۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العملاق

عضو جديد  عضو جديد
العملاق


الجنس : ذكر
العمر : 37
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 18/01/2012
عدد المساهمات : 33

⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭ Empty
مُساهمةموضوع: ⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭   ⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭ Icon_minitimeالأربعاء 01 فبراير 2012, 7:25 pm


⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭


الواقعة القانونية fait juridique هي كل حدث يرتب عليه القانون أثراً معيناً، حيث تنصرف إلى الأفعال المادية سواء أكانت من فعل الطبيعة أم من فعل الإنسان؛ فالواقعة الطبيعية، هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها، فتكون سبباً في اكتساب الحقوق أو انقضائها، أما الواقعة القانونية المتأتية من تصرف الإنسان فهي مجموعة الأعمال المادية التي تصدر من الإنسان، فتترتب عليها آثار قانونية بصرف النظر عن نية الشخص مرتكب الفعل.

مصادر الواقعة القانونية

1ـ الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) [ر] enrichissement sans cause.

2ـ الفعل الضار fait dommageable.

استناداً إلى نصوص القانون المدني السوري كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، سواء كان المسؤول هو الفاعل أم شيئاً تحت رقابته أو إشرافه. ويقوم الفعل الضار على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

فالخطأ هو التصرف المادي الذي أدى إلى وقوع الضرر، ويستوي في ذلك أن يكون هذا التصرف مقصوداً أم غير مقصود.

ولكي يكون الضرر قابلاً للتعويض يجب أن يكون محققاً وشخصياً ومباشراً. والضرر إما أن يكون مادياً يصيب الشخص في ذمته المالية، وإمّا معنوياً يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه أو غير ذلك.

ولكي يحصل المتضرر على التعويض يجب أن يثبت علاقة السببية lien de causalité بين الضرر والخطأ الذي يرتب عليه القانون المسؤولية المدنية.

آثار الواقعة القانونية:

1ـ آثار الفعل النافع

وفقاً لموقف المشرع السوري فإن التزام المتسلم ردّ ما قبضه في حالة دفع غير المستحق يختلف مداه بحسب ما إذا كان المتسلم حسن النية أو سيئها.

فإذا كان ما قبضه المتسلم حسن النية نقوداً أو أشياءً مثليةً حينذاك يعدُّ المدفوع ديناً في ذمته، أما عندما يكون الشيء المدفوع معيناً بالذات فهنا يبقى الدافع مالكاً للشيء المسلََّم، ويلتزم المتسلم رده عيناً ما دام قائماً بين يديه. وإذا خرجت العين من يدي المتسلم فيكون للدافع الحق في استرداد ما قبضه المتسلم من عوض. أما إذا كان التصرف من دون عوض فلا يلزم برد شيء، ويبقى من حق الدافع أن يسترد العين بدعوى الاستحقاق من الغير ما لم يكن الغير قد كسب ملكيتها بسبب آخر. أما في حال هلاك العين أو تلفها في يد المتسلم فالمتسلم لا يسأل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا وقع ذلك بخطأ منه.

أما إذا كان المتسلم سيئ النية، فإن كان المدفوع نقوداً توجب عليه أن يرد ما تسلمه، مع إلزامه بتعويض انخفاض سعر الفائدة، أما إذا كان ما تسلمه أشياء مثلية فإن المتسلم يلتزم ردها ورد الثمار والفوائد العائدة إليها. أما في حال كون المدفوع عيناً محددةً بالذات فيلتزم المتسلم رد العين ذاتها ما دامت قائمة بين يديه، مضافاً إلى ذلك الثمار التي قبضها وتلك التي قصّر في قبضها.

أما إذا خرجت العين من يد المتسلم إلى يد الغير كان للدافع أن يختار بين قيمة العين وقت التصرف فيها أو العوض الذي أخذه المتسلم، وإذا كان التصرف بغير عوض فليس أمام الدافع سوى استرداد العين من يد الغير بدعوى الاستحقاق، إلا إذا كان الغير قد كسب ملكية العين بالحيازة أو بالتقادم.

أما في حال هلاك العين أو تلفها بيد المتسلم فإنه يعدُّ مسؤولاً عن هلاكها، ولو كان ذلك لقوة قاهرة ما لم يثبت أن العين كانت ستهلك أو ستتلف حتى ولو كانت باقية في يد الدافع.

أما الفضالة gestion d’affaires فترتب آثاراً والتزامات على عاتق الفضولي، وصاحب العمل والغير.

فالفضولي يلتزم إتمام العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه، كما يلتزم رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عمّا قام به. أما صاحب العمل فعليه أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه، وأن يعوض الفضولي عن التعهدات التي عقدها باسمه الشخصي، كما يلتزم صاحب العمل أن يرد إلى الفضولي النفقات الضرورية والعامة التي استلزمتها الظروف مضافاً إليها فوائدها المستحقة.

أما إذا تعاقد الفضولي مع الغير باسمه الشخصي فإنه يعدّ ملتزماً مواجهته، وعلى العكس إذا تعاقد الفضولي باسم صاحب العمل فإن هذا الأخير يعدّ وحده ملتزماً مواجهة الغير.

2ـ آثار الفعل الضار

متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة: الخطأ، الضرر وعلاقة السببية القائمة بينهم، التزم مرتكب الفعل الضار التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور. والتعويض يشمل الضرر المباشر والخسارة اللاحقة به، ويقدر التعويض يوم صدور الحكم.

والتعويض إما أن يكون عينياً أو بمقابل:

فالتعويض العيني يقصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه حيث يمحو التعويض العيني الضررَ.

أما التعويض بمقابل فيقصد به أن يدخل المدين في ذمة المضرور قيمةً معادلةً لتلك التي حُرِِم منها. والأصل في التعويض بمقابل أن يكون نقدياً، وأن يكون مبلغاً مالياً معيناً يؤدى دفعة واحدة، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في أن يكون التعويض النقدي مبلغاً مالياً مقسطاً أو إيراداً أو مرتباً مدى الحياة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
⇭✵⇭ الواقعة القانونية ⇭✵⇭
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  *¤ô§ô¤* تطبيق القاعدة القانونية *¤ô§ô¤*
» {؛«◙»؛} الشرائع القانونية الكبرى {؛«◙»؛}
» ¤¦¦✮¦¦¤ الحراسة القانونية ¤¦¦✮¦¦¤
» ¦".⋈."¦ الحصانة القانونية ¦".⋈."¦
» ►〖〗◄ أنواع القواعد القانونية ►〖〗◄

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: