۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  « صيغ التمويل الإسلامي »

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امرؤ القيس

عضو مبدع  عضو مبدع
امرؤ القيس


الجنس : ذكر
العمر : 39
الموقع الفلاة الواسعة
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 288

 «  صيغ التمويل الإسلامي  » Empty
مُساهمةموضوع:  « صيغ التمويل الإسلامي »    «  صيغ التمويل الإسلامي  » Icon_minitimeالثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 6:11 am


 « صيغ التمويل الإسلامي »


•تعريف الاتجار
•الاتجار هو الشراء بقصد البيع عن طريق دوران الأموال للحصول على ربح حلال من خلال الفرق بين تكلفة الشراء و ثمن البيع ، و برضاء البائع و المشتري .
•تعريف بيع الأجل
•بيع الأجل هو تسليم البائع السلعة فورا إلى المشتري ، على أن يدفع قيمتها المحددة في اجل معلوم ، و غالبا ما يزيد عن ثمنها نقدا و هو العقد العكسي لبيع السلم ، و بذلك يصبح البائع دائنا للمشتري بثمن البيع و تأتي على شكلين :-
•بيع التقسيط : حيث يتم دفع الثمن على أقساط ثابتة في فترات زمنية محددة .
•بيع النسيئة : حيث يتم دفع الثمن دفعة واحدة في نهاية الأجل المحدد .
•تعريف بيع المرابحــة :
•بيع المرابحة هو اتفاق بين مشتر لسلعة و بائع ( البنك في هذه الحالة) لبيع سلعة معينة بمواصفات محددة لدى البائع ، أو يقوم البنك بشرائها لبيعها للمشتري على أساس التكلفة زائدا هامش ربح يتفق عليه الطرفان مسبقا. وقد يتم التسليم فورا أو فيما بعد ، كما ويتم نقدا أو آجلا أو بالتقسيط .

تعريف بيع السلم :
-السلم هو بيع شيء غير معين مؤجل التسليم بثمن معجل ( بيع اجل بعاجل) .
-بمعنى انه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن و تقديمه نقدا عند التعاقد إلى البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة بصفات محددة في اجل معلوم .
-و السلم له ثلاثة أركان ، العقدان ، وهما صاحب السلم ( المشتري ) والمسلم ليه ( البائع ) و المعقود عليه رأسمال المسلم فيه ( المبيع والثمن ) .
-تعريف بيع الاستصناع:
-الاستصناع هو عقد على مبيع و شرط عمله على الصانع ، و بذلك يكون الاستصناع في الفقه الإسلامي فرع من البيع مبني على التسليم اللاحق للمبيع مثل بيع السلم مع الفوارق حيث أفراد له عقد مستقل .
-مفهوم الإجارة :
-الإجارة في الفقه الإسلامي هي " عقد على المنافع بعوض" .


-تعريف الإجارة التشغيلية:
-الإجارة التشغيلية هي تأجير موجودات و أصول مختلفة وفقا لاحتياجات المستفيدين و تتمتع بقابلية للتسويق ، ثم قيام البنك بإجارة هذه الأعيان لأية جهة ترغب الاستفادة من منافعها خلال مدة محددة يتفق عليها بعدها تعود الأعيان إلى حيازة البنك ليبحث من جديد عن مستفيد آخر يرغب في استئجارها و هكذا.
-إجارة معينة : و هي الإجارة التي يكون محلها عقارا أو عينا معينة مما يميزها عن غيرها .
-إجارة موصوفة بالذمة : وهي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بصفات يتفق عليها كنوع سيارة أو سفينة أو جهاز كمبيوتر أو آلة غير معينة لكنها موصوفة وصفا دقيقا يمنع الاختلاف و التأويل .
-الإجارة التمليكية:
-في الإجارة التمليكية يشتري البنك الموجودات و الأصول ليس بناء على دراسة السوق ووجود المستأجرين المحتملين ، بل يشتريها استجابة لطلب مؤكد من احد متعامليه لتملك تلك الأصول عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك . و هكذا فان تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة التشغيلية و إنما تنتقل إلى ملكية المستأجر .
-تعريف المشاركة
خلط مال البنك بمال آخر أو آخرين بحيث لا يميزان عن بعضهما البعض و ذلك بغرض استخدامه لفترة معينة في عمل أو مشروع مربح لهم غنمه ( الربح ) و عليهم غرمه ( الخسارة ) .
1.شركة الأملاك :
-و هي امتلاك شخصين أو أكثر عينا أو دينا بسبب من أسباب الملك ، دون إبرام عقد ، و تنقسم إلى :-
‌أ-شركات أملاك جبرية
-و هي اجتماع شخصين أو أكثر في ملك عين أو شيء له قيمة مالية جبرا ، و دون أن يكون لهم دخل فعلي في إحداث الملكية مثل الميراث .
‌ب-شركات أملاك اختيارية
-و هي شركات منشأه باختيار و إرادة شريكين أو أكثر في ملك عين أو مال باختيارهما مثل : الهبة و الوصية .
2.شركات العقود :
•و هي بين شخصين أو أكثر للاشتراك في عمل معين أو ربح معين بمعنى الاشتراك بالمال و ما ينتج عنه من ربح . و تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
‌أ-شركات أموال :
•و هي عقد بين اثنين أو أكثر يدفع بمقتضاه كل منهم مبلغا من المال لاستثماره بالعمل فيه ، على أن يحصل كل منهم على نسبته من الربح يتم الاتفاق عليه فيما بينهم .
‌ب-شركات أعمال :
و تسمى شركة الأبدان أو شركة الصنائع ، حيث يتفق اثنان أو أكثر على تقبل عمل ما و الاشتراك في الدائنة معا ، و يكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه . و يعتبر كل شريك وكيلا عن الآخر في تقبل العمل . و يكون العمل حينئذ لازما عليه و على شركائه .
‌ج-شركات وجوه :
•و هي اشتراك اثنان أو أكثر لا يملكان المال و لكن يملكان وجاهة و سمعة عند الناس توجب الثقة ، والقيام بشراء سلع بثمن مؤجل (بالدين)، على أن يقسم بينهم ما يتحمل كلا منهم من ضمان الدين .
•المشاركة الدائمة :
•المشاركة الدائمة هي أساس مساهمة البنك في تمويل جزء من رأس المال في مشروع معين . و بالتالي دخول البنك في ملكية المشروع بنسبة متساوية أو مختلفة عن الشريك / الشركاء الآخرين و يستحق نسبة مما يتحقق من الربح حسب الاتفاق المسبق ، و تستمر هذه المشاركة أساسا إلى حين انتهاء الشركة ، ولكن يمكن أن يبيع احد الشركاء حصته في رأس المال و الخارج من المشروع .
•الاسترباح :
•و هي التعاقد بين طرفين على أن يقدم احدهما رأس المال إلى الآخر الذي يتولى ادارة هذا المال و الاشتراك في الناتج .
•المضاربة :
•هي عقد بين اثنين يدفع احدهما بموجبه مالا ( صاحب المال ) لآخر (صاحب الخبرة و المعرفة ) ليعمل به نظير جزء من الربح معلوم القدر كالنصف أو الربع ، و لكنه مجهول القيمة .
•المزارعة :
•المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل فيها و النتيجة بينهما ، و تحقق هذه الصيغة مصلحة الطرفين صاحب الأرض و المزارع :
•فقد لا يقدر صاحب الأرض أو لا يرغب على زرع أرضه والعمل عليها .
•وقد لا يجد العامل الزرع و الأرض التي يحتاجها لممارسة قدراته وخبرته وتحقيق دخل له .


شروط بيع المرابحة:
يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة ، وإن اختصت بشروط هي
- أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري فإن لم يكن معلوما له كان العقد فاسدا.
- أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن.
- أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال وهو شرط جواز المرابحة علي الإطلاق، وذلك كالمكيلات والموزونات.
- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا.
- أن يكون العقد الأول صحيحا، فلو كان فاسدا لم تجز المرابحة.

رأس مال المرابحة وأحكامه
في المرابحة وأخواتها ( التولية والمشاركة والوضيعة ) فإن البيع يكون دائما بالثمن الذي وجب العقد الأول، حتى وإن كان المشتري الأول قد دفع غير ما وجب عليه في هذا العقد، لأن ما دفعه ثانيا لابد أن يكون بعقد جديد.
ومثال ذلك أن يشتري شخص سيارة بعشرة آلاف دينار، وبعد الاتفاق مع البائع علي هذا الثمن ولزوم العقد اتفق المشتري مع البائع أن يدفع له قيمة العشرة آلاف دينار، أو ما يعادلها من الدولارات ، ثم باع هذا الشخص السيارة التي اشتراها مرابحة ، فإن البيع في هذه الحالة لابد أن يكون بالدينار لا بالدولار، لأن الدينار هو المتفق عليه في عقد البيع الأول وأما عملية استبدلها بالدولارات فهذا عقد آخر.
وكذلك لو أن المشتري بعد أن اتفق مع البائع علي ثمن السيارة وهو العشرة آلاف دينار، ولزم العقد علي ذلك، طلب بعد اللزوم من البائع أن يحط عنه ألف دينار مثلا، فإن وافق البائع ، ثم أراد المشتري أن يبيع هذه السيارة فإنه يبيعها بعشرة آلاف لا بتسعة لنفس السبب السابق.

أما عن أحكام رأس مال المرابحة:
رأس مال المرابحة هو ما وجب علي المشتري الأول ثمن لما اشتراه؛ لا ما دفعه بعد لزوم عقد الشراء.
فلو اشتري رجل طعاما مثلا بدينارين ولزم العقد علي هذا الثمن ، فإن الدينارين هما رأس مال المرابحة – إن أراد أن يبيع هذا الطعام مرابحة حتى وإن تنازل البائع الأول بعد ذلك عن جزء من هذا الثمن، ويقال في التولية ما قيل في المرابحة بهذا الخصوص.


خطوات إجراء عملية المرابحة:
هناك العديد من الخطوات التي يتبعها العميل لإتمام عملية المرابحة ، وهي كما يلي
1- طلب الشراء :
يتلقي المصرف الإسلامي طلبا من العميل يوضح فيه رغبته في شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة معروفة علي أن يشتريها المصرف للعميل بأسلوب المرابحة.
ويحرر العميل نموذجا يسمي طلب شراء أ, " طلب شراء مرابحة " ومن أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب : مواصفات السلعة المطلوب شرائها ومصدر شرائها، الثمن الأصلي لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة، بعض المستندات المتعلقة بالعميل، شروط التسليم ومكانه.......... وغير ذلك.
2- دراسة طلب الشراء :
يقوم قسم التمويل بدراسة طلب الشراء من جميع النواحي مع التركيز علي التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل، ودراسة السلعة وسوقها من ناحية المخاطرة والقابلية للتسويق، مع دراسةالنواحي الشرعية للتجارة في السلعة المرغوب شرائها، دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح، دراسة الضمانات المقدمة من العميل، دراسة الدفعة المقدمة والأقساط وغير ذلك.
3- تحرير الوعد بالشراء :
في حالة الموافقة من قبل المصرف علي تنفيذ العملية بعد بيان جدواها تقوم بعض المصارف الإسلامية بتحرير عقد رسمي بالوعد بشراء البضاعة أو السلعة عند ورودها.
4- الاتصال بالمورد وإتمام عملية الشراء :
يقوم المصرف الإسلامي بالاتصال بالمورد والتعاقد معه لشراء السلعة أو البضاعة باسمه وتحت مسئوليته ، وهناك أساليب كثيرة للتعاقد تختلف من سلعة إلي سلعة ومن دولة إلي دولة، كما تختلف حسب مكان الشراء ( مشتراه من السوق المحلي أو مستورده من الخارج ) ، ومن المعلوم أن المصرف يتحمل كافة تبعات مخاطر السلعة خلال هذه الفترة بما فيها الهلاك ، فهي ما زالت في ملكيته حتى يتسلمها العميل طالب الشراء .
5- إتمام عقد البيع مع العميل :
عندما تصل السلعة أو البضاعة المتفق عليها إلي مخازن المصرف الإسلامي أو المكان المتفق عليه ، يقوم المصرف الإسلامي بالاتصال بالعميل لإتمام عقد البيع، وتوقيع سندات المديونية التي تفيد الالتزام بالسداد فور استلام البضاعة .
وبإتمام هذه الخطوة يكون من حق العميل استلام البضاعة من المصرف الإسلامي ثم يقوم بالسداد في المواعيد المقررة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امرؤ القيس

عضو مبدع  عضو مبدع
امرؤ القيس


الجنس : ذكر
العمر : 39
الموقع الفلاة الواسعة
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 288

 «  صيغ التمويل الإسلامي  » Empty
مُساهمةموضوع: رد:  « صيغ التمويل الإسلامي »    «  صيغ التمويل الإسلامي  » Icon_minitimeالثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 6:13 am



الشروط العامة لصيغ التمويل الإسلامي


•الشروط لبيع الأجل :
1.تأجيل الثمن و تسليم المبيع حالا.
2.تجوز الزيادة في الثمن الأجل عن الثمن العاجل.
3يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا عند المساومة ، و ثمنه مؤجلا ، و ثمنه بالأقساط لمدد معلومة.
4.و لا يصح البيع إلا إذا حدد الطرفان عند التعاقد ثمنا واحدا و آجلا محددا حين المساومة.
5.يشترط معلومية الأجل و مواعيد الأقساط منعا للجهالة التي تفضي إلى المنازعة وتفسد العقد.
6.إذا تأخر المشتري ( المدين ) عن دفع الأقساط في الموعد المحدد فلا يجوز مطالبته بأي زيارة على الدين لصالح البائع ( الدائن ) سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط . على انه يمكن إلزامه بغرامة تأخير تصرف في وجوه الخير تفاديا لتساهله في أداء المديونية .
7.يجوز أن يشترط البنك كبائع حلول الأقساط قبل مواعيدها و حقه في المطالبة بها كاملة عند إخلال المشتري بأداء بعضها ، إذا كان المدين مماطلا .
8.تنتقل الملكية للمشتري بمجرد دفع القسط الأول أو حيازة السلعة أيهما اسبق.
9. يجوز للبنك كبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ، و لكن لا تنزع الملكية من المشتري لعجزة عن دفع الأقساط متى دفع نصف الثمن أو أكثر إلا برضائه و حين الضرورة القصوى ، أو بحكم محكم يرتضيه الطرفان إذا كان المدين معسرا . إذا تسلم المشتري المبيع فهلك عنده فهي خسارة عليه و عليه سداد جميع الأقساط دون الرجوع على البنك كبائع .
•الشروط لبيع المرابحة :
•في مرحلة الوعد بالشراء ( من المشتري النهائي إلى البنك )
1.يجوز أن يتقدم المستفيد بوعد شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ، و يلتزم بشرائها مرابحة بالتكلفة مضافا إليها الربح المتفق عليه .
2.يجوز أن تتضمن المواعدة شروطا متعددة يتفق عليها الطرفين مثل تحديد مكان التسليم و دفع تامين نقدي لضمان تنفيذ العميلة و كيفية تسديد الثمن .
3.يجوز الأخذ بإلزام الواعد بالشراء ، و يتحدد اثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، و إما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
•في مرحلة البيع الأول ( من المورد إلى البنك )
1.يشترط أن يقوم البنك بشراء السلعة المطلوبة وفقا لعقد البيع الأول قبل بيعها مرابحة للواعد بالشراء ، و يشترط أن يكون التعاقد هنا بين البائع الأصلي للسلعة و البنك .
2.يجوز توكيل البنك طرفا آخر بما في ذلك الواعد بالشراء للقيام بتسلم السلعة نيابة عنه ، و يكون هذا التوكيل بعقد مستقل عن عقد بيع المرابحة ( في حالة توكيل الواعد بالشراء ) خشية توهم الربط بين التوكيل و الشراء بالمرابحة .
3.بعد شراء البنك للسلعة و قبل بيعها مرابحة إلى المتعامل يتحمل البنك تبعة الهلاك و الرد بالعيب إلا في حال الاتفاق مع العميل على الإبراء من العيوب .
•في حالة بيع المرابحة ( من البنك الى المشتري النهائي )
1.يشترط أن يتم عقد بيع المرابحة بعد إبداء الوعد بالشراء و تنفيذ السلعة باسم البنك و لصالحه و تسليمه لها سواء مباشرة أو عن طريق الوكيل .
2.يراعي في إبرام عقد بيع المرابحة المقترنة بوعد ، الأحكام الشرعية المقررة في باب المرابحة و لا صيما شرط معلومية تكلفة الشراء الأول و مقدار الربح لان الجهالة تؤدي إلى المنازعة و تفسد العقد .
3.يجوز توثيق الدين الناتج عن المرابحة بكفيل أو رهن شانه في ذلك أي بيع بالآجل، و يجوز أن يكون الرهن مصاحبا للعقد أو سابقا له ، و لكن لا يعتبر الرهن قائما إلا بعد قيام الالتزام ( المديونية ) .
الشروط لبيع السلم :
1. أن يكون المسلم فيه معلوم القدر لان جهالة المبيع تفضي إلى المنازعات في سائر عقود المعاوضات و تفسد العقد.
2.أن يكون المسلم فيه موصوفا معلوم المقدار ، سواء بالوزن أو العد أو الزرع أو الكيل و يكون ما ينضبط به المسلم فيه بما تعارف عليه الناس ، منعا لكل جهالة مفضية إلى المنازعة.
3.يشترط في المبيع أن يكون موجودا مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل، وذلك بان يغلب على الظن وجوده عند التسليم منعا للضرر.
4.يشترط في ارس مال المسلم أن يكون معلوما و أن يعجل تسليمه للبائع في مجلس العقد.
5.يشترط في السلم أن يكون معلوم الأجل وذلك منعا للجهالة المفضية إلى التنازع.
6.يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل.
7.يجوز أن يسلم في شيء واحد على يقبضه عند التعاقد أو أوقات متفرقة كأجزاء معلومة.
8.يجب أن يكون المسلم و المسلم فيه مما لا يجرى بينهما ربا الفضل و النسيئة كالذهب و الفضة مثلا.
9.يجب أن يكون المبيع دينا في الذمة ، فيكون البائع مطالبا بتسليم السلعة عند حلول الأجل وفق الصفات المشرعة في العقد دون التقيد بان تكون من إنتاج مصنعه أو مزرعته الخاصة أو من غيره .
10.لا يجوز السلم في السلعة قائمة بيعها إلى اجل محدد لأنه لا يؤمن تلفها و هلاكها قبل الأجل ، فيعتذر تسليمها و يكون في ذلك مخاطرة و غرر .
11.لا يجوز السلم في الأراضي و العقارات لان وصفها بيان موضعها ، و إذا ذكر موضعها تعينت ، و هذا يناقض ما اتفق عليه الفقهاء من كون المسلم فيه دينا في الذمة .
12.يجوز اخذ بيع المشتري لبضاعة السلم قبل استلامها لان ذلك من قبيل بيع الدين قبل قبضة المنهي عنه . و لكن يجوز للمشتري أن يعقد سلما موازيا جديدا دون أو يربطه بالسلم الأول ، و ذلك عن طريق إبرام عقود الشراء سلما و عقود البيع بالسلم الموازي دون ربط السلم فيه بالسلم اللاحق . و متابعة الاستلام في السلم الأول و التسليم في السلم الموازي و تحقيق الأرباح.
•شروط عقد الاستصناع :
1.يجب بيان جنس المصنوع و نوعه و قدره و أوصافه المطلوبة بكل وضوح، لئلا تفضي الجهالة إلى المنازعة .
2.يشترط في الاستصناع ما يصنع صنعا ، و لا يجوز فيما لا تدخله الصنعة كالحبوب و الفواكه و اللحوم الطازجة و غيرها من السلع الطبيعية التي يعتبر بيعها و هي في الذمة سلما لا استصناعا .
3.المبيع في الاستصناع هو دين في الذمة و عليه أن يكون المبيع في الاستصناع من الأموال القيمة التي تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع لكن لابد أن يكون مما ينضبط بالوصف المثلية .
4.تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع عموما من الصانع ، و ما عدا ذلك فان العقد يكون إجارة لا استصناعا .
5.لا ينحصر عقد الاستصناع فيما يقوم البائع بصنعه بل يمكن أن يوفي الصانع ذمته إذا جاء بالعين مستكملة بالمواصفات المطلوبة سواء أكانت من صنعه أو من صنع غيره .
6.يكون عقد الاستصناع لازما للمتعاقدين فليس لأحدهما الرجوع ، إلا إذا جاء المصنوع مخالفا للأوصاف المطلوبة فيكون المشتري ( المستصنع ) مخيرا خيار الرؤية .
7.يثبت تملا المستصنع للسلعة المصنوعة في الذمة بمجرد العقد ، و يثبت الملك للصانع في الثمن المتفق عليه .
8.لا يجوز في عقد الاستصناع تعجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محدودة . و يدفع جزء من الثمن عادة عند التعاقد و يؤخر الباقي لحين التسليم .
9.يشترط تعيين الأجل لتسليم المصنوع و ذلك منعا للجالة المفضية إلى التنازع.
10.يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل و مصاريف نقل .
11.يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزاءا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .
•الشروط للإجارة التشغيلية :
1.يشترط أن يكون المعقود عليه المنفعة معلوما يمنع من الجهالة المفضية إلى المنازعة.
2.يشترط أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة و شرعا فلا يجوز إجارة شيء متعذر التسليم .
3.يشترط في العين المؤجرة ( الأصل ) أن تكون مما يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها لان الإجارة تقع على المنفعة لا على استهلاك العين .
4.يشترط تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر حتى انتهاء المدة و أن يتبع استعمال المأجور ما اعد له مع التقيد بما شرط في العقد أو بما هو متعارف عليه إذا لم يوجد شرط .
5.يشترط بيان المدة في الإجارة ، فترك بيان المدة يفضى إلى الخلاف .
6.يشترط العقد على المنافع المباحة ، إما المنافع غير الباحة فلا تجوز الإجارة عليها لأنها محرمة كالنوادي المحرمة و محلات القمار و بيع الخمور و غيرها.
7.يجوز تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها حسب الاتفاق.
8.يجوز اتفاق الطرفين أثناء فترة الإجارة على إعادة النظر في مدة الإيجار و القيمة الاجارية الكاملة أو المستقطعة ، و ذلك لان عقد الإيجار يقع على فترات زمنية في المستقبل ، خلافا للبيع الذي يتم فيه التمليك و التملك فورا .
9.يجوز أن تكون الأجرة مبلغا معينا يزيد تدريجيا ، و يشترط أن تكون زيادة النسب في الجرة و تصاعد الربح الذي يستوجبه محددين بصورة لا جهالة فيها.
10.يكون المأجور أمانة في يد المستأجر ، فلو تلف اعتداء منه أو مخالفة أو تقصير فلا ضمان عليه .
11.يشترط سلامة العين المؤجرة من عيب يخل بالانتفاع بها ، و بعكس ذلك يكون المستأجر بالخيار بين الإبقاء على الإجارة و دفع كامل الأجرة و بين فسخها .
12.يتحمل المؤجر مسؤولية المالك عند تأجيره للعين و من ذلك تبعه هلاك العين و دفع تكلفة التامين و القيام بالصيانة الأساسية اللازمة . و يجوز توكيل المستأجر القيام بذلك على حساب المالك و اعتبارها جزءا حمن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر .
13.يتحمل المالك نفقات الصيانة و المتعلقة بما يتوقف عليه بقاء و صلاح المأجور ، و يجوز أن تكون تكاليف الصيانة العادية على عاتق المستأجر .
14.إذا تلف المأجور في الإجارة الموصوفة بالذمة ، لا يقسط عقد الإجارة إذا قدم المؤجر عينا أخرى تتوافر فيها الصفات المتفق عليها في عقد الإجارة .
15.يلزم رفع يد المستأجر بمجرد انقضاء مدة الإجارة عن العين المستأجرة وردها للمؤجر .
16.الأصل في عقد الإجارة اللزوم ، فلا يملك احد التعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور العيب أو فوات المعقود عليه كانهيار المنزل أو تلف الآلة على انه إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار بعد مدة من سريانه فان الإجارة تفسخ ويحق للمؤجر تقاضى الأجرة منذ سريان العقد ولغاية ثبوت العذر القهري ، ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .
17.يجوز للمستأجر بطريقة الإجارة الموصوفة بالذمة أن يؤجر لغيرة إجارة موصوفة بالذمة أيضا بشكل متوافق مع صفات الإجارة الأولى . ثم إذا تسلم المأجور الأولى سلمه للمستأجر منه و هو ما يعرف بالإجارة المتوازنة .
•الشروط للإجارة التمليكية :
1.تتكون الإجارة التمليكية من عقدين مستقلين :
‌أ-أحداهما يتم فورا و هو عقد التأجير .
‌ب- و الاخر يتم لاحقا عند انتهاء مدة الإجارة و يكون عقد هبة أو عقد بيع حسب الوعد المقترن الإجارة .
2.تعتبر الأجرة المدفوعة أثناء مدة الإجارة ثمنا للمنفعة التي استوفاها المستأجر و لا يحق له أن يستردها أو يطالب بها إذا لم تتحقق شروط الوعد بالتملك .
3.تختلف الإجارة التمليكية عن البيع المعلق على شرط سداد الثمن ، و لا يمكن بأي حال اعتبار الأقساط التي يدفعها المستأجر جزءا من ثمن العين التي تنقل ملكيتها له في نهاية المدة .
4.تنتقل ملكية العين في حالة الوعد بالهبة بعد انتهاء مدة الإجارة بعقد جديد لهبة .إما في حالة الوعد بالبيع فيجب أن يبرم عقد جديد للبيع مستقلا عن عقد الإجارة و ذلك بعد نهاية مدة الإجارة .
5.تسري على الإجارة التمليكية أثناء فترة الإجارة الأحكام الشرعية المقررة في عقد الإجارة بشكل عام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امرؤ القيس

عضو مبدع  عضو مبدع
امرؤ القيس


الجنس : ذكر
العمر : 39
الموقع الفلاة الواسعة
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 288

 «  صيغ التمويل الإسلامي  » Empty
مُساهمةموضوع: رد:  « صيغ التمويل الإسلامي »    «  صيغ التمويل الإسلامي  » Icon_minitimeالثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 6:15 am



الإجراءات العامة لصيغ التمويل


شروط المشاركة:
1.يكون الشريك أمينا على مال الشركة الذي في يده ، و هو لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر ، و يجوز اخذ ضمان أو رهن على هذا الشريك (المدير) مقابل عدم التعدي والتقصير و لكن لا يجوز اخذ الضمان مقابل ضمان الربح.
2.يشترط أن يكون الربح معلوم القدر منعا للجهالة ، و أن يكون بنسبة شائعة بين الشركاء و ليس مبلغا معينا مقطوعا لان ذلك يخالف مقتضى الشركة.
3.الأصل أن يقسم الربح بين الشركاء بنسبة حصتهم في رأس المال ، و أجاز بعض الفقهاء التفاوت و التفاضل في حصة الربح بحيث يتحدد بالاتفاق و ليس بنسبة مساهمتهم في رأس المال .
4.تقسم الخسارة على قدر حصة كل شري في رأس المال و لا يصح اشتراط خلاف ذلك .
5.الأصل في الشركة أنها عقد جائز غير لازم ، فيجوز لكل شريك انفسخ العقد متى شاء إلا انه يشترط أن يكون ذلك بعلم الشريك الآخر لان الفسخ من غير علم الشريك إضرار به . و رأى بعض الفقهاء لزوم الشركة بالعقد إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تم الالتزام به .لمعرفة المركز النسبي للمؤسسة ومدى التطابق مع معدل الصناعة.


الشروط للمشاركة الدائمة :
يشترط في رأس مال الشركة أن يكون معلوما و موجودا يمكن التصرف فيه فلا تصح الشركة بمال غائب أو دين .
يشترط أن يكون رأس المال من النقود و الأثمان ، و أجاز بعض الفقهاء المشاركة بالعروض على أن تقوم هذه العروض عند العقد و تجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال للشركة.
لا يشترط تساوي الشركاء في حصة رأس المال بل يجوز التفاضل فيه حسب الاتفاق .
لا يجوز اشتراط منع أي من الشركاء عن العمل ، لان الشركة مبنية على الوكالة ، فكل شريك يأذن – ضمنيا – لصاحبه و يوكله في التصرف في المال و العمل فيه ، و لكن يجوز أن ينفرد احد الشركاء بالعمل بتفويض من بقية الشركاء .
شروط للمشاركة المتناقصة :
يشترط أم يمتلك البنك حصته في المشاركة تملكا تاما و أن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة و التصرف . و في حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة و متابعة الاداء و التقييم .
تشترط في المشاركة المتناقصة أن لا تكون مجرد عملية تمويل بقرض ، فلا بد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة و أن يتحمل جميع الأطراف الربح و الخسارة أثناء فترة المشاركة .
لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي بان يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا .
يجوز أن يقدم البنك وعدا لشريكه بان يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها ، و يجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملا مستقلا له بعقد الشركة .
الشروط العامة للمضاربة :
يشترط أن يكون رأس المال معلوما لأنه واجب الرجوع إلى صاحبه في نهاية المضاربة ،و لان جهالة رأس المال نؤدي إلى جهالة الربح الذي يمثل الزيادة على رأس المال .
يشترط أن يكون رأس المال نقدا رائجا لا عرضا من العروض . و أجاز بعض الفقهاء المضاربة بالعروض على أن تقوم هذه العروض ابتداء و تكون قيمتها المتفق عليها رأس مال للمضاربة .
يشترط إلا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب لان المضارب أمين و هو بالنسبة إلى الدين الذي في ذمته ضامن ، فلا يبرا إلا بتسليم لصاحبه .
يجوز للمضارب أن يخلط أمواله الخاصة بأموال المضاربة ، فيكون شريكا في المال.
يشترط تسليم رأس المال للمضارب لان عدم تسليمه له يؤدي إلى الحد من تصرفاته . هذا و قد أجاز بعض الفقهاء بقاء رأس المال عند صاحبه و دفعه تدريجيا حسب الحاجة للمضارب باعتبار أن المضاربة تقضي إطلاق التصرف في المال و ليس تسليمه .
يجوز لرب المال ان يعطي المال إلى اثنين للمضاربة به في عقد واحد لان عقده معهما كعقدين ، كما و يجوز أن يتفاوت بينهما في اشترك الربح لأنهما قد يختلفان في همة العمل و الخبرة فيه .
يجوز تقييد المضارب ببعض القيود أو الشروط إذا كان هذا مفيدا ، ولا يقيد عليه بحيث ينتج عنه عدم تحقيق المقصود من المضاربة . وإذا خالف المضارب القيد أو الشرط كان غاضبا فيضمن لرب المال رأس ماله.
يجوز للمضارب استئجار من يساعده فيكل الأعمال التي لا يستطيع القيام بها بمفرده ، و يرجع في تحديد ذلك إلى العرف السائد.
تنحصر تصرفات فيما يخص مصلحة المضاربة ، فليس له أن يقرض شيئا من مال المضاربة أو أن يتبرع به، كما ليس له أن يشتري للمضاربة بأكثر من رأس المال ولا أن يضارب أو يشارك غيره بمال المضاربة ويجوز كل ذلك إذا إذن له رب المال أو فوض إليه العمل برأيه.
لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا بالتفريط و التعدي لأنه أمين على ما بيده من مال ، هذا المال في حكم الوديعة . و يجوز في حالة التعدي و التقصير و لكن لا يجوز اخذ ذلك لضمان رأس المال أو الربح .
يجب أن يكون الربح معلوما و جهالته توجب فساد العقد . كما يشترط أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه ، فلا يجوز اشتراط قدر معين من الربح لأحدهما حتى لا يؤدي ذلك إلى قطع الشركة من الربح .
يكون الربح في المضاربة حسب اتفاق الطرفين فيجوز الاتفاق على نسب معلومة بينهما . و لكن يشترط أن تكون الخسارة على رب المال وحده لا يتحمل المضارب منها شيء .
لا يأخذ المضارب حصته من الربح إلا بإذن صاحب المال . كما أن المضارب لا يستحق اخذ شيء من الربح حتى يستوفي رأس المال لان ما يهلك من مال المضاربة ( الخسارة ) يصرف أولا مع استمرار المضاربة يجب أن تجبر الخسارة اللاحقة ( إذا حدثت ) بالربح المقسوم .
يستقر ملك المضارب لحصته من الربح إذا تم تحويل المال إلى نقود و قبض صاحب المال رأس ماله . وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحاسبة تجري مجرى القبض والقسمة ، فلو تحاسب الطرفان حسابا نهائيا بعد تنضيض المال وابقيا المضاربة ، فهي مضاربة ثانية مستقلة لا تجبر وضيعة أحداهما من الأخرى .
تنتهي المضاربة بفسخها من احد الطرفين لأنها من العقود الجائزة ، وذهب بعض الفقهاء الى انها تلزم بالعمل فلا يكون فسخها بعد مباشرة المضارب العمل .
الشروط للمزارعة :
أن تكون الأرض صالحة للزراعة و أن يخلي صاحبها بينها و بين المزارع حتى يتمكن من العمل ، كما يشترط أن يكون ما يزرع فيها معلوما .
يجب بيان نوع البذر الذي سيبذر في الأرض ، و يجوز أن يقدم هذا البذر صاحب الأرض أو المزارع نفسه حسب الاتفاق أو العرف السائد .
يجب أن تكون مدة الزراعة معلومة و كافية لزرع الأرض و إدراك ما يزرع فيها .
يشترك الطرفان في الخارج و تكون حصة كل منهما معلومة بنسبة شائعة في الجملة ، و لا يصح تحديد قدر معلوم من الخارج لأحدهما لان ذلك يمنع تحقيق الشركة .
يكون كل ما هو من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع على المزارع لان العقد تناوله ، و يكون كل ما هو من باب النفقة على ازرع على الطرفين على قدر حصتهما لان ذلك ليس من عمل المزارعة حتى به المزارع وحده .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
 « صيغ التمويل الإسلامي »
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ₪§][۞][ الأدب الإسلامي ][۞][§₪
»  [◕‿◕]◄ الجوال الإسلامي ►[◕‿◕]
» ۩۩ موسوعة الاقتصاد الإسلامي ۩۩
» المساواة (في المفهوم الإسلامي)
» الثورة (في المفهوم الإسلامي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ الإدارة والإقتصاد ₪-
انتقل الى: