واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم٢ أما الخطبة اصطلاحاً فقد تعددت عبارات العلماء في تعريفها، إلا أنها متقاربة، ومن بين هذه التعاريف أن الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة٣ .

ومن بين التعريفات المعاصرة لها تقدم الرجل إلى امرأة معينة تحل له شرعا أو إلى أهلها٤ . أو هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله٥ .


مشروعية الخطبة



وقد ثبت مشروعيتها بالقرآن والسنة، فمن القرآن: قوله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَو البقرة:٢٣٥.
ومن السنة: قوله : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل٦ "، ومن ذلك: ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة ل عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ... الحديث٧ ".

أهداف الخطبة



الخطبة مقدمة للعقد يتروى فيها الخاطبان قبل الإقدام على هذا العقد الخطير.٨ وتسعى الشريعة الإسلامية من خلال الخطبة إلى تحقيق جملة من الأهداف نبينها لك فيما يلي٩ :

التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما يطلبها من وليها.
وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك.
تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقد لخطبتها ليست مخطوبة لغيره.
إن المدة التي بين الخطبة وبين العقد، تمثل مرحلة تروي وتبصر للطرفين، ليطمئن كل واحد منهما ويتأكد أنه وفّق لحسن الاختيار، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب من الأسباب لأمكنه ذلك، إذ أن الترك قبل عقد النكاح أيسر وأسهر من حصوله بعده، فالتراجع بعد إبرام العقد واخول صعب، بل قد يترتب عليه مشاكل ودعاوى كثيرة.
إن نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط الشرعية، لا يتأتى غالباً إلا بعد الخطبة، ومن خلاله يتعرف على أوصاف مخطوبته الخلقية والخَلقية، وهو من أسباب دوام الحياة الزوجية كما سيأتي.

معايير الاختيار في الزوجين



حث الإسلام من يرغب في النكاح من الجنسين على حسن الاختيار، وبذل الجهد في اختيار الطرف الآخر المناسب. فإن وفّق كل واحد منهما في اختياره، بأن راعى المعايير والصفات التي وجَّه الشرع إلى مراعاتها، فإن السعادة سترفرف على حياتهما الزوجية، والأنس والسرور سيغمرهما.

وقد جعل كثير من العلماء والمرببين حسن اختيار الزوج لزوجته، من حقوق الأولاد على أبيهم – وهو كذلك في حق الزوجة – لأن نتائج هذا الاختيار، ستظهر على الأولاد بلا ريب، إذ أن حال الزوج أو الزوجة من حيث الدين والأخلاق والسلوك، سينعكس على أبنائهم، ولا ينتبه لمثل هذاالأمر إلى الموفقون الذي منحهم الله بُعد النظر، والتنبه للعواقب.

وأول هذه المعايير لاختيار الزوج أو الزوجة هو الدين، فالدين هو الأساس الذي يبنى عليه الاختيار، ثم بعد ذلك ينظر إلى غيره من الصفات والمعايير.

وقد حث الإسلام الأولياء على تزويج بناتهم وأخواتهم من صاحب الدين والخلق، قال : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض١٠ " فصاحب الدين والاستقامة، هو الذي يقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة، وهو الذي يؤدي ما لزوجته من حقوق شرعية، لأنه يخاف الله تعالى ويراقبه، بل إنه إن لم يُكرم المرأة، فإنه لا يظلمها، وهذا من أهم أسباب دوام الحياة الزوجية واستمرارها.

وبالنسبة لتوفر هذا الوصف المهم في المرأة المخطوبة، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة تحث على اختيار ذات الدين، من ذلك: قوله : "تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك١١ ".

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة، أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته، فأمره النبي بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البُغية١٢ .

ودين المرأة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها ونحو أسرتها، فهي طائعة لربها، منقذة أوامره، حافظة لغيبة زوجها، كما وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ النساء:٣٤.

قال ابن العربي: قوله: Array يعني: غَيبة زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره١٣ .

وجُعل الدين هو الأساس في الاختيار لأهميته، ولأنه هو الذي يبقى ويدوم بإذن الله، بخلاف غيره من المعايير فسرعان ما تتلاشى وتزول كالجمال مثلاً١٤ .

