۩::۩ ميراث المرأة المتوفى زوجها ۩::۩
قال الله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }[النساء 12]
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) منكم أو من غيركم (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع (ولهن) أي الزوجات تعددن أو لا (الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد) منهن أو من غيرهن (فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا (وإن كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أي لا والد له ولا ولد (أو امرأة) تورث كلالة (وله) أي للمورث كلالة (أخ أو أخت) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما السدس) مما ترك (فإن كانوا) أي الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) أي من واحد (فهم شركاء في الثلث) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث (وصية) مصدر مؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم) بما دبره لخلقه من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق
ميراث الزوجة : للزوجة أن ترث في ميراث زوجها على حالتين ،
أما الحالة الأولى فترث الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد أو ولد ابن ودليل ذلك قوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ).
ونسوق مثالاً لذلك فقد توفي زوج وترك زوجة ـ أخت شقيقة ـ أخت لام ـ عم
ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الربع في ميراث زوجها المتوفي لعدم وجود فرع وارث ، وللأخت الشقيقة النصف ،وللأخت لام السدس ، وللعم الباقي تعصيباً والمقصود تعصيبا (اى أقارب المتوفى الذكور من جهة الأب أو الابن).
أما الحالة الثانية لميراث الزوجة هي أن ترث الثمن إذا كان للزوج المتوفي ولد أو فرع وارث سواء كان من الزوجة أو غيرها دليل ذلك قوله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) وهنا يجب أن نوضح أنه في حال تعدد الزوجات فيشترك جميع الزوجات في الثمن أو في الربع على حسب الحالة بالتساوي طبقا لما هو مقرر وموضح بالسابق لان الله سبحانه جعل الربع أو الثمن لمن تكون زوجه للمتوفي وهذا يصدق على الواحدة والمتعددات وليس لكل واحدة على حده.
(مثال على ذلك توفى زوج وترك زوجة ـ ابن ابن. ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجة الثمن لوجود ابن الابن فرع وارث ،ولابن الابن الباقي تعصيبا) .
(مثال آخر توفى زوج وترك :زوجتين ،أب ، ابن ابن ،أم .ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوجتين الثمن لوجود فرع وارث وللأب السدس وللام السدس ولابن الابن الباقي تعصيباً)