►〖〗◄ أنواع القواعد القانونية ►〖〗◄
القواعد القانونية متنوعة وتتحدد طبقاً للأساس التي تبنى عليه على النحو التالي:
أ-من حيث النطاق الإقليمي للقاعدة القانونية (تصنف إلى قانون داخلي لا يتعدى حيّز تطبيقه حدود إقليم الدولة التي أصدرته …وقانون خارجي يتجاوز تطبيقه على حكم علاقات خارج إقليم الدولة فتكون خاضعة لقواعد القانون الدولي).
ب- من حيث المصدر أو الشكل ( تكون قواعد تشريع عندما تصاغ القواعد القانونية في نصوص مكتوبة …وقواعد عرفية مستمده من العرف ويكون مصدرها غير مكتوب وإنما ما تعارف عليه الناس).
ج-من حيث المضمون ( تقسم إلى قواعد موضوعية تنظم العلاقات تنظيماً موضوعياً يمس بيان الحقوق والواجبات وكيفية نشوئها ومباشرتها وانقضائها كقواعد القانون المدني والتجاري والجنائي والدستوري وغيرها).
د- من حيث الإجراء (تكون قواعد شكلية يتعين إتباعها للوصول إلى ضمان احترام القواعد الموضوعية وحسن تطبيقها وحماية الحقوق التي تنظمها ومثال ذلك قواعد المرافعات المدنية (يقابلها في السعودية نظام المرافعات الشرعية) والتجارية وغيرها).
هـ - من حيث الأشخاص المخاطبين بها ( فتقسم إلى قواعد داخله في نطاق القانون العام من جهة وقواعد منتمية إلى القانون الخاص من جهة أخرى).
و- من حيث الإلزام (قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد مكمله أو مفسره وهذه التي يجوز للأفراد الخروج عن حكمها بالاتفاق على خلافها). (سنتطرق لشرح القواعد الآمرة والمكلمة فيما بعد).
المطلب الأول :تقسيم قواعد القانون إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص
يعد تصنيف القانون على أساس قواعد تنتمي إلى القانون العام والقانون الخاص من أهم وأقدم التقسيمات فهي تعود إلى القانون الروماني وأخذت به التشريعات والمصنفات الفقهية الحديثة غير أن التشريعات الأنجلوسكسونية لا تعترف بهذا التقسيم فجميع العلاقات القانونية فيها تخضع لأحكام قانون واحد دون أن تفرق أحكامها بين ما يدخل في قواعد القانون العام أو الخاص.
أولا : أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص
بعيداً عن الإسهاب الغير مبرر ..نقول وبشكل مختصر جداً ..أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة (متمثله بإحدى مؤسساتها الحكومية) في أي علاقة تنشأ سواء بين مؤسساتها أو بين الأفراد ..ومثال ذلك لتقريب الفهم نقول (لو قام خالد بشراء قطعة ارض بجوار بيته يعود ملكيتها لأحمد فأن علاقة البيع هنا يحكمها قواعد القانون الخاص ..وفي حالة قامت الدولة بشراء قطعة الأرض من احمد فأن قواعد القانون العام هي من تحكم العلاقة)….والسبب هنا هو دخول الدولة متمثلة بإحدى مؤسساتها مثل (الصحة أو وزارة التعليم العالي أو المواصلات) في العلاقة بصفتها صاحبة سيادة والسلطة الراعية لتحقيق المصلحة العامة،وعلى العكس لو فرضناً مثلاً دخول الدولة في علاقة مع الأفراد ولكن في هذه العلاقة مارست الدولة نشاطاً مثل نشاط الأفراد فأي القواعد القانونية تحكم هذه العلاقة ؟ هل هي قواعد القانون العام أم الخاص ؟؟ للإجابة على هذا السؤال …نطرح مثالاً للفهم ( قامت مؤسسة النقد السعودي ببيع قطعة ارض تملكها على طريق مطار الملك خالد الدولي..وقامت شركة الراجحي بشراء هذه الأرض لغايات الاستثمار)….نقول أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم العلا قه بين مؤسسة النقد وشركة الراجحي والسبب بسيط جداً هو عدم دخول الدولة بسلطتها كصاحبة سيادة وممارستها في هذا الفرض لنشاط يشابه نشاط الأفراد،وهي تختلف هنا عن مثالنا الأول في قطعة الأرض المملوكة لأحمد عندما اشترتها لأغراض المنفعة العامة أما لأقامه مستشفى فيها أو مبنى حكومي تابع لها يقدم خدماته للمواطنين.
ثانياً :تقسيمات فروع القانون
الفقه القانوني يقسم فروع القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون العام والقانون الخاص ولكل من هذين القسمين فروع ينظم نوعاً متميزاً من العلاقات…على النحو التالي :-
1-القانون العام :
المحور الأساسي في القانون العام هو وجود الدولة في العلاقة باعتبارها صاحبة سيادة وينقسم إلى نوعين هما :
أ-القانون العام الخارجي وهو ما يعرف بالقانون الدولي العام والذي يتمثل في وجود الدولة فيه بدخولها في علاقة مع غيرها من الدول (مثل علاقة السعودية مع فرنسا) أو مع الهيئات الدولية (مثل علاقة السعودية مع هيئة الأمم المتحدة) أو مع منظمات دولية (مثل علاقة السعودية مع منظمة الصحة العالمية وغيرها).
ب-القانون العام الداخلي وهو الذي يتحدد وجود الدولة فيه في نوعية علاقته أما بكونها صاحبة سيادة (ومثالها السابق بيع احمد قطعة أرضه لإقامة الدولة مستشفى عليها) أو كونها تمارس نشاطاً يشبه نشاط الأفراد وهنا تنازل فيه عن سلطتها (ومثاله السابق بيع مؤسسة النقد قطعة الأرض لشركة الراجحي).
ويندرج تحت تقسيم القانون العام الداخلي كلاً من القانون الدستوري (ويقابله في السعودية النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى)…والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي (يسمى في بعض القوانين المقارنة بقانون العقوبات).
2-القانون الخاص :
المحور الأساسي للقانون الخاص هو عدم وجود الدولة في العلا قه على اعتبارها صاحبة سيادة (كما ذكرنا في الأمثلة السابقة) فهو يحكم جميع علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقة الدولة بالأفراد في حالة ممارستها لأنشطة تشابه أنشطة الأفراد في المعاملات..ويعتبر القانون المدني هو حجر الأساس للقانون الخاص فمن رحمه ولد القانون التجاري والبحري والجوي وقانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص..فجميع هذه القوانين ولادتها من القانون المدني إلا أن الضرورات اقتضت انفرادها ببعض أنواع العلاقات والتي كانت بحاجه ماسه لاستحداث قواعد تحكم خصوصيتها.
ملاحظه هامه :تعمدت عدم الإسهاب في شرح ماهية بعض القوانين(مثل المدني والتجاري وغيره من التقسيمات الفرعية للتقسيمات الأصلية) وإنما اكتفيت في التقسيمات الفقهية وهي الحجر الأساس وما تبقى فهو يعتمد على المطالعة فقط دون حفظ.
المطلب الثاني :تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة
تنقسم إلى نوعين هما: ( هذا الموضوع يحتاج إلى فهم لا للحفظ).
المبحث الأول :القواعد الآمرة والمكلمة
أولاً :القـــــــــــواعد الآمــــــــــرة:
قبل الحديث عن القواعد الآمرة لابد لنا أن نفهم ما المقصود بالأمر يقصد بالأمر هو أما بأتباع سلوك معين أو حظر سلوك معين،وعليه فأن القواعد الآمرة هي التي تجبر الأفراد على إتباع سلوك معين أو حظره دون أن يكون للأفراد الاتفاق على مخالفتها واستبعاد حكمها بينهم..مثاله (( ما نصت عليه
المادة 8 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام،أثناء سريان عقد العمل ،ما لم يكن أكثر فائدة للعامل) …فهذا النص قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بين العامل ورب العامل فلو قام خالد وهو صاحب مؤسسه ولديه عمال بالتعاقد مع احمد وهو ميكانيكي وتضمن عقد العمل شرط انه في حالة انتهاء عقد العمل لا يمكن لأحمد مطالبته في مكافأة نهاية الخدمة…هذا الاتفاق يعتبر باطلاً ولا يعتد به والسبب انه جاء مخالفاً لقاعدة آمره تنهي عن الإبراء وتأمر فقط بما هو أكثر فائدة للعامل.
ملاحظه مهمة : أي اتفاق بخلاف ما تأمر به القاعدة الآمرة يعتبر باطل على طول الخط ما فيها نقاش !!!
• هذا كل ما في القاعدة الآمرة ولا أكثر من ذلك ولا اقل ….الآن نذهب إلى القاعدة المكلمة و نغوص في أعماقها لنرى ما لديها !!
ثانياً: القــــــــــــواعد المكمـــــــلة:
على خلاف القاعدة الآمرة هي التي يجوز للأفراد أما أن يأخذوا ما جاء بحكمها أو جاز لهم الاتفاق على مخالفتها..ويسميها جانب من الفقه القواعد المفسرة أو المتممة…مثالها (ما جاء في نص المادة 9 من نظام الشركات السعودي أذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال) ..هذا النص مكمل وعليه فأن توزيع الأرباح والخسائر لا يطبق إلا عندما لا تفصح إرادة الشركاء في عقد الشركة عن طريقة أخرى لاقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم بمعنى يجوز لهم الاتفاق على عده طرق لاقتسام الأرباح والخسائر.
ملاحظه هامه : قد يسأل أحدكم ويقول ..طالما إن القاعدة المكلمة يجوز الاتفاق على مخالفتها إذا هي ليست ملزمه ؟ والجواب بالنفي طبعاً القاعدة المكلمة قاعدة ملزمه مثلها مثل القواعد الآمرة ويكمن إلزاميتيها في عدم الاتفاق على مخالفتها في الوقت الذي لا تتفق على مخالفتها فيه وتبقى على حكمها هي ملزمه لك لا بل تتعدى أطراف العلاقة ويشمل إلزاميتيها القاضي نفسه عند تطبيق حكمها على واقعة معروضة أمامه.
المبحث الثاني :معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة
يقوم أساس التفرقة بينهم بسيط جداً في معيارين فقط أول هذه المعايير المعيار اللفظي وثاني هذه المعايير المعيار الموضوعي ..(مشينا نتعرف على هذه المعايير ..بتعطينا أمثله على هذه المعايير ؟ أكيد طبعاً ) !!!!
أولا: المعيـــــــــــار اللفـــــــــــظي
يدور حول ماذا المعيار اللفظي ؟ الإجابة يدور حول دلالة العبارة في النص القانوني فنقول متى ما كان النص يستخدم ألفاظا مثل :لا يجوز أو يقع باطلاً ، أو يحظر ،أو يمنع ، أو يعاقب ..الخ يعني ذلك أن القاعدة القانونية هي آمرة ولازمه ولا يمكن للأفراد إمكانية الخروج عليها ومثال ذلك (ما نصت عليه المادة 6 من نظام الأوراق التجارية السعودي على انه اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن) …وعليه لو قام خالد بسحب كمبيالة لأحمد بقيمة 5000 آلاف ريال سعودي واشترط أن تكون هناك فائدة قدرها 10% عند استحقاقها فأن هذا الاتفاق يعتبر باطلاً والسبب لأنه خروج على قاعدة آمرة تنهى عن اشتراط الفائدة.
وكذلك الحال بالنسبة للقاعدة المكملة فأن الألفاظ فيها تصاغ بطريقة تسمح للأفراد إمكانية العدول عنها مثل (يجوز ، لا يمنع، لا يعاقب ، ما لم يتفق على غير ذلك) ..والمثال على هذا ما جاءت به نص المادة 41 من نظام العلامات التجارية السعودي بقولها (لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك).
ثانياً : المعيــــــــــار الموضوعي
المعيار الموضوعي الهدف منه هو الاستعانة في حالة عدم إفصاح العبارة التي صيغت بها القاعدة القانونية عن نوعها (أي آمرة أو مكلمه) ..هنا يستعان بالمعيار الموضوعي للكشف عن هوية القاعدة القانونية . ولكن كيف نستعين بالمعيار الموضوعي ؟؟ الجواب على هذا لا يحتاج إلى عقلية نيوتن ينظر إلى القاعدة القانونية بحسب (ارتباطها بمصلحة المجتمع وتنظيمه الأساسي ) ..متى ما كان الأمر يتعلق بمصلحة المجتمع نكون أمام قاعدة آمرة ..وعلى العكس متى ما كنت القاعدة القانونية تتعلق بمصالح خاصة للأفراد دون المساس بالمصالح العامة للمجتمع نكون أمام قاعدة مكملة.
ولهذا جرى الفقه القانوني على تبني مصطلح النظام العام والآداب العامة ..كأساس محدد لوصف القاعدة بأنها آمره أو مكمله فمتى ما ارتبطت القاعدة بالنظام العام والآداب العامة كنا أمام قاعدة آمره والعكس صحيح في حالة القاعدة المكملة.
والمقصود بالنظام العام والآداب العامة هي مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة فيه ويقوم عليها بنيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي ..مثال ذلك (بيع الخمور في أمريكا وبريطانيا مثلاً لا يعد بيعها والاتجار فيها واستعمالها من النظام العام والآداب العامة ..وعلى العكس في السعودية لدينا والحمد لله وعليه نقول مثلاً لو قدم رجل أمريكي يدعى جورج إلى الرياض زيارة عمل وهو متخصص في مراقبة توالد الزواحف (الضبان مثلاً) فلا يمكن له أن يشرب الخمر علناً والسبب اصطدامه بالنظام العام والآداب العامة والتي تعتبر من القواعد الآمرة لأنها تمس مصالح وقيمّ المجتمع السعودي وكذلك الحال بالإفطار في نهار رمضان لغير المسلمين في السعودية)، وعلى هذا المثال نستخلص انه ما قد يعتبر من النظام العام والآداب العامة في السعودية مثلاً لا يعتمد بالضرورة كذلك في بلاد أخرى.