وقد استحب بعض العلماء توفّر بعض الأوصاف في المرأة المخطوبة، لما لها من آثار إيجابية، وفوائد كثيرة، على الحياة الزوجية، من ذلك١٥ :


►█  «  الخطبة وأحكامها العامة » █◄ 7-1-4






أن تكون المرأة بكراً، لقوله لجابر رضي الله عنه وقد تزوج ثيبة: " هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك ١٦ ". إلا إذا كانت مصلحته في نكاح الثيب أرجح فيقدمها على البكر١٧ .
أن تكون ولوداً، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقول: " تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم١٨ " ولأن وجود الأولاد، يوثق العلاقة الزوجية ويقويها، ويعرف كون المرأة ولوداً بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.
أن تكون ودوداً للحديث السابق، أي متودِّدة إلى زوجها، وهذا يؤكد على استحباب التزويج من ذات الخلق، لأن ذات الخلق هي التي تتودد إلى زوجها وإن المودة بين الزوجين من أهم ملامح الحياة الزوجية السعيدة، ومسببات دوامها. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون الروم:٢١.
وقال النبي : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ١٩ ".
أن تكون ذات عقل، غير عجولة ولا متهورة، فالحمقاء لاتصلح العشرة معها، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى الحمق إلى ولدها، وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء، فإن ولدها ضياع، وصحبتها بلاء.

أحكام الخطبة


هناك العديد من الاحكام الشرعية المتعلقة بالخطبة نورد منها ما يلي:


النظر إلى المخطوبة



شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة، منها:



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله : "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً٣٥ ".
قول النبي للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: أنظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما٣٦ ". قوله: "أحرى أن يؤدم بينكما" أي يجمع بينكما بالحب والموافقة.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل٣٧ ".

فهذه الأحاديث وما في معناها، تدل دلالة صريحة على استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحها.


قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر٣٨ .
ويتحقق بهذا النظر مصلحة الطرفين فإن الخاطب والمخطوبة إذا رأى أحدهما الآخر، واجتمع به – مع حضور المحرم من أقاربها – فإما أن يطمئن إلى الآخر ويميل إليه، ويقع لديه موقع القبول، فتصح رغبتهما في الزواج، فإن تم كان ذلك أدعى للوفاق ودوام العشرة بينهما، وإما أن يحصل عكس ذلك، فيعدلان عن الخطبة. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وفي حصول النظر احتراز من الغرر، وانتفاء للجهل والغش، وحصول النكاح بعد رؤية أبعد عن الندم، الذي ربما يحصل للمتزوج لو لم تحصل رؤية، فيظهر له الأر على خلاف ما يُحب٣٩ .
ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما يظهر غالباً وأكثر ما ينص عليه أهل العلم في هذا الباب النظر إلى الوجه والكفين. لأنهما أكثر ما يظهر منها غالباً، ولأنه بالنظر إليهما يتم المراد.
ولذا أمرت المرأة بسترهما عن الأجانب كبقية جسدها، وللخاطب أن يكرر النظر، ويتأمل المحاسن، لأن المقصود إنما يحصل بذلك.

ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي٤٠ :


أن يكون الرجل قاصداً نكاحها.
أن يكون النظر بوجود محرم، فلا تجوز الخلوة بها، لأن الجائز النظر، أما الخلوة فهي باقية على أصل التحريم.
ألا يقصد من النظر الشهوة والتلذذ.
أن يقتصر النظر على القدر الذي يجوز النظر إليه وهو الوجه والكفين.

ويجوز النظر إليها بإذنها وغير إذنها٤١ ، واستدلوا بفعل جابر رضي الله عنه حيث قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها٤٢ ". ولأن النظر بغير إذنها يجعل الخاطب يراها بدون تصنع، بعيدة عن الزينة التي قد تخرجها أحياناً عن خلقتها الحقيقية، ولأن في ذلك تجنب أذى الفتاة وأهلها فالرؤية إذا كانت علانية ولم يتحقق النكاح، قد يحصل بذلك كسر لكرامة الفتاة، وسيتساءل الناس عن سبب ترك الخاطب، وفي هذا إحراج كبير للفتاة وأهلها٤٣ .

فإن لم يتيسر للخاطب النظر أو كرهه أي النظر بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له٤٤ ، وقد أرسل النبي أم سليم رضي الله عنهما إلى جارية فقال: شمي عوارضها، و انظري إلى عرقوبها٤٥ ".


