۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  !~¤§¦ مواطن تطبيق القانون ¦§¤~!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قسوره

عضو مبدع  عضو مبدع
قسوره


الجنس : ذكر
العمر : 43
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 21/10/2011
عدد المساهمات : 230

  !~¤§¦ مواطن تطبيق القانون ¦§¤~!   Empty
مُساهمةموضوع: !~¤§¦ مواطن تطبيق القانون ¦§¤~!      !~¤§¦ مواطن تطبيق القانون ¦§¤~!   Icon_minitimeالجمعة 11 نوفمبر 2011, 3:25 pm



تطبيق القانون

يثير تطبيق القانون عدة أمور في مقدمتها السلطة التي يعهد إليها تطبيقه ، وثاني تلك الأمور يتعلق بالحالات التي يبسط فيها القانون سلطانه والأشخاص الذين يتعين عليهم الامتثال لأحكامه ،كما يتعلق بالقواعد التي تحكم سريان ذلك القانون على الوقائع والتصرفات .

السلطة التي يعهد عليها تطبيق القانون :

السلطة القضائية :

السلطة القضائية هي المختصة بتطبيق القانون حيث تقوم بأداء دورها عن طريق محاكمها المتعددة والمتنوعة الاختصاص .

الأنظمة القضائية في العالم :

الأنظمة القضائية الحديثة تنحصر في نوعان هما : نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج .

نظام القضاء الموحد :

تندرج جميع المحاكم وفق هذا النظام تحت جهاز قضائي واحد يشرف على تطبيق القانون بمختلف قواعده وذلك عن طريق دوائر تختص بحسم معين في المنازعات : كالدائرة المدنية والدائرة التجارية ودائرة الأحوال الشخصية والدائرة الجنائية .

نظام القضاء المزدوج :

يعني ذلك النظام وجود أكثر من جهة قضائية في الدولة الواحدة وإختصاص كل هيئة منها بنوع معين من القضايا .

من ثم بجانب الجهاز القضائي العادي ما يعرف بالقضاء الإداري والذي يختص بالمنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد سواء بمناسبة ما تصدره الدولة من قرارات أم بمناسبة العقود الإدارية المبرمة بينها وبين المواطنين .

وتندرج تحت كل من الجهتين محاكم تابعة لها ومستقلة عن الجهة القضائية الأخرى , سواء بالنظر إلى اختصاصها القضائي أو بتنظيمها الإداري .

المحاكم العادية :

وهي ما يطلق عليها المحاكم المدنية ، فإنها تتكون ، في نظام القضاء المزدوج , بذات الطريقة التي تتكون في نظام القضاء الموحد .

تقسم المحاكم العادية في النظامين :

إلى محاكم من الدرجة الأولى ومحاكم من الدرجة الثانية :

تختص محاكم الدرحة الأولى بالفصل في المنازعات فصلاً ابتدائياً وفق اختصاص قيمي ونوعي وإقليمي .

من حيث الاختصاص الإقليمي :

فقد قسمت محاكم أول درجة إلى محاكم جزئية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ، نقسم بينهما المنازعات وفقاً لقيمتها المالية .

ومن حيث الاختصاص النوعي :

فاختصت محاكم أو دوائر منها باختصاص جنائي وأخرى باختصاص مالي وأحوال شخصية وتجارى .

ومن حيث الاختصاص الإقليمي :

لكل إقليم في الدولة محاكمه الجزئية ويتحدد الاختصاص الإقليمي بقواعد معينة تختلف باختلاف طبيعة النزاع .

من حيث المنازعات المتعلقة بالعقارات فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التي يقع في دائرتها ذلك العقار مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل منها ، حيث ينعقد الاختصاص في الإقليم الواحد لأكثر من محكمة .

ومن حيث المنازعات المتعلقة بديون مالية والتزامات معينة ، فإن الاختصاص فيها ينعقد إما للمحكمة التي يقيم في دائرتها المدعي عليه وإما للمحكمة التي تنشأ في دائرتها الالتزام وإما للمحكمة التي سوف ينفذ الالتزام في دائرتها مع مراعاة الاختصاص القيمي عند انعقاد الاختصاص القيمي لأكثر من محكمة في الإقليم الواحد .

تختص محاكم الدرجة الثانية :

بنظر الطعون التي ترفع بشأن ما قضت به محاكم الدرجة الأولى . وتتكون محاكم الدرجة الثانية من نوعين من المحاكم :

محاكم استثنائية :

وينعقد إختصاصها بالنظر في الإستئنافات المرفوعة من أحكام محاكم الدرجة الأولى وفق فترة زمنية معينة يتكفل قانون المرافعات بتحديدها .

محكمة النقض :

وتسميها بعض الأنظمة الأخرى بالمحكمة العليا أو محكمة التمييز وينعقد إختصاصها بالنظر فيما وقعت فيه المحاكم الاستثنائية من خطأ في تطبيق القانون .

المحاكم الإدارية :

القضاء الإداري يقوم بتصريف شئونه عن طريق :

المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة القضاء الإداري العليا ويكمن إختصاص ومحكمة القضاء الإداري العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وذلك في البلاد التي تتبع نظام القضاء المزدوج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
!~¤§¦ مواطن تطبيق القانون ¦§¤~!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: