ّ¤؛°`°؛¤ّ·.· منهيات في البيع و الشراء ·.· ّ¤؛°`°؛¤ّ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله.
( رواه الحاكم )
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لا يفرق عالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين العنب بالزبيب.
(أضواء البيان ج4/ص197)
- أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي:
حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا .
رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم.
(أضواء البيان ج1/ص162)
- حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح البخاري ج2/ص762)
- روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
(أضواء البيان ج2/ص346)
- أخرجه مسلم والنسائي
- عن جابر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر الفرع .
(أضواء البيان ج1/ص178)
الصبرة : الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر 0
(النهاية ج3:ص9)
- حدثنا يوسف بن مسلم وهلال بن العلاء قالا ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
(مسند أبي عوانة ج3/ص286)
- عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها والصبرة من الطعام.
(المعجم الأوسط ج6/ص14)
- روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
- روي عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد .
وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش.
(أضواء البيان ج1/ص531)
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(أضواء البيان ج2/ص 271-272)
- عن أنس رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوتها قال تحمار وتصفار.
رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.
(أضواء البيان ج2/ص 272)
- عن أنس رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه.
(أضواء البيان ج2/ص294)
- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ :
حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه.
(أضواء البيان ج1/ص167)
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه فان المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه.
(تفسير ابن كثير ج1/ص290)
- عن سليمان بن كثير عن الزهري :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة .
(تفسير ابن كثير ج1/ص322)
الجعرور : ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.
لون الحبيق: من أردأ التمر.
(لسان العرب ج4:ص141)
- وفي تفسير ابن كثير ج1/ص504 :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد .
- حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
(صحيح البخاري ج1/ص144)
- و في أحكام القرآن للجصاص ج2/ص208 :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين وأما إذا كانا دينين بالعقد فهذا جائز في السلم وفي الصرف.
- حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر:
أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
(صحيح البخاري ج2/ص747)
- حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
(صحيح البخاري ج2/ص753)
النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك.
(مختار الصحاح ج1:ص270)
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح البخاري ج2/ص758)
- عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
(صحيح البخاري ج2/ص764)
العرايا: العرية من النخل : هي الفاردة التي لا تمسك حملها يتناثر عنها.
(لسان العرب ج15:ص51)
- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة و المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
(صحيح البخاري ج2/ص839)
المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه وقيل بيع الزرع في سنبله بالحنطة وقيل المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر وهو مثل المخابرة وقيل المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة ونهى النبي عن المحاقلة وهو بيع الزرع في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل القراح وروي عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة بيع الزرع بالقمح.
(لسان العرب ج11:ص160)
- حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال :
سألت بن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت بن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله . (صحيح البخاري ج2/ص782)
- وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين.
(صحيح مسلم ج3/ص1178)
- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
(صحيح مسلم ج3/ص1197)
ضراب الجمل :
مثل نهيه عن عسيب الفحل أي عن ثمنه يقال ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها و أضرب فلان ناقته أي أنزى الفحل عليها ومنه الحديث الآخر ضراب الفحل من السحت أي إنه حرام وهذا عام في كل فحل .
(لسان العرب ج1:ص546)
- أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال:
قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
(سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب .
(صحيح مسلم ج3/ص1576)
- أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار.
(سنن النسائي الكبرى ج4/ص13)
- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)
- حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
(صحيح البخاري ج5/ص1975)
أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال :
قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم .
(سنن النسائي الكبرى ج4/ص54)
- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)
- حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري.
(سنن الترمذي ج3/ص571)
- حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن
عن ابن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
(سنن الترمذي ج3/ص572)
عسب الفحل :
ضرابه وقيل ماؤه .
(مختار الصحاح ج1:ص181)
- حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة :
و المزابنة :
أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
(مسند أبي عوانة ج3/ص299)
- حدثنا أبو داود الحراني قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا إسماعيل بن مسلم قال ثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخلط من بسر وتمر أو زبيب وتمر أو زبيب وبسر وأن ننبذ كل واحد منهما علي حدته.
(مسند أبي عوانة ج5/ص112)
- عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما تزهو قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه.
(مسند الربيع ج1/ص224)
- عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.
(مسند الربيع ج1/ص225)
- عن أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه.
(مسند الربيع ج1/ص227)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل .
(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص440)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين.
(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص461)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر.
(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص506)
- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال :
سألت بن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم قال نعم فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم.
(مصنف عبد الرزاق ج8/ص49)
- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق
(مسند أحمد بن حنبل ج2/ص22)
- حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا بن عمر :
أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
(صحيح البخاري ج2/ص747)
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح البخاري ج2/ص758)
- حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
(صحيح البخاري ج2/ص762)
- حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
(صحيح البخاري ج2/ص764)
- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
(سنن البيهقي الكبرى ج5/ص316)
- حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
(مسند أبي عوانة ج3/ص299)
- وفي كشاف القناع ج3/ص496 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.
- عن نافع عن بن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(فتح الباري ج4/ص357)
- وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج10/ص156:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وأما النهى عن بيع الغرر.
- وفي شرح الزرقاني ج4/ص118:
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البيع إلا إلى أجل معلوم.
نهى النبي عن:
المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيا لعدم التماثل.
و نهى عن بيع المخاضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه .
والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا .
والمزابنة مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر أي يدفعه .
- وفي فيض القدير ج6/ص322 :
حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر على إمضائه ومنه الزبانية لأنهم يزبنون الكفرة في النار وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا خ عن أنس بن مالك .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة هي المزارعة على المخبرة أي النصيب ذكره الزمخشري وقال القاضي هي المزارعة بالنصيب بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب ومن الخبر وهو الزراعة ومنه الخبر للنبات والأكار والخبر الأرض اللينة اه والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل.
وفي رواية نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المخاضرة قال ابن الأثير وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها حم عن زيد بن ثابت كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول فقد قال الحافظ ابن حجر إنه متفق عليه من حديث جابر قال وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المراثي أن يندب الميت فيقال نحو واكهفاه واجبلاه فيحرم لأنه فعل الجاهلية .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع فيتزابنان.
هذا الحديث رواه أحمد بلفظ نهى عن المزابنة التمر بالتمر .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة بضم الميم وفتح المهملة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع ومنه حقل إذا زرع والمحقلة المزرعة وعرفا بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة ق عن أبي سعيد الخدري قال ابن حجر وفي الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما اه .
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك قال الجمهور لا تصح المزارعة والمخابرة وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة حم في البيع عن ثابت بن الضحاك الأشهلي قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته في صحيح مسلم وأمر بالمؤاجرة.