المخالفات الشرعية في الخطبة



خطبة النكاح لا يترتب عليها أثر شرعي مما يكون من آثار العقد. فيبقى كل واحد من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر، وبالتالي فلا تجوز الخلوة بينهما، ومما يؤسف له أن كثيراً من المجتمعات الإسلامية تمارس فيها تصرفات غير مشروعة في هذا الباب فسمحوا بإجراء علاقات بين الخاطب والمخطوبة، بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي، والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني، والتقصير في التربية الإسلامية حيث سمح هؤلاء وأولئك للخاطب أن يختلي بمخطوبته، وأذنوا له بالخروج بها إلى الأسواق والملاهي والحدائق ونحوها من الأماكن العامة، ولربما وافق أهل الفتاة على سفر الخاطب بها دون حسيب ولا رقيب، بدعوى التعرف على بعضهما البعض عن قرب وهذه التصرفات لا يقرها الإسلام، بل يمنعها ويحذِّر منها، ويجعل المخطوبة في سياج حصين، درة مصونة في بيت أهلها، حتى يتم عقد النكاح، وليست ألعوبة يعبث بها كل عابث، ويتمتع بها كل مستهتر بحجة أنها مخطوبته، حتى يذهب حياؤها، ويُقضى على عفافها في حالة ضعف من الخاطبين اللذين جمع بينهما الشيطان٤٦.


الخلاصة




الخطبة لغة مصدر خطب يقال خطب المرأة يخطبها خطباً وخطب، واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم، أما الخطبة اصطلاحاً فقد تعددت عبارات العلماء في تعريفها، إلا أنها متقاربة، ومن بين هذه التعاريف أن الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، ومن التعريف المعاصرة لها إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.
قد ثبت مشروعية الخطبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسعى الخطبة إلى تحقيق أهداف، وهي التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، ووضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك، فضلاً عن أن المدة التي بين الخطبة وبين العقد، تمثل مرحلة تروي وتبصر للطرفين، ليطمئن كل واحد منهما ويتأكد أنه وفّق لحسن الاختيار، وأخيراً فإن نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط الشرعية، لا يتأتى غالباً إلا بعد الخطبة، ومن خلاله يتعرف على أوصاف مخطوبته الخلقية والخَلقية.
أول معايير اختيار الزوج أو الزوجة هو الدين، فالدين هو الأساس الذي يبنى عليه الاختيار، ثم بعد ذلك ينظر إلى غيره من الصفات والمعايير وجُعل الدين هو الأساس في الاختيار لأهميته، ولأنه هو الذي يبقى ويدوم بإذن الله، بخلاف غيره من المعايير فسرعان ما تتلاشى وتزول.
هناك بعض المواصفات المستحبة التي يستحب أن تكون في المرأة وهي أن تكون المرأة بكراً، وأن تكون ولوداً، وأن تكون ودوداً، وأن تكون ذات عقل، غير عجولة ولا متهورة.
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف، محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة.
المحرمات حرمة مؤقتة هن اللاتي يرجع تحريمهن إلى سبب يقبل الزوال، وهن الأصناف التالية المحرمات بسبب الجمع، زوجة الغير ومعتدة الغير، المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى، المحرمة بسبب الإحرام، المحرمات بسبب الاختلاف في الدين، الزانية، المرأة المخطوبة للغير.
شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك، حيث ثبت ذلك في أحاديث صحيحة، ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة أن يكون الرجل قاصداً نكاحها، وأن يكون النظر بوجود محرم، فلا تجوز الخلوة بها، لأن الجائز النظر، أما الخلوة فهي باقية على أصل التحريم، وألا يقصد من النظر الشهوة والتلذذ، وأن يقتصر النظر على القدر الذي يجوز النظر إليه وهو الوجه والكفين.
المجتمعات الإسلامية تمارس فيها تصرفات غير مشروعة في باب الخطبة، حيث يسمح بإجراء علاقات بين الخاطب والمخطوبة، بعيدة كل البعد عن المنهج الإسلامي، والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني، والتقصير في التربية الإسلامية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
►█ « الخطبة وأحكامها العامة » █◄
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ⋐۞⋑ ومضات عن الفتوى وأحكامها ⋐۞⋑
» ~*¤®§(*§ الرقية العامة الشاملة §*)§®¤*~
»  ¦[|☆|]¦ الرقية العامة الشاملة ¦[|☆|]¦
» ::¦¦★¦¦:: مفهوم القوامة العامة في الإسلام ::¦¦★¦¦::
» ▒◄ الاستخدامات العامة للمعلوماتية الحيوية ►▒

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العائلية ۞ ::  ♥ العلاقات الزوجية .. الأسرة .. والمجتمع ♥-
انتقل الى: