«۩» حفظ الأيمان من تمام الإيمان «۩»
الحفظ لغة:
مصدر قولهم حفظ يحفظ وهو مأخوذ من مادّة (ح ف ظ) الّتي تدلّ على مراعاة الشّيء، يقال حفظت الشّيء حفظا، والغضب الحفيظة، وذلك أنّ تلك الحال تدعو إلى مراعاة الشّيء، والتّحفّظ: قلّة الغفلة، والحفاظ: المحافظة على الأمور [مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 87) ].
قال الرّاغب ما خلاصته: الحفظ يقال تارة لهيئة النّفس الّتي بها يثبت ما يؤدّي إليه الفهم ويضادّه النّسيان كما في حفظ القرآن الكريم مثلا، ثمّ استعمل في كلّ تفقّد وتعهّد ورعاية وقوله سبحانه: (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) [الأحزاب: 35] كناية عن العفّة. أمّا قوله سبحانه: (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) [النساء: 34] ، أي يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهم بسبب أنّ اللّه تعالى يحفظهنّ أن يطّلع عليهنّ، وقرأ بِما حَفِظَ اللَّهُ بالنّصب أي بسبب رعايتهنّ حقّ اللّه تعالى لا لرياء وتصنّع منهنّ.
وقال الجوهريّ: حفظت الشّيء حفظا أي حرسته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرته. والحفظة: الملائكة الّذين يكتبون أعمال بني آدم، والمحافظة: المراقبة، والحفيظ: المحافظ ومنه قوله تعالى: (وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) [الأنعام: 104] ، والتّحفّظ: التّيقّظ وقلّة الغفلة. وقال في اللّسان: والحفيظ من صفات اللّه عزّ وجلّ- لا يعزب عن حفظه مثقال ذرّة في السّماوات والأرض [مفردات الراغب (124) بتصرف، وبصائر ذوي التمييز (2/ 480)، ولسان العرب (7/ 441- 442) ] .
الحفظ اصطلاحا:
لا يختلف معنى الحفظ في اللّغة عن معناه في الاصطلاح، بيد أنّ المراد به هنا هو معنى المراعاة والتّعهّد وليس الاستظهار.
الأيمان لغة:
الأيمان جمع يمين، واليمين: القسم؛ لأنّهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون. وفي الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفّر عن يمينه ثمّ ليفعل الّذي هو خير»، والجمع: أيمن وأيمان، قال اللّه تعالى: (أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ) [القلم: 39] وهي مؤنّثة. وأيمن اللّه (بضمّ الميم وفتحها، والهمزة تفتح وتكسر) اسم وضع للقسم، وأيم اللّه وإيم اللّه بفتح الهمزة وكسرها. وإذا كسرت فالألف ألف قطع. كلّ ذلك بمعنى اسم وضع للقسم. والتّقدير أيمن اللّه قسمي.
وهمزة أيمن همزة وصل عند سيبويه. وقال الفرّاء: جمع يمين وهمزته همزة قطع، ويحذفون النّون لكثرة الاستعمال [لسان العرب (13/ 462- 463). وانظر بصائر ذوي التمييز (5/ 407- 408). ونزهة الأعين النواظر (641). ومختار الصحاح (745). ومقاييس اللغة (6/ 158) ] .
قال ابن حجر- رحمه اللّه-: وأصل اليمين في اللّغة اليد وأطلقت على الحلف لأنّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلّ بيمين صاحبه، وقيل لأنّ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشّيء فسمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه بها. ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف.
اليمين اصطلاحا:
هي توكيد الشّيء بذكر اسم أو صفة للّه [فتح الباري (11/ 525) ] .
قال الجرجانيّ: اليمين في الشّرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اللّه تعالى، أو التّعليق؛ فإنّ اليمين بغير اللّه ذكر للشّرط والجزاء حتّى لو حلف أن لا يحلف. وقال: إن دخلت الدّار فعبدي حرّ يحنث، فتحريم الحلال يمين كقوله تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) [التحريم: 1- 2] [كتاب التعريفات (259- 260) ] .
حفظ الأيمان اصطلاحا:
وعلى هذا يكون معنى حفظ الأيمان ضبط المحلوف عليه في النّفس فلا يحنث وإذا حنث كفّر.
آيات
1- قوله تعالى: ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 224- 227] .
2- قوله تعالى: ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [المائدة: 89] .
3- قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) [المائدة: 106- 108] .
4- قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) [النحل: 94] .
5- قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [التحريم: 1- 2] .
6- قوله تعالى: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ) [النساء: 33] .
7- قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِى الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [آل عمران:77].
أحاديث
1- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: أعتم رجل عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. ثمّ رجع إلى أهله فوجد الصّبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل، من أجل صبيته. ثمّ بدا له فأكل فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفّر عن يمينه» [مسلم (1650) ] .
2- عن البراء- رضي اللّه عنه- قال: أمرنا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بإبرار المقسم . [البخاري- الفتح 11 (6654) مسلم (2066) ] .
3- عن أبي علقمة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال الحضرميّ: يا رسول اللّه إنّ هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكنديّ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقّ. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم للحضرميّ: «ألك بيّنة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول اللّه، إنّ الرّجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورّع من شيء. فقال: «ليس لك منه إلّا ذلك». فانطلق ليحلف. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، لمّا أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقينّ اللّه وهو عنه معرض» [مسلم (139) ] .
4- عن تميم بن طرفة، قال: جاء سائل إلى عديّ بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلّا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عديّ. فقال: أما واللّه لا أعطيك شيئا ثمّ إنّ الرّجل رضي. فقال: أما واللّه لولا أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من حلف على يمين ثمّ رأى أتقى للّه منها، فليأت التّقوى» ما حنّثت يميني. [مسلم (1651) ] .
5- عن حارثة بن وهب- رضي اللّه عنه- أنّه سمع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ألا أخبركم بأهل الجنّة؟» قالوا: بلى. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: «كلّ ضعيف متضعّف لو أقسم على اللّه لأبّره ». ثمّ قال: «ألا أخبركم بأهل النّار؟» قالوا: بلى. قال: «كلّ عتلّ جوّاظ مستكبر » [البخاري- الفتح 8 (4918). مسلم (2853). واللفظ له ] .
6- عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يحلف أحد عند منبري هذا، على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلّا تبوّأ مقعده من النّار» أو «وجبت له النّار» [الموطأ (2/ 31). وأبو داود (4623). وقال الألباني (2/ 626): صحيح. وابن ماجة (2325) وقال محقق جامع الأصول (11/ 663): إسناده صحيح ] .
7- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسّه النّار إلّا تحلّة القسم » [البخاري- الفتح 11 (6656) ] .
8- عن بريدة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من حلف فقال: إنّي بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما» [أبو داود (3258) وقال الألباني (2/ 629): صحيح. وابن ماجة (2100). والنسائي (7/ 6) في الأيمان باب الحلف بالبراءة في الإسلام. وقال محقق جامع الأصول (11/ 657): إسناده حسن] .
9- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يمينك على ما يصدّقك عليه صاحبك» [مسلم (1653). كتاب الإيمان، برقم (20) ] .
10- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «اليمين على نيّة المستحلف» [مسلم (1653). كتاب الإيمان، برقم (21) ] .
آثار
1- عن عائشة- رضي اللّه عنها- أنّ أبا بكر- رضي اللّه عنه- لم يكن يحنث في يمين قطّ حتّى أنزل اللّه كفّارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلّا أتيت الّذي هو خير وكفّرت عن يميني.[ البخاري- الفتح 11 (6621) ] .
2- عن عائشة- رضي اللّه عنها- زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرّأها اللّه ممّا قالوا. كلّ حدّثني طائفة من الحديث فأنزل اللّه (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ) العشر الآيات كلّها في براءتي، فقال أبو بكر الصّدّيق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: واللّه لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الّذي قال لعائشة. فأنزل اللّه (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) الآية. قال أبو بكر: بلى واللّه إنّي لأحبّ أن يغفر اللّه لي»، فرجع إلى مسطح النّفقة الّتي كان ينفق عليه وقال: واللّه لا أنزعها عنه أبدا . [البخاري- الفتح 11 (6679) ] .
3- عن أبي مالك، قال: الأيمان ثلاثة يمين تكفّر، ويمين لا تكفّر، ويمين لا يؤاخذ بها، فأمّا الّتي تكفّر، فالرّجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية اللّه فيكفّر يمينه، والّتي لا تكفّر، فالرّجل يحلف على الكذب متعمّدا ولا يكفّر، والّتي لا يؤاخذ بها فالرّجل يحلف على الشّيء يرى أنّه صادق فهو اللّغو لا يؤاخذ به. [الدر المنثور (3/ 150) ] .
متفرقات
1- قال الإمام الشّافعيّ- رحمه اللّه-: وأكره الأيمان على كلّ حال، إلّا فيما كان للّه- عزّ وجلّ- طاعة، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالاختيار أن يأتي الّذي هو خير ويكفّر لأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك. [الحاوي الكبير، للماوردي (19/ 311) ] .
2- قال الإمام الطّبريّ عند تفسير قوله تعالى: (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) احفظوا أيّها المؤمنون أيمانكم أن تحنثوا فيها ثمّ تصنعوا الكفّارة ومن ثمّ يكون حفظ الأيمان بعدم الحنث فيها. [تفسير ابن كثير (2/ 92) ] .
3- قال الماورديّ- رحمه اللّه تعالى- في قوله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: احفظوها أن تحلفوا. والثّاني: احفظوها أن تحنثوا. والثّالث: احفظوها لتكفّروا. [الحاوي الكبير، للماوردي (19/ 298) ] .
4- قال القرطبيّ- رحمه اللّه تعالى- في تفسير قوله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) أي بالبدار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حنثتم، وقيل بترك الحلف، فإنّكم إذا لم تحلفوا لم تتوجّه عليكم هذه التّكليفات. [الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 184) ] .