۞ منتديات كنوز الإبداع ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ منتديات كنوز الإبداع ۞


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 [♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
007

عضو مبدع  عضو مبدع
007


الجنس : ذكر
العمر : 33
الموقع المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 167

[♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]  Empty
مُساهمةموضوع: [♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]    [♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]  Icon_minitimeالأربعاء 01 فبراير 2012, 4:30 pm


[♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]


التوقيف La détention هو إجراء من إجراءات التحقيق شديد الخطورة، وذلك لأنه يهدف إلى سلب حرية المدعى عليه طيلة مدة التحقيق في الدعوى، أو في بعض مراحلها وذلك بناءً على أمر صادر عن السلطة المختصة.

ولأن المبدأ هو أنه لا يجوز سلب حرية الإنسان إلا تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ينص على عقوبة مانعة للحرية. فالتوقيف يشكل استثناءً من هذا المبدأ، ولا يعتبر عقوبةً ولكنه يتفق مع العقوبة السالبة للحرية في حجز حرية الشخص. ويسمى التوقيف في بعض التشريعات العربية بـ «الحبس الاحتياطي» La détention Préventive (المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية المصري)، وأطلق عليه المشرع الفرنسي تسمية «التوقيف المؤقت» La détention Provisoire.

حالات التوقيف

على الرغم من أن التوقيف طعنة في صميم الحرية، ويعتبر تدبيراً خطيراً جداً، ويخالف مبدأ قرينة البراءة الذي يقضي بأن الشخص بريء ما لم يصدر بحقه حكم قطعي، على الرغم من كل هذه السيئات التي تكتنف التوقيف فقد يبدو هذا التدبير ضرورياً جداً في بعض الحالات بحيث لا يمكن تجنبه. فهناك حالات تقتضي فيها مصلحة التحقيق توقيف المدعى عليه، فقد يخشى مثلاً أن يستمر المجرم في نشاطه الإجرامي، فيكون مصدر قلق لأمن المجتمع وسلامته. ويُخشى أيضاً أن يختفي فاعل الجرم عن الأنظار ويهرب من العقاب الذي يفرض عليه في نهاية المحاكمة، وما إلى ذلك.

ويكون التوقيف، في حالات أخرى، في مصلحة فاعل الجريمة نفسه، وذلك لحمايته مثلاً من ردود الفعل الثأرية التي يمكن أن تصدر عن المجني عليه أو ذويه. وإذن فالتوقيف شر لابد منه، ولكن لا يمكن للسلطة المختصة أن تلجأ إليه وتقرره إلا إذا توافرت شروط معينة، وتم ذلك ضمن إجراءات محددة.

شروط التوقيف وإجراءاته

لا يكون التوقيف وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري إلا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه. وتصدر هذه المذكرة، من حيث المبدأ، عن قاضي التحقيق. ويشترط لصحتها شروط ثلاثة:

- الشرط الأول: يجب أن يشكل الفعل المعزو للمدعى عليه جريمة خطرة (جناية أو جنحة).

- الشرط الثاني: يجب أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه قبل أن يُصدر بحقِّه مذكرة توقيف. ولكن إذا كان المدعى عليه هارباً، فيمكن لقاضي التحقيق أن يصدر هذه المذكرة؛ ويتم استجواب الموقوف بعد إلقاء القبض عليه.

- الشرط الثالث: يجب على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر.

ولكن الفقه يعلق تطبيق التوقيف على نوعين من الشروط هما: الشروط الموضوعية والشروط الشكلية.

الشروط الموضوعية: وهي:

- خطورة الجرم الذي ارتكبه المدعى عليه.

- أن تكون هناك أدلة كافية على ارتكاب المدعى عليه الجرم المنسوب إليه.

- يجب أن يشكل التوقيف الوسيلة الوحيدة لحفظ الأدلة والقرائن المادية، أو لمنع ممارسة أي ضغط على الشهود أو على المجني عليهم (المادة 144من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي).

- أن يكون المدعى عليه، من حيث المبدأ، بالغاً راشداً. ولا تجيز القوانين وضع الأحداث رهن التوقيف إلا على سبيل الاستثناء.

الشروط الشكلية: لا يميز قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بين مذكرة التوقيف والقرار الصادر بالتوقيف. فعندما يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف، تبقى هذه المذكرة سارية المفعول إلى أن يتم استردادها، أو إخلاء سبيل المدعى عليه أو أن يصدر حكم في الدعوى.

أمّا قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي فيميز بين إصدار مذكرة التوقيف، وهذا الإجراء يدخل في اختصاص قاضي التحقيق، وبين القرار الصادر بالتوقيف. ولم يعد إصدار مثل هذا القرار من اختصاص قاضي التحقيق. فقد أنشأ القانون الصادر في 15/6/2000 وظيفة قضائية جديدة أطلق عليها تسمية قاضي الحريات والتوقيف. ومن أهم اختصاصات هذا القاضي إقرار التوقيف المؤقت وتمديده.

من أهم الضمانات التي رتبها القانون حماية للموقوف، أن يكون التوقيف من اختصاص سلطة محايدة، وكذلك أن تكون مدته محددة ومتناسبة مع خطورة الجرم الذي اقترفه المدعى عليه، وحق هذا الأخير في الاتصال بمحام يدافع عنه.

انتهاء التوقيف وحالات بطلانه

انتهاء التوقيف: ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على ثلاثة طرق لإنهاء التوقيف وهي:

1- إخلاء السبيل بحق، أو كما يطلق عليه في القانون المصري الإفراج بحق.

2- استرداد مذكرة التوقيف.

3- إخلاء السبيل الجوازي، أو كما يطلق عليه في مصر الإفراج الجوازي.

حالات بطلان التوقيف: لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على نظرية عامة للبطلان. واستقر القضاء والفقه على أن مخالفة الإجراءات الجوهرية تستوجب البطلان. بناءً على ذلك يعتبر التوقيف باطلاً إذا كان نتيجة مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق غير مختص. ويترتب البطلان أيضاً على عدم تبليغ مذكرة التوقيف للمدعى عليه، أو إذا لم تكن هذه المذكرة موقعة من قبل قاضي التحقيق المختص. وكذلك الحال إذا صدرت مذكرة توقيف بحق شخص وكان الجرم المنسوب إليه لا يستوجب عقوبة الحبس، فيعتبر التوقيف باطلاً. ويعتبر التوقيف باطلاً أيضاً إذا كان نتيجة مذكرة توقيف صادرة بحق المدعى عليه الذي تم إحضاره، ولكن لم يقم قاضي التحقيق باستجوابه، وإنما قرر مباشرة توقيفه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[♦‏]◄ミ◙ミ التوقيف ミ◙ミ►[♦‏]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ منتديات كنوز الإبداع ۞ :: ۞ المنتديات العلمية ۞ ::  ₪ القانون والسياسة ₪-
انتقل الى: