مادة (18)
يعتبر قيام الصحيفة بنشر التصحيح وفقاً لاحكام القانون بمثابة التعويض المناسب للمضرور عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .
مادة (19)
تعتبر الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عما قد يلزمون به من تعويضات للغير من جراء النشر بالصحيفة .
مادة ( 20 )
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو سير المحاكمة .
وتلتزم الصحيفة بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث والدعارة والفسق .
وتلتزم الصحيفة بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك قراراتها بحفظ التحقيق والأحكام الصادرة في القضايا التي تناولتها بالنشر مع موجز واف للأسباب التي تقام عليها .
مادة (21)
لا يجوز للصحف نشر ما يجري في الدعاوى التي تقرر الحاكم نظرها في جلسة سرية ، أو نشر مداولات المحاكم ، أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو يخالف الحقيقة .
مادة (22)
لا يجوز للصحف نشر ما يجري من مناقشات في الجلسات السرية للمجالس النيابية أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة .
مادة (23)
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .
ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .
مادة (24)
يحظر على الصحف نشر إي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو رسالة الصحافة وأهدافها .
ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية .
مادة (25)
لا يجوز للصحفي إن يعمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات بأية صفة . ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية .
مادة (26 )
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها . وتتولى الجهة الإدارية المختصة بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .
فى المسئولية عن جرائم النشر
مادة (27)
حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة . وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك .
مادة (28 )
تلغى العقوبات المقيدة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها في كافة القوانين ويكتفي بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها .
مادة (29)
المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .
مادة (30)
لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه .
في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية
مادة (31)
تنشأ بمحكمة النقض / المحكمة العليا / محكمة التمييز هيئة تحقيق في جرائم النشر تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم . ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من الأعضاء . وتختص هذه الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف .
وتختص هذه الهيئة وحدها بتحريك الدعوى العمومية ضد الصحفي في الجريمة التي تقع منه بسبب ممارسة مهنته .
مادة (32)
تختص المحاكم العادية دون غيرها بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر في الصحف . وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للصحيفة أو مكتب الصحيفة المعتمد إذا كان المركز الرئيسي للصحيفة يقع خارج البلاد .