« صيغ التمويل الإسلامي »
•تعريف الاتجار
•الاتجار هو الشراء بقصد البيع عن طريق دوران الأموال للحصول على ربح حلال من خلال الفرق بين تكلفة الشراء و ثمن البيع ، و برضاء البائع و المشتري .
•تعريف بيع الأجل
•بيع الأجل هو تسليم البائع السلعة فورا إلى المشتري ، على أن يدفع قيمتها المحددة في اجل معلوم ، و غالبا ما يزيد عن ثمنها نقدا و هو العقد العكسي لبيع السلم ، و بذلك يصبح البائع دائنا للمشتري بثمن البيع و تأتي على شكلين :-
•بيع التقسيط : حيث يتم دفع الثمن على أقساط ثابتة في فترات زمنية محددة .
•بيع النسيئة : حيث يتم دفع الثمن دفعة واحدة في نهاية الأجل المحدد .
•تعريف بيع المرابحــة :
•بيع المرابحة هو اتفاق بين مشتر لسلعة و بائع ( البنك في هذه الحالة) لبيع سلعة معينة بمواصفات محددة لدى البائع ، أو يقوم البنك بشرائها لبيعها للمشتري على أساس التكلفة زائدا هامش ربح يتفق عليه الطرفان مسبقا. وقد يتم التسليم فورا أو فيما بعد ، كما ويتم نقدا أو آجلا أو بالتقسيط .
•
تعريف بيع السلم :
-السلم هو بيع شيء غير معين مؤجل التسليم بثمن معجل ( بيع اجل بعاجل) .
-بمعنى انه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن و تقديمه نقدا عند التعاقد إلى البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة بصفات محددة في اجل معلوم .
-و السلم له ثلاثة أركان ، العقدان ، وهما صاحب السلم ( المشتري ) والمسلم ليه ( البائع ) و المعقود عليه رأسمال المسلم فيه ( المبيع والثمن ) .
-تعريف بيع الاستصناع:
-الاستصناع هو عقد على مبيع و شرط عمله على الصانع ، و بذلك يكون الاستصناع في الفقه الإسلامي فرع من البيع مبني على التسليم اللاحق للمبيع مثل بيع السلم مع الفوارق حيث أفراد له عقد مستقل .
-مفهوم الإجارة :
-الإجارة في الفقه الإسلامي هي " عقد على المنافع بعوض" .
-تعريف الإجارة التشغيلية:
-الإجارة التشغيلية هي تأجير موجودات و أصول مختلفة وفقا لاحتياجات المستفيدين و تتمتع بقابلية للتسويق ، ثم قيام البنك بإجارة هذه الأعيان لأية جهة ترغب الاستفادة من منافعها خلال مدة محددة يتفق عليها بعدها تعود الأعيان إلى حيازة البنك ليبحث من جديد عن مستفيد آخر يرغب في استئجارها و هكذا.
-إجارة معينة : و هي الإجارة التي يكون محلها عقارا أو عينا معينة مما يميزها عن غيرها .
-إجارة موصوفة بالذمة : وهي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بصفات يتفق عليها كنوع سيارة أو سفينة أو جهاز كمبيوتر أو آلة غير معينة لكنها موصوفة وصفا دقيقا يمنع الاختلاف و التأويل .
-الإجارة التمليكية:
-في الإجارة التمليكية يشتري البنك الموجودات و الأصول ليس بناء على دراسة السوق ووجود المستأجرين المحتملين ، بل يشتريها استجابة لطلب مؤكد من احد متعامليه لتملك تلك الأصول عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك . و هكذا فان تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة التشغيلية و إنما تنتقل إلى ملكية المستأجر .
-تعريف المشاركة
خلط مال البنك بمال آخر أو آخرين بحيث لا يميزان عن بعضهما البعض و ذلك بغرض استخدامه لفترة معينة في عمل أو مشروع مربح لهم غنمه ( الربح ) و عليهم غرمه ( الخسارة ) .
1.شركة الأملاك :
-و هي امتلاك شخصين أو أكثر عينا أو دينا بسبب من أسباب الملك ، دون إبرام عقد ، و تنقسم إلى :-
أ-شركات أملاك جبرية
-و هي اجتماع شخصين أو أكثر في ملك عين أو شيء له قيمة مالية جبرا ، و دون أن يكون لهم دخل فعلي في إحداث الملكية مثل الميراث .
ب-شركات أملاك اختيارية
-و هي شركات منشأه باختيار و إرادة شريكين أو أكثر في ملك عين أو مال باختيارهما مثل : الهبة و الوصية .
2.شركات العقود :
•و هي بين شخصين أو أكثر للاشتراك في عمل معين أو ربح معين بمعنى الاشتراك بالمال و ما ينتج عنه من ربح . و تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
أ-شركات أموال :
•و هي عقد بين اثنين أو أكثر يدفع بمقتضاه كل منهم مبلغا من المال لاستثماره بالعمل فيه ، على أن يحصل كل منهم على نسبته من الربح يتم الاتفاق عليه فيما بينهم .
ب-شركات أعمال :
و تسمى شركة الأبدان أو شركة الصنائع ، حيث يتفق اثنان أو أكثر على تقبل عمل ما و الاشتراك في الدائنة معا ، و يكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه . و يعتبر كل شريك وكيلا عن الآخر في تقبل العمل . و يكون العمل حينئذ لازما عليه و على شركائه .
ج-شركات وجوه :
•و هي اشتراك اثنان أو أكثر لا يملكان المال و لكن يملكان وجاهة و سمعة عند الناس توجب الثقة ، والقيام بشراء سلع بثمن مؤجل (بالدين)، على أن يقسم بينهم ما يتحمل كلا منهم من ضمان الدين .
•المشاركة الدائمة :
•المشاركة الدائمة هي أساس مساهمة البنك في تمويل جزء من رأس المال في مشروع معين . و بالتالي دخول البنك في ملكية المشروع بنسبة متساوية أو مختلفة عن الشريك / الشركاء الآخرين و يستحق نسبة مما يتحقق من الربح حسب الاتفاق المسبق ، و تستمر هذه المشاركة أساسا إلى حين انتهاء الشركة ، ولكن يمكن أن يبيع احد الشركاء حصته في رأس المال و الخارج من المشروع .
•الاسترباح :
•و هي التعاقد بين طرفين على أن يقدم احدهما رأس المال إلى الآخر الذي يتولى ادارة هذا المال و الاشتراك في الناتج .
•المضاربة :
•هي عقد بين اثنين يدفع احدهما بموجبه مالا ( صاحب المال ) لآخر (صاحب الخبرة و المعرفة ) ليعمل به نظير جزء من الربح معلوم القدر كالنصف أو الربع ، و لكنه مجهول القيمة .
•المزارعة :
•المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل فيها و النتيجة بينهما ، و تحقق هذه الصيغة مصلحة الطرفين صاحب الأرض و المزارع :
•فقد لا يقدر صاحب الأرض أو لا يرغب على زرع أرضه والعمل عليها .
•وقد لا يجد العامل الزرع و الأرض التي يحتاجها لممارسة قدراته وخبرته وتحقيق دخل له .
شروط بيع المرابحة:
يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة ، وإن اختصت بشروط هي
- أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري فإن لم يكن معلوما له كان العقد فاسدا.
- أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن.
- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة علي الإطلاق، وذلك كالمكيلات والموزونات.
- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا.
- أن يكون العقد الأول صحيحا، فلو كان فاسدا لم تجز المرابحة.
رأس مال المرابحة وأحكامه
في المرابحة وأخواتها ( التولية والمشاركة والوضيعة ) فإن البيع يكون دائما بالثمن الذي وجب العقد الأول، حتى وإن كان المشتري الأول قد دفع غير ما وجب عليه في هذا العقد، لأن ما دفعه ثانيا لابد أن يكون بعقد جديد.
ومثال ذلك أن يشتري شخص سيارة بعشرة آلاف دينار، وبعد الاتفاق مع البائع علي هذا الثمن ولزوم العقد اتفق المشتري مع البائع أن يدفع له قيمة العشرة آلاف دينار، أو ما يعادلها من الدولارات ، ثم باع هذا الشخص السيارة التي اشتراها مرابحة ، فإن البيع في هذه الحالة لابد أن يكون بالدينار لا بالدولار، لأن الدينار هو المتفق عليه في عقد البيع الأول وأما عملية استبدلها بالدولارات فهذا عقد آخر.
وكذلك لو أن المشتري بعد أن اتفق مع البائع علي ثمن السيارة وهو العشرة آلاف دينار، ولزم العقد علي ذلك، طلب بعد اللزوم من البائع أن يحط عنه ألف دينار مثلا، فإن وافق البائع ، ثم أراد المشتري أن يبيع هذه السيارة فإنه يبيعها بعشرة آلاف لا بتسعة لنفس السبب السابق.
أما عن أحكام رأس مال المرابحة:
رأس مال المرابحة هو ما وجب علي المشتري الأول ثمن لما اشتراه؛ لا ما دفعه بعد لزوم عقد الشراء.
فلو اشتري رجل طعاما مثلا بدينارين ولزم العقد علي هذا الثمن ، فإن الدينارين هما رأس مال المرابحة – إن أراد أن يبيع هذا الطعام مرابحة حتى وإن تنازل البائع الأول بعد ذلك عن جزء من هذا الثمن، ويقال في التولية ما قيل في المرابحة بهذا الخصوص.
خطوات إجراء عملية المرابحة:
هناك العديد من الخطوات التي يتبعها العميل لإتمام عملية المرابحة ، وهي كما يلي
1- طلب الشراء :
يتلقي المصرف الإسلامي طلبا من العميل يوضح فيه رغبته في شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة علي أن يشتريها المصرف للعميل بأسلوب المرابحة.
ويحرر العميل نموذجا يسمي طلب شراء أ, " طلب شراء مرابحة " ومن أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب : مواصفات السلعة المطلوب شرائها ومصدر شرائها، الثمن الأصلي لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة، بعض المستندات المتعلقة بالعميل، شروط التسليم ومكانه.......... وغير ذلك.
2- دراسة طلب الشراء :
يقوم قسم التمويل بدراسة طلب الشراء من جميع النواحي مع التركيز علي التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل، ودراسة السلعة وسوقها من ناحية المخاطرة والقابلية للتسويق، مع دراسةالنواحي الشرعية للتجارة في السلعة المرغوب شرائها، دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح، دراسة الضمانات المقدمة من العميل، دراسة الدفعة المقدمة والأقساط وغير ذلك.
3- تحرير الوعد بالشراء :
في حالة الموافقة من قبل المصرف علي تنفيذ العملية بعد بيان جدواها تقوم بعض المصارف الإسلامية بتحرير عقد رسمي بالوعد بشراء البضاعة أو السلعة عند ورودها.
4- الاتصال بالمورد وإتمام عملية الشراء :
يقوم المصرف الإسلامي بالاتصال بالمورد والتعاقد معه لشراء السلعة أو البضاعة باسمه وتحت مسئوليته ، وهناك أساليب كثيرة للتعاقد تختلف من سلعة إلي سلعة ومن دولة إلي دولة، كما تختلف حسب مكان الشراء ( مشتراه من السوق المحلي أو مستورده من الخارج ) ، ومن المعلوم أن المصرف يتحمل كافة تبعات مخاطر السلعة خلال هذه الفترة بما فيها الهلاك ، فهي ما زالت في ملكيته حتى يتسلمها العميل طالب الشراء .
5- إتمام عقد البيع مع العميل :
عندما تصل السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلي مخازن المصرف الإسلامي أو المكان المتفق عليه ، يقوم المصرف الإسلامي بالاتصال بالعميل لإتمام عقد البيع، وتوقيع سندات المديونية التي تفيد الالتزام بالسداد فور استلام البضاعة .
وبإتمام هذه الخطوة يكون من حق العميل استلام البضاعة من المصرف الإسلامي ثم يقوم بالسداد في المواعيد المقررة.