المادة 21 الأجهزة
1. الهيئة التشريعية هي الجهاز الأعلى والتشريعي.
2. اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري.
4. اللجان الخاصة والدائمة توصي وتساعد اللجنة التنفيذية لانجاز واجباتها. المهمة الأساسية تعرف في التشريعات
واتفاقيتها ووظائفها وواجباتها الإضافية تحدد في لوائح خاصة.
أ- الهيئـــة التشريعيــــــــة
المادة 22 الهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية قد تكون جلساتها عادية و قد تكون غير عادية.
2. الجلسات العادية تعقد كل عام، اللجنة التنفيذية هي التي تحدد المكان و الميعاد، الأعضاء يجب أن يخطروا على
الأقل ثلاث شهور مقدما قبل ميعاد الاجتماع. الدعوى إلى الاجتماع يجب أن كتابة قبل الاجتماع بشهر، وأن الدعوة
إلى الاجتماع يجب أن تتضمن أجندة الاجتماع و تقرير الرئيس و البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات.
3. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عاديه في أي وقت.
4. اللجنة التنفيذية يمكن أن تعقد جلسة غير عادية، إذا تقدم خمس الأعضاء بطلب لعقدها كتابة، الطلب يجب أن يحدد
بنود جدول الأعمال، الجلسة غير العادية يجب أن تعقد خلال ثلاث شهور من تسلم طلب الانعقاد.
5. يجب تبليغ الأعضاء بالميعاد والمكان وجدول الأعمال للجلسة غير العادية على الأقل خلال شهرين من تاريخ هذه
الجلسة، أجندة الجلسة الاستثنائية لا يمكن تغيرها.
المادة 23 التصويت - المندوبين - المراقبين
1. كل عضو له حق التصويت مرة واحدة في الاجتماع ويكون عن طريق المندوبين الممثلين له، الأعضاء
الحاضرين فقط هم من لهم حق التصويت يكون عن طريق التفويض أو التوكيل أو بالرسالة إذا لم يكن أمر غير
مسموح بذلك.
2. المندوبين يجب أن يكونوا منتمين إلى اتحاد العضو الذي يمثلوه، ويتم تعيينه من قبل هذه الجهاز المناسب لهذا
الاتحاد.
3. مندوبين الاتحاد القاري يمكن أن يشاركوا في الاجتماع كمراقبين.
4. خلال فترة ولايتهم، أعضاء اللجنة التنفيذية لا يتم تعيينهم كمندوبين للاتحاد التابعين له.
5. الرئيس يجب أن يجرى أعمال الاجتماع طبقا للنظام الأساسي للهيئة التشريعية.
المادة 24 المرشحين لمكتب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم
1. الأعضاء فقط لهم حق الترشيح لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأعضاء يجب أن يخطروا الجمعية
العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابة على الأقل قبل شهرين
من تاريخ الاجتماع.
2. الجمعية العامة يجب أن تخطر الأعضاء بأسماء المرشحين على الأقل بشهر قبل الاجتماع.
المادة 25 جدول أعمال الجلسة العادية
1. الجمعية العامة هي التي تضع الأجندة مؤسسة على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة التنفيذية والأعضاء، أي
اقتراح يرغب العضو في وضعه يجب أن ترسل أولا إلى الجمعية العامة كتابة بشرح موجز على الأقل قبل
شهرين من تاريخ الجلسة.
2. جدول أعمال الجلسة يجب أن يتضمن البنود الإلزامية الآتية:
أ- الإعلان أن الاجتماع يعقد ويتألف طبقا للنظام الأساسي.
ب- الموافقة على جدول الأعمال.
ت- خطاب الرئيس.
ث- تعيين خمسة أعضاء للتحقق من تدوين وقائع الجلسة.
ج- تعيين مراجع.
ح- تعليق أو طرد العضو (إن وجد).
خ- الموافقة على محضر الاجتماع السابق للمؤتمر.
د- تقرير نشاط (تتضمن أنشطة منذ المؤتمر الأخير).
ذ- عرض الموحد والميزانية العمومية والمنقح بيان الأرباح والخسائر.
ر- الموافقة على البيانات المالية.
ز- الموافقة على الميزانية.
س- قبول عضوية (إن وجد).
ش- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للمؤتمر (إن وجد).
ص- التصويت على مقترحات لتعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق مناقشة المقترحات المقدمة
من الأعضاء واللجنة التنفيذية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 (إن وجد).
ض- تعيين مراجعي حسابات (إن وجد).
ط- انتخاب رئيس وتركيب نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية (إن وجد).
3. جدول أعمال المؤتمر عادية يمكن تغييرها، وقدمت ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومؤهلة للتصويت أن توافق على هذا الاقتراح.
المادة 26 تعديلات على النظام الأساسي ، والأنظمة التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر المستديمة للهيئة التشريعية
1. الهيئة التشريعية هي المسئولة عن تعديل النظام الأساسي، والأنظمة التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والأوامر
الدائمة للهيئة التشريعية.
2. أي مقترحات لتعديل النظام الأساسي يجب أن تقدم كتابة، مع شرح مختصر لعمل الأمانة العامة من قبل عضو من
الأعضاء أو من اللجنة التنفيذية. الاقتراح المقدم من عضو يكون صحيح، إذا تم تأيده كتابة من قبل اثنان من
الأعضاء.
3. لكي يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صالحا، فإن الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد واحد)
من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت يجب أن يكونوا حاضرين.
4. يُعتمد الاقتراح لتعديل النظام الأساسي فقط إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت
وافقوا على ذلك.
5. أي اقتراح لتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي للهيئة التشريعية يجب أن
يكون كتابة مع شرح موجز للأمانة العامة من قبل العضو أو من قبل عضو اللجنة التنفيذية.
6. يُعتمد الاقتراح بتعديل النظام الأساسي الذي ينظم تطبيق النظام الأساسي والأوامر الدائمة للهيئة التشريعية فقط
إذا وافق عليه أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 27 الانتخابات، وغيرها من القرارات، والأغلبية المطلوبة
1. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2. أي قرار آخر يتطلب التصويت الذي تم التوصل إليه عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق الفرز الالكتروني. إذا
لم تسفر الأيدي عن غالبية واضحة لصالح الطلب، التصويت سيتم عن طريق النداء، وسيتم النداء على
الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي بالغة الإنجليزية.
3. لانتخاب الرئيس، الثلثين من الأصوات المسجلة والصحيحة ضرورية في الاقتراع الأول. في المجموعة الثانية،
وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة تكفي. إذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين، فإنه
يتم التخلص من الحاصل على أقل الأصوات اعتبارا من الجولة الثانية من الاقتراع حتى يتبقى اثنين فقط من
المرشحين.
4. ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة تكفي لأن يكون التصويت صحيحا. عدد
الأصوات الصحيحة المفرزة يقرر الأغلبية البسيطة. الممتنعون عن التصويت يتم تجاهلهم في حساب الأغلبية.
المادة 28 محضر وقائع الجلسة
1. الأمين العام مسئول عن تسجيل وقائع الجلسة في الهيئة التشريعية.
2. محاضر جلسات الهيئة التشريعية يجب فحصها من قبل الأعضاء المعنيين.
المادة 29 مواعيد فاعلية القرارات
القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية تدخل حيز التنفيذ على الأعضاء في غضون ستين يوما بعد اختتام المؤتمر، ما لم تحدد الهيئة التشريعية ميعاد آخر لدخول القرار حيز التنفيذ.
ب- اللجنة التنفيذية
مادة 30 التكوين، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء
1. اللجنة التنفيذية تتكون من 24 عضو:
رئيس واحد، منتخب من قبل الهيئة التشريعية - 8 نواب رئيس، و15 عضو، معينين من قبل الاتحادات القارية
والاتحادات.
2. الرئيس ينتخب من قبل الهيئة التشريعية لمدة أربع سنوات في السنة التالية لكاس العالم لكرة القدم، تبدأ ولايته
بعد نهاية الجلسة التي انتخب فيها. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.
3. أعضاء اللجنة التنفيذية يعينوا من قبل الاتحادات القارية الخاصة بكل منهم. فيما عدا نائب الرئيس الذي يمثل
أربع اتحادات بريطانية الذي ينتخب من قبلها. جميع الاتحادات والاتحادات البريطانية الأربع تقرر قرار واحد عن
موعد رغبتهم في تعيين أو انتخاب أعضائهم في اللجنة التنفيذية للفيفا، الاجتماعات اللاحقة للاتحادات والأربع
اتحادات البريطانية يجب أن تتخذ هذا القرار في خلال سنة من دخول هذه التشريعات حيز النفاذ. عند إجراء
التعيينات، يجوز للاتحاد القاري تعيين أو إعادة تعيين نصف أعضائه فقط (في حالة الأرقام الفردية، يتم تعيين
النصف زائد أو ناقص واحد)، وذلك فقط كل سنتين، ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية تدوم أربع سنين، تبدأ عند
تكوينها من قبل الهيئة التشريعية للاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا قرر اتحاد قاري أو الاتحادات البريطانية الأربعة
تغيير السنة لإجراء تعيينات أو لإجراء انتخابات في نظامها الأساسي، فإن ولاية نائب الرئيس وأعضاء اللجنة
التنفيذية للفيفا سيتم تمديده سنة واحدة، ولكن لمرة واحدة فقط.
العضو المعين في اللجنة التنفيذية يمكن فقط استبعاده من قبل مكتب الهيئة التشريعية للفيفا.
الاتحادات القارية توزع على الأماكن التالية :
أ- اتحاد الكرة لأمريكا الجنوبية نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ب- الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ت- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نائب الرئيس(2) الأعضاء (5)
ث- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نائب الرئيس (1) الأعضاء (3)
ج- اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية و الوسطى و الكاريبي نائب الرئيس(1) الأعضاء(2)
ح- اتحاد الأقيانوس لكرة القدم نائب الرئيس(1) الأعضاء (-)
خ- الأربع جمعيات البريطانية نائب الرئيس (1) الأعضاء (-)
4. لا يجوز أن يوجد أكثر من شخص واحد من نفس الاتحاد يخدم في اللجنة التنفيذية في نفس الوقت.
5. ولاية نواب الرئيس والأعضاء مدتها أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
6. إذا منع الرئيس بشكل دائم أو مؤقت من أداء وظيفته رسميا، أقدم نائب رئيس يقوم بتمثيله حتى الاجتماع القادم
ويقوم المجلس بانتخاب رئيس جديد إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يعد يمارس وظيفته الرسمية يتم الاستعاضة عنه على الفور من قبل
الجمعيات التي عينته في الفترة المتبقية من منصبه.
المادة 31 سلطات اللجنة التنفيذية
1. تقوم اللجنة التنفيذية تمرير قرارات بشأن كل القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية المجلس أو غير
مخصصة للهيئات أخرى بموجب القانون أو بموجب هذه الأساسي.
2. اللجنة التنفيذية تجتمع مرتين في السنة على الأقل.
3. ويعقد الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية. إذا طالب على الأقل ثلاثة عشر عضو من اللجنة التنفيذية الاجتماع،
فإنه يجب على الرئيس أن يعقده.
4. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.
5. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
6. يقوم الرئيس بتجميع جدول الأعمال. كل عضو من اللجنة التنفيذية له حق وضع الاقتراحات التي يمكن إدراجها
في جدول الأعمال.
7. اللجنة التنفيذية قد تقرر تشكيل لجان مختصة إذا اقتضى الأمر في أي وقت.
8. اللجنة التنفيذية يعين مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمجلس الدولي لكرة القدم.
9. وتقوم اللجنة التنفيذية بتجميع لوائح تنظيم اللجان الدائمة واللجان المؤقتة.
10. وتقوم اللجنة التنفيذية تعيين أو عزل الأمين العامة، بناء على اقتراح من الرئيس. الأمين العام يحضر اجتماعات
جميع اللجان بحكم منصبه.
11. تقرر اللجنة التنفيذية مكان وتواريخ لنهائي بطولات ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من فرق ويشارك
كل من الاتحاد
12. وتقوم اللجنة التنفيذية الموافقة على اللوائح التي تنص على كيفية تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم داخليا.